الخصاونة: استلام المال الموروث بالدفع الالكتروني في عمان
مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/25 الساعة 09:25
مدار الساعة - قال قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة أن هناك أحكاما وتعليمات مشددة، لتنظيم حجج التخارج العام والخاص حماية لحقوق الورثة وخصوصا الإناث، لافتا إلى أن الأموال النقدية الموروثة لا تشملها عقود التخارج العادية المسجلة لدى المحاكم الشرعية.
وقال إن دائرة قاضي القضاة اتخذت حزمة إجراءات لتسهيل تمكين الورثة من المال الموروث عن طريق «الدفع الالكتروني»، حيث باستطاعة الورثة استلام حصصهم من الأموال النقدية عبر أي فرع من فروع البنك الإسلامي ودون الحاجة إلى حضور الورثة إلى محكمة التركات الشرعية، حيث تقوم المحكمة وبعد الانتهاء من إجراءات ضبط وتحرير التركة بإرسال أمر دفع الكتروني للبنك ليقوم فرع البنك بتسليم أموال التركة إلى الوريث وبموجب بطاقة الأحوال المدنية.
وأوضح الخصاونة الإجراءات بهذا الشأن، مبينا أنه يستطيع أحد الورثة فقط القيام بإجراءات حصر الإرث للأموال النقدية، وتقديم طلب ضبط التركة لمحكمة التركات وبعد انتهاء إجراءات الضبط وتحصيل أموال التركة تتم عملية تقسيم المال الموروث بموجب النظام المحوسب وحسب الحصص الإرثية المسجلة في حجة حصر الإرث، وترسل هذه القوائم للبنك ليتم الصرف من الحساب الخاص لذلك في البنك الإسلامي، ويتم استلامها من قبل الورثة الراشدين نقديا، وبإمكانهم تحويلها لحساباتهم الخاصة ان أرادوا.
أما حصص الورثة القاصرين فتقوم المحكمة فور انتهاء اجراءات التقسيم بتحويلها الى مؤسسة تنمية أموال الأيتام بحسب الخصاونة، لتقوم المؤسسة بدورها بحفظ هذه الاموال واستثمارها وتنميتها لمصلحة القاصرين.
وقال إنه للتسهيل على الورثة بإمكان أي وريث استلام حصته من أي فرع من فروع البنك الإسلامي القريب من مكان إقامته، موضحا أن المال الموروث لا يدخل في الحساب الشخصي للوارث مباشرة إلا بناء على الطلب منه تجنبا لأية إجراءات مرتبطة بهذه الحسابات.
وهذه العملية (الدفع الالكتروني) تم تطبيقها في المرحلة الأولى منذ بداية العام في محافظة العاصمة،وستطلق هذه الخدمة قريبا في محافظتي إربد والزرقاء.
ويؤكد الخصاونة أن محكمة التركات تصدر شيكا لكل وارث باسمه بكامل المبلغ الذي يخصه من التركة ويصرف للمستفيد الأول فقط، وذلك في المناطق التي لم يطبق فيها الدفع الالكتروني لغاية الآن .
وبين الخصاونة أنه أصدر تعميما تنظيميا مكملا لتعليمات التخارج يخص تسجيل عقود التخارج بحيث ترفض المحكمة تسجيل أي تخارج من الوارثات الإناث للورثة الذكور إذا كانت الغاية من التخارج التنازل عن المال الموروث دون بدل على وجه الحقيقة، أو كان البدل المتفق عليه رمزيا وعدم إعطاء الموافقات نهائيا على هذا النوع من التخارج مطلقا وبغض النظر عن تاريخ وفاة المورث ومدة الوفاة وذلك منعا لأي استغلال.
وبين أنه يمنع تنظيم وتسجيل التخارج بنوعيه العام والخاص قبل مضي ثلاثة أشهر على وفاة المورث وعدم رفع أي طلب للاستثناء قبل مضي المدة إذا كان يتعلق بتخارج من الإناث للورثة الذكور.
ولفت إلى انه إذا كان التخارج بين الذكور فلا بد من موافقة قاضي القضاة على ذلك، لضمان عدم تأثر قرار الوريث بالحالة العاطفية الناتجة عن قرب حالة وفاة مورثه ولذات الغاية تم منع تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص أو العام خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوفاة.
ومن القضايا التي شدد عليها قاضي القضاة انه ينبغي على أي وريث وقبل تسجيل حجة التخارج ان يكون على علم تام بالعقار موضوع التخارج وبموقعه وصفته التنظيمية وقيمته الحقيقية حفاظا على حقوق الورثة جميعا وبأن يطلعوا ويدققوا في كشف اموال المورث وعقاراته الصادر عن دائرة الأراضي وجهات التسجيل الاخرى والذي يرفق بمعاملة التخارج .
وكان قاضي القضاة أصدر تعميما قبل عامين، شدد فيه على ضرورة التقيد التام بأحكام وتعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج العام أو الخاص، عند إجراء أي معاملة بهذا الخصوص.
وطلب التعميم من قاضي التركات ضرورة مراعاة أمور عدة عند إجراء عقد التخارج، وذلك حتى يكون العقد محققا لغاياته وأهدافه الشرعية، ومنها تيسير قسمة الموروث بين الورثة وتمكين الورثة من وضع يدهم على حصصهم الشرعية المقررة لهم والانتفاع بها وعدم تعطيلها.
وشدد على التقيد بالتعليمات حتى لا يتخذ عقد التخارج وسيلة لحرمان بعض الورثة، خصوصا الإناث من الحقوق الإرثية التي قررتها الشريعة وفرضها االله في كتابه العزيز، ولضمان عدم وجود غبن أو ترتب ضرر على أحد.
والتخارج هو أن يتصالح الورثة أو احدهم على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها وهو نوعان الأول عام يشمل كامل أعيان التركة، والثاني خاص يتعلق بمال معين من موجودات التركة ولا يشمل التخارج العام، الذي صدرت تعليمات تنظيمه وتسجيله عام 2011 ،بموجب قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010، الأموال النقدية إلا إذا كان بدل التخارج أكثر من المبالغ النقدية الموروثة، ولا يجوز تسجيل التخارج قبل مضي المدة وهي ثلاثة شهور.
ومن النقاط المهمة التي ينبغي مراعاتها كما جاء بالتعميم، أنه إذا كانت التركة يترتب عليها ديون والتزامات مالية، فعلى المحكمة إعلام أطراف التخارج بذلك، وحال رغبتهم بإتمام التخارج، تضمين حجة التخارج علمهم بهذه الالتزامات وموافقتهم على التخارج بوجود هذه الديون.
وبلغت معاملات الإرث والتخارج لعام 2017 بحدود 23998 معاملة منها 5108 معاملة تخارج وبنسبة 3.21 %وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، في حين بلغ عدد معاملات الإرث والتخارج خلال خمسة أعوام (2013-2017 (111859 معاملة منها 23761 معاملة تخارج وبنسبة 2.21.% إلى ذلك بين الخصاونة أن دائرة قاضي القضاة أبرمت مذكرات تفاهم مع الأمن العام والقوات المسلحة وسلاح الجو، ليتم إرسال كشوفات الاقتطاعات من رواتب أفراد هذه الأجهزة عبر الوسائل الالكترونية، لأغراض قضايا تنفيذ النفقة المحكوم بها في المحاكم الشرعية وذلك لتسريع عملية دفع هذه النفقات لمستحقيها من خلال بطاقة الأسرة الالكترونية، حيث تم الاتفاق بين الدائرة وتلك الجهات على كيفية إرسال هذه الملفات لتكون متوافقة مع الانظمة المحوسبة لمحاكم التنفيذ الشرعي.
وأضاف أنه لاحقا سيتم شمول جهات أخرى بهذا الأمر، وأولها مؤسسة الضمان الاجتماعي، بهدف التخفيف على المحكوم لهم بالنفقة.
وكانت دائرة قاضي القضاة قد وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامي الأردني لإصدار بطاقة الأسرة الالكترونية لتمكين المحكوم لهم وأغلبهم من النساء من استيفاء المبالغ المحكوم بها من خلال أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع المباشر دون الحاجة إلى المراجعة المتكررة للمحاكم الشرعية المختصة بالتنفيذ لقبض هذه المبالغ.(الراي)
مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/25 الساعة 09:25