الضريبة توضح اجراءات «الحجز التحفظي»
مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/17 الساعة 16:58
مدار الساعة - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي: إن الدائرة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحسن سير العمل في مجال تحصيل الأرصدة الضريبية والمبالغ المستحقة لصالحها، ولضمان اجراءات التنفيذ الجبري.
وأضاف أن إجراءات الحجز التحفظي أصبحت تتطلب تبليغ المكلف بالضريبة والغرامات المستحقة علية قبل السير بإجراءات الحجز، وتم تعديل الاجراءات المطبقة في الدائرة وخاصة الحجز التحفظي.
وبين أن اجراءات الحجز التحفظي تتطلب قيام المدقق بإصدار إشعار بالمطالبة وتسليمه للمكلف بعد ادخال اقرار التقدير بموجب صك تبليغ يتم ادخاله على النظام وارشفته خلال مده اقصاها يومين من تاريخ اجازة القرار.
وزاد أنه يتم الاتصال الهاتفي، بعد ذلك من الموظف المختص في قسم متابعة التحصيل ومن خلال نظام متابعة ملفات التحصيل بإظهار المكلفين الذين استحقوا المتابعة آليا، ويتم الاتصال بالمكلفين هاتفيا والادخال على النظام حركة الاتصال الهاتفي، مبينا فيه تاريخ وساعة الاتصال ورقم الهاتف والشخص الذي تم الاتصال به وصفته بحيث لا يتم الحجز آليا الا بعد الاتصال مع المكلف أو المفوض هاتفيا.
وقال: يتم إدخال قرار الحجز على شاشة الحجز الإلكتروني ليتم تنفيذ الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة لدى جميع الجهات ذات العلاقة كدوائر الاراضي والمساحة ومراقبة الشركات والجمارك الاردنية وترخيص السواقين والمركبات والبنوك والجهات الرسمية والخاصة المعنية وغيرها من الجهات.
وأشار إلى أنه يتم بعدها إيقاع الحجز على المكلف من خلال برنامج الحجز المعتمد للبنوك، مع مراعاة عدم ازدواجية طلب الرصيد المستحق على المكلف من أكثر من بنك، وفي حال قيام أحد البنوك بالحجز على كامل قيمة المبلغ المستحق على المكلف يتوجب على الموظف المختص ايقاف اجراءات الحجز على اموال المكلف لدى أي بنك أخر.
وأكد أنه يتم تثبيت إجراءات الاتصال الهاتفي مع المكلفين ومتابعتهم وحثهم على تسوية أوضاعهم.
وأوضح ان عملية فك الحجز عن كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة تتم من خلال تسديد كافة الأرصدة المستحقة وغراماتها او تقسيط الأرصدة والغرامات بشيكات بنكية او كمبيالات بضمان كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك أو تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق مؤجل بالأرصدة والغرامات المستحقة.
وبين أنه في حال إيقاع الحجز على كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة وبشكل يفوق الأرصدة المستحقة للدائرة، يتوجب على المدير أو من يفوضه، مراعاة إذا كان المبلغ المحجوز نقدا بأن لا يتجاوز مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة.
اما اذا كانت الاموال غير منقولة كالأراضي، فأوضح أبو علي أنه تم الربط مع دائرة الأراضي بموجب مذكرة تفاهم معدلة بحيث يتم معرفة القيمة المقدرة لأملاك المكلف ما يمكن الدائرة من الحجز فقط على ضعف مقدار الضريبة المستحقة على المكلف بدلا من الحجز على كامل ممتلكات المكلف.(بترا)
مدار الساعة ـ نشر في 2019/04/17 الساعة 16:58