الحكومة تصدر تعليمات جديدة لبيع المواد التموينية وآلية توزيعها
مدار الساعة - أصدرت الحكومة تعليمات معدلة لبيع المواد التموينية والية توزيعها والصادرة بناء على قانون الصناعة والتجارة المعدل الذي بدء العمل به في شهر حزيران 2016.
وصدرت التعليمات بموجب قرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وتالياً التعليمات المعدلة لبيع المواد التموينية وآلية توزيعها
إستناداً لاحكام المادة (21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته قررت اصدار التعليمات التالية المنظمة لبيع المواد التموينية .
المادة (1):
تسمى هذه التعليمات تعليمات بيع المواد التموينية المتضمنة بيع مادة القمح للمطاحن وكيفية توزيع مادة الطحين المدعوم على المخابز ومراكز التوزيع المعتمدة ، وتنظيم عمل المطاحن والمخابز والناقلين ومراقبي المطاحن ومحلات التبكيت وتعبئة الطحين ومصانع المواد الغذائية والحلويات والمعجنات والمطاعم ومخابز الشراك ومخابز الطحين الحر والأشخاص ومصانع الاعلاف والجواريش ومربي الماشية والموزعين والجهات التي تستخدم المواد التموينية .
المادة (2): التعريفات:
- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين .
- المديرية : مديرية إدارة المخزون التي تتولى تنفيذ هذه التعليمات ومتابعتها في مركز الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات .
- المواد التموينية : القمح والشعير والطحين بمختلف انواعه والنخالة .
الماده ( 3 ) : المطاحن
1- يتم بيع مادة القمح للمطاحن بسعر الكلفة على الوزارة وتحسب الكلفة من قبل الوزارة على أساس المتوسط المرجح لكلفة المخزون شهرياً ويتم الأخذ بعين الاعتبار الأرصدة المدورة بداية كل شهر والبضاعة الواردة في الطريق عند تعديل الاسعار.
2- يتم تقييم كلفة مادة القمح الواردة إلى الوزارة من المنح والهبات والمساعدات وبرامج القروض التمويلية على أساس كلفة المخزون من مادة القمح لدى الوزارة والمشتراه على أسس تجارية وحسب ما ورد في البند (1) أعلاه .
3- تسلم مادة القمح للمطاحن على ظهر السيارة باب المطحنة بسعر الكلفة الذي تحدده الوزارة وحسب البند(1) أعلاه.
4- تلتزم المطاحن بتسديد ثمن القمح للوزارة دفعة واحدة بمدة لا تتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي للتوريد ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء.
5- يترتب على المطاحن دفع فائدة تأخير على أرصدة الدين المستحقة عليها خلال خمسة أيام من تاريخ المطالبة وتحسب الفوائد من تاريخ المطالبة وحسب النسبة التي يحددها البنك المركزي البالغة (9%) وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على حقوقها.
6- تلتزم المطاحن بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة باسم وزير الصناعة والتجارة والتموين بالإضافة إلى وظيفته وحسب الشروط الموضوعة من قبل الوزارة بقيمة المسحوبات الشهرية من مادة القمح بالسعر الحر ومسحوبات شهر بالسعر المدعوم ، وذلك ضماناً لسحوباتهم من مادة القمح شهرياً وتجديد كفالاتها حسب متوسط سعر القمح الحر والمدعوم المحدد من قبل الوزارة سنويا بحيث يتم تزويد المطاحن بمادة القمح على ضوء هذه الكفالات ، وخلاف ذلك على المطاحن دفع ثمن القمح بالسعر الحر عن أي كميات زيادة عن سقف الكفالة .
7- يحق للوزراة الزام المطحنة بتقديم رهن الى جانب الكفالة المقدمة منها في حال زيادة مسحوبات المطحنة من القمح عن قيمة الكفالة المقدمة منها كضمانة أخرى الى جانب الكفالة .
8- تقوم الوزارة بمراقبة عمل المطاحن بالأسلوب الذي تراه مناسباً بما يكفل حقوق الوزارة.
9- تنتج المطاحن مادة الطحين الموحد على أساس نسبة الاستخراج الذي تحدده الوزارة كحد أدنى وللمطاحن الحق في إنتاج كافة مشتقات مادة القمح الأخرى وبما لا يتعارض مع المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول ويحق للوزارة التأكد من ذلك بأخذ عينات من الطحين الموحد أو الخبز المنتج
منه ، على أن تكون نسبة الرماد الكلي مطابقة لما ذكر في المواصفة القياسية الاردنية وحسب نسبة الاستخراج المحددة من الوزارة وتتحمل المطاحن تكاليف الفحص والغرامات المنصوص عليها بالتعليمات.
10- تلتزم المطاحن بتوريد كامل حصة الوزارة من مادة النخالة بصورة شهرية والناتجة عن الطحين المدعوم ، وعلى المطاحن تزويد الوزارة بمادة النخالة المنتجة عن الطحين الغير مدعوم أو القمح المستورد لحساب المطحنة في حال الطلب وللمدة التي تراها الوزارة مناسبة وحسب الأسعار المحددة في القرارات الشهرية .
11- تقوم الوزارة بشراء مادة النخالة من المطاحن بالسعر الذي تحدده الوزارة للطن الواحد ظهر السيارة ارض المطحنة ، على ان تلتزم المطاحن بتسليم كامل مستحقات الوزارة من النخالة والناتجة عن الطحين المدعوم شهريا ، وفي حال وجود نقص في الكمية الموردة يتم إخطار المطحنة خلال مدة أسبوع بضرورة تسليم كميه النقص مع كامل حصة الوزارة في الشهر الذي يليه ، وخلاف ذلك تغريم المطحنة حسب الفقرة رقم (48) من هذه التعليمات عن الكمية الغير مسلمة - شريطة توفير الوزارة السيارات المطلوبة - وخلاف ذلك تحميل متعهد النقل كافة الاضرار المترتبة على ذلك وعلى المطحنة تسليم كمية النقص خلال شهرين من تاريخ الغرامة ، وفي حالة عدم تسليم المطحنة كمية النقص يتم تغريمها مرة أخرى عن الكميات الغير مسلمة .
12- يحدد سعر بيع الطن الواحد من مادة الطحين الموحد ظهر السيارة على النحو التالي:
كلفة طن القمح المطحون = قيمة طن القمح المباع للمطاحن + أجور الطحن التي تتقاضاها المطحنة .
قيمة النخالة = سعر طن النخالة الذي تحدده الوزارة × كمية النخالة الناتجة والمحددة نسبتها من الوزارة / كغم .
( كلفة طن القمح المطحون – قيمة كمية النخالة) x 100
كلفة طن الطحين الموحد = ------------------------------------
نسبة الاستخراج التي تحددها الوزارة
- قيمة الدعم = كلفة طن الطحين الموحد - سعر البيع الذي تحدده الوزارة .
13- تقوم المطاحن بتسليم الطن الواحد من مادة الطحين الموحد للناقلين بالسعر المدعوم حسب المعادلات الواردة في البند (11 ) أعلاه وحسب مخصصات المخابز والمراكز المعتمدة.
14- يحق للمطاحن شراء مادة القمح من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج مباشرة وبيع منتجاتها في السوق المحلي أو تصديرها إلى الخارج شريطة تقديم ما يثبت ذلك ، وتطبق عليها جميع التعليمات والأسس المعتمدة على قمح الوزارة وعدم استخدامه لإنتاج الطحين الموحد المدعوم.
15- على المطاحن أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة إذا رغبت بتصدير منتجات مادة القمح سواء كان المشترى من الوزارة أو من غيرها أو التعاقد على طحن كميات من القمح لغاية التصدير.
16- يحصر تصدير الطحين بكافة أنواعه بالمطاحن فقط .
17- على المطاحن عدم اَخراج أو بيع مادة الطحين المدعوم أو الحر أو النخالة أو أي منتج اَخر سواء كان منتج من القمح الوارد من الوزارة أو المشترى من الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج إلا بأمر صرف من مراقب المطحنة بموجب دفاتر مرقمة و/أو نظام الكتروني محوسب ومن ثلاثة نسخ وصادر من مراقب المطحنة و موقع ومختوم مبين فيه ساعة الدخول والخروج وتاريخ البيع ورقم فاتورة المطحنة واسم السائق ورقم السيارة ونوع البضاعة واسم المشتري ، على ان لا يتم تحميل أي حمولة جديدة لنفس السيارة الا بعد إعادة الأصل للمراقب مرفقا فيه جميع الفواتير مختومة من قبل المخابز او الجهة التي تم توريد الطحين حسب الأصول.
18- على جميع المطاحن عدم إخراج أي كمية من مشتقات القمح بدون فواتير رسمية موقعه ومختومة من المراقب والمطحنة وإرفاقها مع إذن الصرف الصادر من مراقب المطحنة لها والتأكد من إرفاق الفاتورة و كرت القبان المختوم من المراقب والمطحنة والمبين فيه ساعة دخول وخروج
السيارة وكافة الأوراق المطلوبة وخلال أوقات الدوام الرسمي ، وفي حالة تم ضبط أي كميات طحين حر بمختلف أنواعه او سميد أو نخالة أو أي مشتقات القمح لا تحمل الأوراق الثبوتية أو لا يوجد بها فواتير مبيعات أو أن الكمية الفعلية غير مطابقة مع الفواتير تعتبر متاجرة غير مشروعة بالطحين المدعوم .
19- على جميع المطاحن كتابة الصنف وتاريخ الإنتاج بصورة واضحة مبينا فيه اليوم والشهر والسنة على بطاقة البيان وبيع المنتج حسب اقدمية الإنتاج وتحت طائلة المسؤولية وطباعة اسم المطحنة والصنف على الكيس .
20- على جميع المطاحن تقديم كشوفات يومية وشهريه بمبيعات المطحنة من جميع مشتقات القمح مبينا بها اسم المشتري ونوع البضاعة والكمية بصورة مفصلة .
21- على جميع المطاحن كتابة تقارير الإنتاج اليومي على دفاتر مرقمة حسب الواقع الفعلي في المطحنة ومطابقة الأرصدة الدفترية والفعلية بها ليتسنى لمراقب المطحنة إدخالها في نظام المطاحن قبل الساعة العاشرة صباحا ويمنع دمج يومين او اكثر نهائيا ، وفي حالة عدم مطابقة تقارير الإنتاج الدفترية مع الواقع الفعلي تعتبر كميات النقص أو الزيادة متاجرة بالطحين المدعوم ويتم تغريم المطحنة عليها ويستثنى من ذلك كميات النقص المبررة بصورة قانونية والناتجة عن التلف ، وكذلك كميات الزيادة الناتجة عن النمو المائي شريطة تثبيتها بالسجلات الرسمية أولا بأول وتحت طائلة المسؤولية .
22- يمنع على المطاحن تسليم مادة الطحين الموحد المدعوم أو غيره من منتجات المطحنة إلا بعد إتمام الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة بهذا الخصوص وعلى المطاحن فتح سجلات ثابتة ومنظمة تبين كميات الطحين المباعة حسب الأصول .
23- على جميع المطاحن إصدار فواتير المبيعات للمخابز ومراكز الطحين البلدي حسب الكمية المصروفة من ثلاث نسخ مكربنة وتسليمها للناقل المعتمد حسب الأصول .
24- عند تسليم المطحنة الناقلين كميات الطحين الموحد المدعوم تسلم قسيمة من مستند الإخراج لمراقب المطحنة للتأكد من كميات الطحين ونوعيتها.
25- يمنع على المطاحن منعا باتا السماح للسيارات المحملة بالطحين بمختلف أنواعه بالدخول لحرم المطحنة إلا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المراقب .
26- على جميع المطاحن عدم تحميل الطحين بمختلف أنواعه (الحر والمدعوم) للناقلين إلا في السيارات المعتمدة والمركب عليها جهاز التتبع المعتمد من قبل الوزارة والمخصصة للنقل داخل الاردن.
27- تقوم الوزارة بتعويض المطحنة فرق السعر بين السعر الحر والمدعوم (قيمة الدعم) لكميات الطحين الموحد المسلمة للمخابز ومراكز التوزيع المحددة من قبل الوزارة واحتسابها من ثمن القمح المورد للمطحنة ، ويحق للوزارة استرداد فرق الدعم عن أي كمية طحين مدعوم تقاضت المطحنة فرق الدعم بصورة غير مشروعه بالإضافة الى العقوبات الواردة في الفقرة (48) من هذه التعليمات عن الكميات الزائدة أو ثبت للوزارة عدم تسليمها للمخابز حسب الأصول أو لم تلتزم المطحنة بالإجراءات الرسمية في إخراج وبيع الطحين المدعوم .
28- على جميع المطاحن استخدام كيس مميز للطحين الحر وأن يكون لونه ازرق أو اخضر مطبوع عليه نوع الطحين وبطاقة البيان واسم المطحنة ، أما كيس الطحين الموحد المدعوم يكون ابيض سادة مطبوع عليه اسم المطحنة وكتابة طحين موحد مدعوم بالإضافة إلى بطاقة البيان المدون عليها تاريخ إنتاج الطحين ونوعه واسم المطحنة وعبارة :
(طحين مدعوم يمنع استخدامه خارج المخابز وتحت طائلة المسؤولية).
29- على المطاحن الالتزام التام بتشويل النخالة بأكياس سعة (25) كغم وفي حال إرسال أي طلبية مخالفة لهذا الوزن أو غير مطابقة للمواصفات يتم إعادة الإرسالية من المركز وعلى حساب المطحنة
للمرة الأولى مع توجيه انذار بضرورة الالتزام بالمواصفات المطلوبة وفي حالة تكرار المخالفة سيتم تغريم المطحنة جميع المصاريف وغرامة 30 دينار لكل طن .
30- على المطاحن بيان نسبة النمو المائي للقمح المطحون وإدراجه ضمن التقرير الشهري وبيان كميات الطحين المبكت أو السميد المبكت أو النخالة المباعة أو المستخدمة في المصانع الملحقة في
بعض المطاحن وفي حالة عدم إدراجها تعتبر متاجرة غير مشروعه بالطحين المدعوم ويتم تغريم المطحنة عليها حسب الأصول .
31- يمنع منعا باتا بيع مادة القمح المورد من الوزارة لأي جهة كانت .
32- يمنع منعا باتا بيع الطحين ومنتجاته أو النفطة إلى مصانع الأعلاف والجواريش ومربي الماشية ويسمح فقط بيع مادة النخالة الناتجة عن القمح المستخدم لاستخراج الطحين الحر وفي حالة الضبط يعد متاجرة غير مشروعة بالمواد التموينية .
33- يمنع منعا باتا بيع كسر القمح أو الزوان أو شوائب القمح أو الطحين الكنسة أو كنسة المطاحن ويتم خلطها مع النخالة وتسليمها للوزارة .
34- على جميع المطاحن أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة عند بيع كنسات الطحين ومخلفات الطحن أو أي منتج تالف غير صالح للاستهلاك البشري مرفق معه تقرير من مؤسسة الغذاء والدواء يثبت ذلك لبيعه واستخدامه في صناعة الأعلاف أو غيرها شريطة موافقة الجهات المعنية الأخرى .
35- على المطاحن تحديد اسم المشتري لمنتجاتها وكتابة الاسم من اربعة مقاطع وأخذ عنوانه ورقم الهاتف للمتابعة وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
36- على المطاحن عدم اَخراج أي مادة من منتجات القمح وخاصة الطحين المدعوم والنخالة بعد ساعات الدوام الرسمي المحددة لمراقب المطحنة وايام الجمع والعطل الرسمية الا بوجود ودوام المراقب رسمياً .
37- على المطاحن عدم صرف أي كمية طحين مدعوم زيادة عن المخصصات المعتمدة والتي يتم تسليم نسخه منها بداية كل شهر إلا بموافقة خطية من الوزارة ، وتتحمل المطحنة كافة المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على التقارير الشهرية والتي يتم عمل المحاسبة الشهرية على أساسها.
38- على المطاحن تقديم كشوفات للوزارة تتضمن ما يلي:
أ- كميات وأنواع مادة الطحين التي تم إنتاجها وكميات مادة النخالة المنتجة .
ب- كميات مادة الطحين الموحد المدعوم والطحين الحر والزيرو التي تم تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين أو تم توزيعها عن طريق المطحنة وذلك حسب اذونات الصرف الصادرة من مراقب المطحنة .
ج- كميات الطحين البلدي المدعوم التي تم تسليمها للمراكز المعتمدة وذلك حسب اذونات الصرف الصادرة من مراقب المطحنة .
د-إعداد تقرير شهري مطابق للمصروفات الفعلية للمخابز والمراكز المعتمدة وكميات مادة النخالة المسلمة للوزارة .
39- على جميع المطاحن الالتزام بالاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات الخاصة والمبينة أعلاه ولمدة خمس سنوات وتحت طائلة المسؤولية القانونية وعدم إتلاف أي وثائق إلا بعد مخاطبة الوزارة ليتم تشكيل لجنة إتلاف حسب الأصول .
40- تلتزم المطحنة بالسماح للوزارة بتركيب نظام مراقبة بالكاميرات على الباب الخارجي ومنطقة تحميل الطحين وربط القبانات مع الوزارة الكترونياً ونظام التتبع للشاحنات وأي أنظمه للمراقبة ترغب الوزارة بتنفيذها .
41- تلتزم المطحنة بتوفير غرفة خاصة بمراقبي الوزارة والالتزام بتنفيذ التعليمات حسب الأصول .
42- على المطاحن عدم القيام او السماح للناقلين بتجزئة امر صرف الطحين على أكثر من سيارة وأن يكون امر الصرف لسيارة واحدة وعدم السماح بتحميل الطحين في السيارة وبها طحين متبقي من امر صرف سابق او مطحنة أخرى سواء طحين مدعوم او غير مدعوم .
43- عدم السماح بإصدار امر صرف ثاني لأي سيارة الا بعد خروجها من المطحنة وتنزيل حمولتها في المخابز او الأماكن المحددة في امر الصرف ، واحضار الفواتير من المخابز مختومة بالاستلام حسب الأصول .
44- على المطاحن ان تقوم بتزويد الوزارة ببرنامج توزيع الطحين للمخابز وغيرها ليتسنى للوزارة وضع برنامج للمتابعة .
45- على المطاحن إصدار فواتير مبيعات الطحين مختومة حسب الاصول مباشرة من ثلاثة نسخ (مكربنة ) تعطى نسخة لمراقب المطحنة بعد ختمها من المخبز ونسخة للمخبز والثالثة لناقل الطحين على ان تبين الفاتورة اسم المستلم الناقل واسم المخبز أو المركز أو التاجر المستلم وتاريخ الإصدار.
46- يحظر على المطحنة الاحتفاظ بالأختام الخاصة بالمخابز والمراكز المعتمدة وأي أختام لأي جهة لا تخصها وفي حال ضبط الأختام بحوزتها يعد ذلك متاجرة بالمواد المدعومة ، وللوزارة الحق بعدم صرف فرق دعم لكميات الطحين المدعوم المصروفة للمخبز أو المركز المعتمد لنفس الشهر او استرداد ما تم صرفه بالإضافة الى الغرامات الواردة في هذه التعليمات .
47- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات تطبق أي قرارات او تعليمات صادرة او تصدر بهذا الخصوص .
48- إذا ثبت ان أي مطحنه خالفت التعليمات أعلاه أو عدلت على الكمية الحقيقية للناقلين أو المخابز أو المراكز المعتمدة أو التجار أو المصانع أو غيرهم أو لم تقم بتسليم كميات النخالة العائدة للوزارة ، تصادر الكفالة أو جزء منها أو تغرم مبلغ وقدره (30000) دينار ثلاثون ألف دينار بالإضافة لإلزامها دفع قيمة فرق الدعم عن كميات الطحين المدعوم وحسب الجدول التالي:
1 طن فأقل 3000 دينار
أكثر من1 طن إلى 2 طن 5000 دينار
أكثر من 2 طن إلى 5 طن 7000دينار
اكثر من 5 طن إلى 10 طن 10000 دينار
اكثر من10 طن إلى 15 طن 20000 دينار
أكثر من 15 طن 30000 دينار
49:- وفي حال تكرار المخالفة لاكثر من مرة في السنة الواحدة فانه يحكم بالحد الأعلى للعقوبة وذلك حسب المادة (17/ ب) من قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته .
المادة (4 ) : الناقلين
1- على كل ناقل تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة (10000) دينار عشرة ألاف دينار أردني للوزارة ، ضماناَ لتنفيذ التعليمات وفي حالة كان هنالك ناقلين فرعيين يتم زيادة قيمة الكفالة مبلغ (5000) دينار عن كل ناقل فرعي .
2- أن يمتلك الناقل عددا كافيا من السيارات تغطي المسحوبات اليومية له من الطحين ويقدم كشفا مفصلا بأرقام السيارات وأسماء السائقين العاملين معه .
3- على الناقل تقديم تعهد خطي لمدير الصناعة والتجارة والتموين في المحافظة التابعة له ولمدير إدارة المخزون – مركز الوزارة يتضمن الالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة .
4- على جميع الناقلين عدم تحميل الطحين بمختلف أنواعه (الحر والمدعوم) او أي من مشتقات القمح الاخرى إلا في السيارات المعتمدة والمركب عليها جهاز التتبع المعتمد من قبل الوزارة وبموجب أمر صرف صادر عن مراقب المطحنة .
5- على الناقل مراجعة مديرية الصناعة والتجارة والتموين للمحافظات ومدير إدارة المخزون _مركز الوزارة وإبراز التفاويض المسلمة إليه والموقعة حسب الأصول من أصحاب المخابز أو المراكز المعتمدة لاستلام مخصصاتهم وتحفظ بالمديرية .
6- يمنع منعا باتا إدخال السيارات المحملة بالطحين بمختلف أنواعه بالدخول لحرم المطحنة إلا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المراقب وتحت اشرافه .
7- يمنع منعا باتا تحميل الطحين بمختلف أنواعه الا في السيارة المحددة في أمر الصرف الصادر له شريطه أن تكون فارغة ولا يوجد فيها أي كمية طحين وتحت طائلة المسؤولية القانونية ويمنع تحميل أي مادة غير مدرجة في أمر الصرف .
8- تقوم مديريات الصناعة والتجارة والتموين بالمحافظات ومديرية إدارة المخزون – مركز الوزارة بفتح سجل خاص لكل ناقل يدون فيه اسم الناقل وعنوانه وأرقام السيارات التي يستخدمها وأسماء المخابز وعناوينهم والمراكز المعتمدة وعناوينهم والكميات المخصصة لهم.
9- على كل ناقل عدم إصدار فواتير باسمه ويلتزم باستعمال فواتير رسمية صادرة من المطحنة من ثلاثة نسخ تعطى نسخة لمراقب المطحنة بعد ختمها من المخبز ونسخة للمخبز والثالثة تحفظ لديه
على أن تبين الفاتورة اسم المستلم الناقل واسم المخبز أو المركز أو التاجر المستلم وعنوان المشتري و تاريخ التسليم المثبت عليها وساعة التنزيل وتاريخ إنتاج الطحين وكمية الطحين المسلمة .
10- لا يتم تسليم الناقل مخصصات المخابز أو المراكز المعتمدة إلا للمخابز الواردة بكشف المخابز الصادر بصوره شهريه عن الوزارة بموجب نظام المخابز والمراكز المعتمدة .
11- على الناقل تسليم المخبز أو المركز المعتمد كامل مخصصاته التي استلمها ويعد عدم تسليمها او تخزينها من قبل الناقل في المستودعات أو بيعها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال من قبيل المتاجرة بها، ويتم مصادرة الكمية المضبوطة بالإضافة إلى العقوبات الواردة في هذه التعليمات .
12- يقوم الناقل بتقديم كشوفات يومية لمراقب المطحنة تبين لليوم السابق أسماء المخابز والتجار وغيرهم وعناوينهم وكميات الطحين المسلمة إليهم وتاريخ تسليمها ومرفق بها نسخة من الفاتورة موقعه حسب الأصول ، وعلى مراقب المطحنة تدقيق الكشف مع الكمية المسلمة له والمصادقة عليه ورفعه إلى المديرية المعنية لغايات التدقيق ورفعه للوزارة للمتابعة والمراقبة .
13-يقوم الناقل بشراء مادة الطحين الموحد من المطحنة بالسعر المدعوم من قبل الوزارة وتوزيعها على المخابز حسب مخصصاتهم وبالأسعار المعتمدة من قبل الوزارة .
14-على الناقلين كتابة ساعة تنزيل الطحين بمختلف انواعه والكمية الموجودة لديه على فاتورة البيع عند تنزيل مخصصات الطحين سواء للمخابز أو المراكز المعتمدة أو التجار أو المصانع أو محلات الحلويات وغيرها.
15-على جميع الناقلين عدم اَخراج الطحين أو النخالة أو أي مشتقات قمح من المطاحن إلا بأذن صرف موقع حسب الاصول مرفق معه فاتورة الشراء مختومة من المطحنة والمراقب وكرت قبان موقع ومختوم حسب الأصول من المطحنة ومراقب المطحنة والتأكد من استلامه كامل الكمية قبل خروجه من المطحنة على أن تحمل كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة .
16-على جميع الناقلين عدم تفريغ حمولة أي سيارة أو أي جزء منها في سيارة اَخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية ادارة المخزون في الوزارة ومديريات الصناعة والتجارة والتموين المعنية في المحافظات .
17-على جميع الناقلين عدم تنزيل أي كمية طحين في مخبز مغلق أو غير عامل أو يستخدم الطحين المدعوم لغير إنتاج الخبز المسعر والمدعوم وابلاغ الوزارة فورا وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
18-على جميع الناقلين إعادة مخصصات أي مخبز لم يتم استلامها من قبله إلى المطحنة وابلاغ مراقب المطحنة بذلك لخصمها وإعادة توزيعها إلى مخابز اَخرى .
19-على جميع الناقلين عدم اَخراج السيارات المحملة بالطحين من المطحنة إلا بعد التأكد من الكميه المحملة على أن تحمل جميع الوثائق المطلوبة ، وفي حال ضبط أي كميه زيادة أو نقص في الحمولة سوف يتم تغريمه فرق الدعم ومصادرة البضاعة وكفالة التوزيع أو أي جزء منها .
20-على جميع الناقلين إعادة فواتير توزيع الطحين مختومة من المخابز والمراكز المعتمدة وحسب الاصول للكميات الموزعة لليوم السابق .
21- على جميع الناقلين عدم تحميل أي حمولة جديدة لنفس السيارة الا بعد إعادة الأصل لمراقب المطحنة مرفقا فيه جميع الفواتير مختومة من المخابز او الجهة التي تم توريد الطحين لها .
22- على جميع الناقلين فتح سجلات خاصه بهم يدون فيها أسماء السائقين وأرقام السيارات التي يستخدمها و العاملين لديهم وأسماء المخابز والمراكز المعتمدة وعناوينهم والكميات المخصصة لهم و
كذلك أسماء زبائن الطحين الحر والنخالة وعناوينهم وتقديم كشوفات شهريه بالمسحوبات كافه من الطحين و النخالة وبيان المطحنة المنتجة و تحت طائلة المسؤولية .
23- يجب على الناقل ختم فواتير الطحين الحر بمختلف انواعه من المخبز أو الجهة التي تم توريد الطحين إليها وإعادتها لمراقب المطحنة في اليوم التالي وتقديم كشف يومي يتضمن كميات الطحين ومنتجاته المشتراه بالسعر الحر مبيناً فيه أسماء المشترين وعناوينهم وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
24- يمنع منعا باتا على الناقلين أو المراكز المعتمدة بيع الطحين أو السميد أو النفطة إلى مصانع الأعلاف والجواريش ويسمح فقط ببيع مادة النخالة الناتجة عن الطحين الحر وتحت طائلة المسؤولية القانونية شريطة موافقة الوزارة على ذلك .
25- يمنع على الناقل بيع أو شراء منتجات القمح بمختلف أنواعها بدون فواتير رسميه من المطاحن وأن تكون الفواتير مصدقه من مراقب المطحنة والمطحنة وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
26- على الناقل تسليم مخصصات المخابز كاملة وفي حال ثبوت عدم قيامه بتسليم هذه الكمية أو تسليم جزء منها وختمة للفاتورة بشكل مغاير للحقيقة (التسليم كاملا) فأنه يعد مخالفا للتعليمات ومتاجرا بالمواد المدعومة .
27- يمنع منعا باتاً على الناقلين الاحتفاظ بأختام المخابز ومراكز الطحين المعتمدة أو أي اختام لا تخصه وتحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال ضبط اختام لديه يعتبر ذلك متاجرة بالمواد المدعومة ويتم تغريمه فرق الدعم عن كامل الكمية المستلمة من المخبز او المركز من تاريخ إعطاء الختم حتى تاريخ الضبط بالإضافة الى العقوبات الواردة حسب نص الفقرة رقم (32) من هذه التعليمات .
28- يمنع منعا باتاً على الناقلين تجزئة امر صرف الطحين على أكثر من سيارة وتحت طائلة المسؤولية وان يكون امر الصرف لسيارة واحدة .
29- على جميع الناقلين تزويد الوزارة أو المديريات ببرنامج توزيع الطحين للمخابز وغيرها ليتسنى للوزارة وضع برنامج للتتبع مسار الناقلين .
30- في حال عجز الناقل او رفضه في تامين المخابز بالطحين لأي سبب كان يتم انذاره لأول مرة ويتم تامين المخابز عن طريق ناقل اخر ، وفي حال تكرار الامر للمرة الثانية يتم حرمانه من التوزيع لمدة ستة شهور ، وفي حال تكرار ذلك للمرة الثالثة يتم مصادرة الكفالة وحرمانه من التوزيع
31- يحظر على كل ناقل أن يكون مالكا لمخبز(سواء مخبز مدعوم او غير مدعوم) أو شريكا فيه .
32- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات تطبق أي قرارات او تعليمات صادرة او تصدر بهذا الخصوص .
33- إذا خالف الناقل التعليمات أعلاه أو عدل على الكمية الحقيقية للمخابز والمراكز المعتمدة أو خالف الواقع تصادر الكفالة أو جزء منها أو يحرم من التوزيع أو يغرم مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف دينار مع مصادرة الكمية المضبوطة بالإضافة لإلزامه دفع قيمة فرق الدعم وتحدد الغرامة حسب الجدول التالي :
اقل من 1طن إلى 3 طن 3000 دينار
أكثر من3 طن إلى 5 طن 5000 دينار
أكثر من 5طن إلى7 طن 7000 دينار
أكثر من 7طن إلى 10 طن 10000 دينار
أكثر من10 طن إلى 15 طن 20000 دينار
أكثر من 15 طن 30000 دينار
34 - وفي حال تكرار المخالفة لاكثر من مرة في السنة الواحدة فانه يحكم بالحد الأعلى للعقوبة وذلك حسب المادة (17/ ب) من قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته .
المادة(5): مراقبي المطاحن .
تشكل وحدة متخصصة في المطحنة تتكون من مشرف الوحدة ومراقب المطحنة ومراقب ساحات ومهمتها الإشراف التام على بيع مادة الطحين المنتجة في المطاحن وعلى النحو التالي:
1- الإشراف التام على بيع مادة الطحين بمختلف أنواعه بموجب أوامر صرف رسميه مرقمة صادرة عن نظام صرف الطحين وخلال ساعات الدوام الرسمي وتنظيم كشف يومي للمبيعات وحسب الاصول على إن يتم توقيع أوامر الصرف من مشرف الوحدة ومراقب المطحنة .
2- عدم طباعة أو إصدار أمر الصرف الإلكتروني أو اليدوي إلا بعد التأكد من قيام المطحنة بتحميل السيارة وإصدار فواتير المبيعات وطباعة كرت القبان لها وختمهما حسب الأصول .
3- الالتزام بإدخال أوامر الصرف في نظام صرف الطحين بشكل يومي وإدخال أذونات إدخال القمح وإخراج النخالة يومياً في نظام مراقبة الشاحنات .
4- عدم السماح بخروج السيارات المحملة بالطحين بمختلف أنواعه والسميد والنخالة إلا بموجب امر صرف مختوم من المراقب مرفق معه فاتورة شراء مختومة وكرت قبان مختوم من المطحنة وختمها من المراقب حسب الأصول .
5- على المراقب الاحتفاظ بأوامر الصرف والفواتير الخاصة بالمخابز والمراكز المعتمدة المختومة من الكمية المصروفة سابقا لديه والاحتفاظ بها حسب الأصول .
6- على المراقب عدم القيام بإصدار أوامر صرف لاحقة لأي سيارة يتم ضبطها بدون أوراق رسمية وتحت طائلة المسؤولية .
7- على المراقب ومشرف الوحدة عمل كشف يومي بعد انتهاء الدوام الرسمي مبينا فيه ارقام أوامر الصرف وأرقام السيارات والكميات المحملة بأمر الصرف وساعة خروج السيارة ونوع الحمولة وارسال نسخة إلى مديرية إدارة المخزون والاحتفاظ بنسخة لديه .
8- عمل مطابقة رسميه بين التقارير الشهرية واليومية الصادرة عن مراقبي المطاحن والبيانات والتقارير الصادرة من نظام صرف الطحين ومراقبة حركة الشاحنات .
9- ان تكون جميع التقارير والسجلات الرسمية التي تتطلب توقيع المطحنة مختومة وموقعة من المطحنة حسب الأصول .
10- الاحتفاظ بجميع السجلات والأوراق الخاصة بصرف الطحين لمدة خمس سنوات وعدم التصرف أو التخلص من أي سجلات إلا بموافقة الوزارة الخطية .
11- تزويد المطحنة بصورة من سجل صرف الطحين الشهري الصادرة من الوزارة والتقيد بصرف الطحين حسب المخصصات المعتمدة .
12- تزويد المطحنة بنسخة عن أمر الصرف الصادر عن نظام صرف الطحين مختوم وموقع حسب إلا صول .
13- الإشراف التام على بيع مادة الطحين المدعوم للناقلين وعدم صرف أية كمية للناقلين زيادة عن مخصصات المخابز أو مراكز البيع المعتمدة لديهم واستلام كشف يومي من الناقل يبين اسم المخبز وعنوانه والكمية المسلمة للمخبز وعلى أن يكون موقع من الموزع وحسب الأصول .
14- فتح سجلات ثابته ومنظمة للناقلين تبين اسم الناقل وعنوانه وأرقام السيارات المستخدمة وأسماء المخابز وعناوينها والكمية المخصصة لها ومراكز البيع المعتمدة لدى الناقل ، وذلك حسب بطاقات الناقل المصروفة من قبل مديريات الصناعة والتجارة والتموين .
15- استلام نسخة من الفواتير الصادرة من قبل المطحنة والمسلمة للناقلين لمسحوبات المخابز والمراكز المعتمدة وغيرهم لليوم السابق وتدقيقها من الكميات المستلمة والاحتفاظ بها لغايات التدقيق وعدم صرف أي مخصصات لأي مخبز أو مركز معتمد إلا بعد إحضار فواتير استلام الطحين للصرف السابق مختومة من المخبز والمركز المعتمد .
16- إبلاغ مدراء الصناعة والتجارة والتموين ومديرية أدارة المخزون يومياً وبواسطة الفاكس للكميات التي استلمها الناقل لتوزيعها على المخابز والمراكز المعتمدة حال مغادرته ليتسنى للمديرية متابعة ذلك.
17- تدقيق كشوفات التسليم الفعلي المقدمة من الناقل ومقارنتها مع مخصصات المخابز والمراكز المعتمدة.
18- تنظيم كشوفات نصف شهرية وشهريه وعند تغيير الأسعار تتضمن كميات الطحين المدعوم المسحوبة من قبل الناقلين والمسلمة للمخابز والمراكز المعتمدة .
19- تنظيم تقرير شهري يبين حركة المطحنة من حيث القمح الوارد والمطحون والكميات المنتجة والكميات المباعة والأرصدة المتوفرة وبصورة مفصلة وتقديم التقرير في اليوم الأول من الشهر التالي.
20- على مراقبي المطاحن إدخال كافة البيانات المطلوبة في نظام صرف الطحين ونظام المطاحن ونظام مراقبة الشاحنات وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
21- التأكد التام من أن الطحين المسلم للناقل حسب الفاتورة الصادرة وإذن الصرف الصادر له ولا يوجد أي منتجات أخرى وتحت طائلة المسؤولية .
22- على مراقب المطحنة تزويد الوزارة بالتقرير اليومي وأرصدة المطحنة المتوفرة قبل الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي .
23- على مراقب المطحنة ومشرف الوحدة تقديم تقرير أسبوعي عن مبيعات طحين الزيرو للمخابز مع ذكر الأسباب في حال تدني المبيعات .
24- التأكد من قيام جميع المخابز الآلية والمخابز الأخرى والتي لديها مسحوبات طحين زيرو من سحب مخصصاتها المعتمدة من الطحين الزيرو.
25- متابعه المطحنة والتأكد من سحب مخصصات الوزارة من مادة النخالة والتأكد من أوزانها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .
26- على مراقب الساحة التأكد من السيارة قبل تحميلها وإثناء التحميل مع عدم السماح بخروجها من المطحنة إلا بعد التأكد من استكمال كافة الأوراق الثبوتية لها وختم الأوراق بختم خاص بمراقب الساحة .
27- على جميع المراقبين التقيد بالتعليمات أعلاه وإذا ثبت أن المراقب قد خالف أو ارتكب خطا يتم اتخاذ العقوبات اللازمة بحقه حسب نظام الخدمة المدنية .
28- الالتزام التام بمتابعة تزويد حصة الوزارة من مادة النخالة المنتجة من الطحين الموحد المدعوم والبلدي بشكل يومي بحيث يتم المطابقة أسبوعيا وان لا يكون هناك نقص في التوريد الشهري من مادة النخالة .
29- الالتزام التام بمتابعة صرف الطحين المنتج أولا بأول وحسب أقدمية الإنتاج وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
30- عدم السماح للناقلين بتجزئة أمر صرف الطحين على أكثر من سيارة وتحت طائلة المسؤولية القانونية وان يكون امر الصرف لسيارة واحدة .
31- على مراقبي المطاحن والمطاحن إرسال نموذج مراقبة حركة سيارات شحن النخالة إلى مديريات الصناعة والتجارة والتموين لمتابعتها والتأكد من وصولها وكذلك طلب نموذج حركة سيارات القمح من الصوامع والتأكد من وصول كامل السيارات المرسلة لهم بشكل يومي .
32- على المراقبين الالتزام بتزويد الوزارة ببرنامج توزيع الطحين إلى المخابز وغيرها ليتسنى للوزارة وضع برنامج للمتابعة .
33- عدم السماح بإصدار امر صرف ثاني لأي سيارة الا بعد خروجها من المطحنة وتنزيل حمولتها في المخابز او الأماكن المحددة في امر الصرف ، مع احضار الفواتير مختومة من المخابز بالاستلام حسب الأصول .
34- على مراقب المطحنة التأكد بأن يتم تعبئة مادة النخالة بشوالات غير ممزقة ومطابقة مادة النخالة بالمواصفات المطلوبة قبل شحنها لمراكز الاعلاف والقيام بأخذ عينات من أوزان النخالة للتأكد من مطابقتها للتعليمات .
35- على مراقبي المطاحن تنظيم نموذج مراقبة حركة السيارات المحملة بمادة النخالة والمرسلة من المطاحن إلى مراكز الأعلاف بكتابة اسم السائق من ثلاث مقاطع ورقم السيارة والكمية والتوقيع على الكشف حسب الأصول وإرساله إلى المديرية المعنية .
36- على مراقبي المطاحن التقيد بمخصصات المخابز المعتمدة للصرف حسب الكشوفات الصادرة عن نظام المخابز المحوسب شهريا .
37- على جميع مراقبي المطاحن عدم اعتماد أي كمية طحين مدعوم تم صرفها بدون أمر صرف.
38- على مراقبي المطاحن عدم استقبال أي أوامر خاصة بصرف الطحين مقدماً أو لمرة واحدة إلا بمذكرة خطية من مديرية إدارة المخزون .
39- على المراقب عدم تحميل أي ناقل أي حمولة جديدة لنفس السيارة الا بعد إعادة الأصل لمراقب المطحنة مرفقا فيه جميع الفواتير مختومة من المخابز او الجهة التي تم توريد الطحين لها.
الماده (6): واجبات مدراء مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات ومدير ادارة المخزون فيما يتعلق بمحافظة العاصمة ومدير الرقابة الداخلية والتفتيش ومدير الشؤون المالية والحساب التجاري .
1- تحديد مخصصات المخابز العاملة والمرخصة في المحافظة وفق الطاقة الإنتاجية الفعلية لكل مخبز على ضوء موقع المخبز والمعدات المستخدمة وعدد العمال والتشديد على دقة وصحة المعلومة .
2- القيام بتسجيل المخابز في نظام المخابز وتحديد مخصصاتها من مادة الطحين الموحد المدعوم حسب تعليمات تسجيل المخابز وصرف بطاقات الطحين رقم (8) لسنة 2013 أو أي تعديلات تصدر بهذا الخصوص .
3- فتح سجلات خاصة لكل المخابز العاملة بالمحافظة تبين فيها اسم المخبر واسم صاحب المخبز واسم المستفيد والعنوان وكمية الطحين المخصصة يومياً وترسل نسخة منها لمراقب المطحنة .
4- فتح سجلات خاصة لكل ناقل يبين فيه اسم الناقل وعنوانه وأرقام السيارات المستخدمة وأسماء المخابز المعتمدة والمراكز المعتمدة لديه ومخصصاتها وصورة عن الكفالة المقدمة من الناقل ورفع الأصل للوزارة .
5- على مدراء الصناعة والتجارة والتموين ومدير ادارة المخزون التأكد من مدى التزام ناقلي الطحين للمخابز من إيصال المخصصات المقررة لكل مخبز وحسب الكشوفات المقدمة من مراقبي المطاحن.
6- تحديد مخصصات مراكز بيع الطحين المعتمدة على ضوء الحاجة الفعلية للمنطقة الموجود فيها المركز ويقوم بصرف بطاقات الطحين البلدي لهذه المراكز وحسب الأصول وحسب النماذج المعدة لذلك .
7- يقوم مدراء الصناعة والتجارة والتموين ومدير ادارة المخزون بمراقبة المراكز المعتمدة والتأكد من بيع مادة الطحين البلدي إلى المواطنين مباشرة وبالأسعار المقررة ومدى التزامهم بذلك .
8- التدقيق على كل ما يرد من مراقبي المطاحن أولاً بأول والإيعاز للجهات الرقابية التأكد من إن المخابز استلمت مخصصاتها وحسب الأصول .
9- على مدراء الصناعة والتجارة والتموين ومدير إدارة المخزون التي يقع ضمن اختصاصها مطاحن عاملة تكليف قسم مختص أو موظفين بمتابعة أعمال مراقبي المطاحن والتأكد من قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه أولا بأول .
10- على مدراء الصناعة والتجارة والتموين التي يقع ضمن اختصاصها مطاحن عاملة ومدير إدارة المخزون بالنسبة لمطاحن العاصمة إرسال تقارير المطاحن الشهرية والمقدمة من مراقبي المطاحن مدققة ومصدقة في اليوم الثالث من الشهر التالي ، وعلى مديرية الشؤون المالية إعداد الحسابات الخاصة بالمطاحن وإصدار المطالبات المالية خلال يومين من تقديم التقارير.
11- على مدير الرقابة الداخلية والتفتيش تكليف وحدة مختصة بتدقيق أعمال مراقبي المطاحن وكافة التقارير الصادرة عنهم أول بأول وإجازتها وتكليف وحدات الرقابة الداخلية بجميع المحافظات بتدقيق أعمال المطاحن والمخابز ضمن اختصاصها أول بأول .
الماده (7): المخابز
1- على كل مخبز ينتج الخبز المدعوم والمسعر من قبل الوزارة الحصول على بطاقة صرف الطحين الموحد حسب الحاجة الحقيقية وحسب الكمية المحددة من قبل الوزارة .
2- إذا تبين للمخبر أن الكمية المقررة له من الطحين تفوق احتياجاته ، فعليه مراجعة مديرية الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات أو مدير إدارة المخزون – مركز الوزارة أو الاتصال بهما لتعديل الكمية .
3- إذا تبين للوزارة أن الكمية المقررة للمخبز تفوق احتياجاته نتيجة لانخفاض طاقته التشغيلية يتم إعادة تقدير احتياجاته من مادة الطحين من خلال الكشف الحسي ودراسة حاجة المنطقة الواقع ضمنها .
4- يلتزم كل مخبز بتحديد موقع المستودع الخارجي الذي يخزن فيه مادة الطحين الموحد إن وجد وأن يعلن عنه ، وفي حال ضبط أي مستودع يعود للمخبز غير محدد مسبقا أو معلن عنه فإنه يعد متاجرة غير مشروعة بمادة الطحين الموحد المدعوم .
5- على كل مخبز الاحتفاظ بفواتير شراء الطحين الموحد المدعوم وكذلك فواتير الزيرو وفواتير شراء الخميرة وفواتير الكهرباء بصوره دائمة .
6- على كل مخبز آلي او نصف آلي الاحتفاظ بسجل مبين فيه كميات الطحين وأنواعه المستخدمة في الإنتاج بصوره فعلية بشكل يومي وبيان مدة التوقف إن وجدت .
7- يحظر على المخبز استعمال الطحين الموحد المدعوم إلا للخبز المحدد سعره من قبل الوزارة ويمنع استعمال الطحين الموحد المدعوم في صناعة الخبز الإفرنجي وخبز الحمام والكعك والحلويات
والمعجنات وخبز الشراك والتنور وغيره من انواع الخبز الغير مدعوم ، ويجب استعمال طحين الزيرو أو الزهرة أو السميد واذا ضبط أو ثبت للوزارة أن المخبز يستخدم الطحين الموحد المدعوم لغير الغايات المخصصة له يتم تخفيض مخصصاته حسب واقع الحال وتغريمه فرق الدعم عن الكمية المستخدمة وتغريمه حسب الجدول المعد بالفقرة رقم (24) من هذه المادة عن الكمية المستخدمة .
8- يحظر على المخبز شراء الطحين بمختلف انواعه بدون فواتير وان يكون الشراء من قبل المطحنة المعتمدة ومن قبل الناقــل المعتمد له فقط ضمن فواتير مروسة ورسمية ومختومة حسب
الاصول وفي حالة قيامة بشراء الطحين بدون فواتير او من اية جهة أخرى تعتبر متاجرة غير مشروعة ويتم تغريمه حسب الأصول .
9- يمنع على كل مخبز بيع الطحين بمختلف أنواعه أو إخراجه من المخبز تحت أي ظرف من الظـروف .
10- يمنع على كل مخبز نقل الطحين بمختلف أنواعه أو توزيع الطحين الخاص بمخبزه الى أي مخبز اَخر حتى لو كان فرع له .
11- في حال ضبط أي مخبز لدية كميات من الطحين بدون فواتير رسمية صادرة له تصادر الكمية ويعتبر ذلك متاجرة بالمواد المدعومة .
12- على كل مخبز الالتزام بالمطحنة المعتمدة له لصرف الطحين الموحد وعدم الصرف من مطحنتين وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
13- على كل مخبز عمل ختم واحد خاص لاستلام الطحين الموحد والاحتفاظ به في المخبـز، وأن يختم ويوقع على الفاتورة مبينا فيها كميـة الطحين المستلمة فعليا وتاريخ الاستلام وتحت طائلة المسؤولية .
14- يحظر على المخبز استخدام الطحين البلدي المدعوم في إنتاج الخبز بمختلف انواعه .
15– على كل مخبز إبلاغ مديريه الصناعة والتجارة والتموين التابعة له أو مديرية إدارة المخزون عند توقف المخبر فورا أو عند انخفاض طاقته الإنتاجية مع عدم سحب مخصصاته من المطحنة فورا وتحت طائلة المسؤولية .
16- يحظر على المخابز ختم فواتير استلام الطحين دون الاستلام الفعلي لها أو الاستلام الجزئي للكمية المصروفة له لأي سبب من الأسباب ويعد ذلك من قبيل المتاجرة بالمواد المدعومة .
17- يحظر على المخبز إعطاء ختم استلام الطحين للناقل أو المطحنة أو أي شخص غير مخول وعلية الاحتفاظ به وتحت طائلة المسؤولية القانونية وبخلاف ذلك يعتبر من قبيل المتاجرة بالمواد المدعومة .
18- يحظر على كل صاحب مخبز أن يكون ناقلا للطحين .
19- لا يجوز نقل مخصصات المخبز من مطحنة إلى اَخرى إلا مرتين في السنة في شهر كانون ثاني وشهر تموز وحسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، على أن يتم تقديم طلبات النقل بين 15-25 من الشهر الذي يسبقه من قبل صاحب المخبز او المفوض حسب السجل التجاري .
20- على أصحاب المخابز تجديد رخص المهن سنويا ، وكذلك إبلاغ الوزارة عن أي تعديلات تتم على المخبز وذلك بمراجعة الوزارة أو المديرية التابع لها .
21- على المخبز توفير الخبز الكبير بنسبة لا تقل عن 50% من الخبز الصغير المنتج على البسطة لغاية الساعة الثامنة مساءا .
22- على أصحاب المخابز عدم توقيع اتفاقيات او عقود مع شركات او جهات لتزويدها بالخبز المدعوم دون موافقة مسبقة من الوزارة .
23- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات تطبق أي قرارات او تعليمات صادرة او تصدر بهذا الخصوص .
24-إذا خالف المخبز التعليمات أعلاه أو عدل على الكمية الحقيقية المستلمة أو خالف الواقع أو تم ضبطه من قبل مراقبي الأسواق أو لجان مديرية المخزون يتم وقف تزويده بمادة الطحين و يغرم
مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف دينار بالإضافة لإلزامه دفع قيمة فرق الدعم وتحدد الغرامة حسب الجدول التالي:
1 طن فأقل 3000 دينار
أكثرمن1 طن إلى 2 طن 4000 دينار
أكثر من 2 طن إلى 5 طن 5000دينار
أكثر من 5 طن إلى 10 طن 10000 دينار
أكثر من10 طن إلى 15 طن 20000 دينار
أكثر من 15 طن 30000 دينار
25 - وفي حال تكرار المخالفة لاكثر من مرة في السنة الواحدة فانه يحكم بالحد الأعلى للعقوبة وذلك حسب المادة (17/ ب) من قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته .
الماده (8) : المراكز المعتمدة لتوزيع الطحين
1- أن تكون الشركة أو المؤسسة الفردية مسجله ومرخصة حسب الأصول، ومسجل احد غاياتها شراء وبيع الطحين حسب الأصول ، وان لا يكون من ضمن غاياتها التعبئة والتغليف .
2- في حال قيام الشركة أو المؤسسة الفردية بتغيير مكان العمل المحدد بالسجل التجاري مراجعة مديرية السجل التجاري لتغيير العنوان وإبلاغ مديرية إدارة المخزون بذلك لمحافظة العاصمة ومديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات .
3- يتم اعتماد مراكز بيع مادة الطحين البلدي المدعوم من قبل مدراء الصناعة والتجارة والتموين ومدير إدارة المخزون وفق الحاجة الفعلية لمادة الطحين بالمنطقة .
4- يلتزم المركز المعتمد بتقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة المخصصات الشهرية له بالسعر المدعوم شريطة إن لا تقل عن (1000) فقط ألف دينار إضافة إلى تقديم تعهد خطي بتنفيذ تعليمات الـوزارة .
5- يلتزم المركز المعتمد بالبيع إلى المواطنين فقط وتحت طائلة المسؤولية وبالأسعار المقررة من قبل الوزارة .
6- على المركز المعتمد فتح سجل خاص بالبيع مدون فيه اسم المواطن من أربعة مقاطع ورقمه الوطني في حالة بيع الطحين البلدي المدعوم .
7- يحظر على المركز المعتمد بيع الطحين البلدي المدعوم للمخابز ومشاغل الشراك ومحلات التعبئة والتغليف وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
8- يحظر على كل صاحب مركز معتمد أن يكون ناقل للطحين إلا لنفسه .
9- يحظر على كل صاحب مركز معتمد أن يكون مالكا لمخبز( سواء مخبز طحين مدعوم او غير مدعوم ) أو شريكا فيه .
10- يلتزم المركز المعتمد فتح سجل منظم يدون فيه الكميات التي استلمها من الناقل وتاريخ استلامها والاحتفاظ بفواتير الشراء .
11- على كل مركز معتمد عمل ختم لاستلام الطحين البلدي المدعوم وإلاحتفاظ به في المركز مقابل الختم والتوقيع علـى كميـة الطحين المستلمة فعليا على الفاتورة مبينا فيها تاريخ إلاستلام وتحت طائلة المسؤولية .
12- يحظر على المراكز المعتمدة ختم فواتير الشراء بدون الاستلام الفعلي، وفي حال ضبط أي مركز يتم تغريمه فرق الدعم عن الكمية بالإضافة إلى الغرامات الواردة في هذه التعليمات .
13- يحظر على كل مركز معتمد شراء الطحين الموحد المدعوم والمتاجرة به وتحت طائلة المسؤولية .
14- يحظر على كل مركز معتمد شراء الطحين بمختلف أنواعه بدون فواتير رسمية وتحت طائلة المسؤولية .
15- يحظر على كل مركز معتمد تخزين الطحين بكميـات كبيرة وبيعه كعلف للمواشي أو البيع للمخابز أو نقل الطحين من مكان إلى اَخر وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
16- يحظر على أصحاب المراكز المعتمدة بيع الطحين حلل أو تعبئتة بعبوات صغيرة وكل من يخالف ذلك يحرم من توزيع الطحين البلدي و تصادر كفالته .
17-على كل مركز معتمد إبلاغ مديريه الصناعة والتجارة والتموين التابعة له أو مديريه إدارة المخزون عند توقف المركز فورا أو عند انخفاض طاقة البيع للمركز مع عدم سحب مخصصاته من
المطحنة فورا ، وبخلاف ذلك يغرم فرق الدعم عن الكمية المستلمة بالإضافة إلى الغرامات الواردة في هذه التعليمات .
18- يحظر على أصحاب مراكز التوزيع المعتمدة إعطاء ختم استلام الطحين للناقل أو المطحنة أو أي شخص غير مخول وعلية الاحتفاظ به وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، وبخلاف ذلك يعتبر من قبيل المتاجرة بالمواد المدعومة .
19- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات تطبق أي قرارات او تعليمات صادرة او تصدر بهذه الخصوص .
20-إذا خالف المركز المعتمد التعليمات أعلاه أو خالف الواقع تصادر الكفالة أو جزء منها أو يحرم من التوزيع او يغرم مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف دينار بالإضافة لإلزامه دفع قيمة فرق الدعم عن الكمية المخالفة وتحدد الغرامة كما يلي:
1 طن فأقل 3000 دينار
أكثرمن1 طن إلى 3 طن 5000 دينار
أكثر من 3طن إلى 5 طن 7000دينار
أكثر من 5 طن إلى 10 طن 10000 دينار
أكثر من10 طن إلى 15 طن 20000 دينار
أكثر من 15 طن 30000 دينار
21 - وفي حال تكرار المخالفة لاكثر من مرة في السنة الواحدة فانه يحكم بالحد الأعلى للعقوبة وذلك حسب المادة (17/ ب) من قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته .
الماده(9) : مصانع الاعلاف والجواريش ومربي الماشية والموزعين:
1- إن تكون الشركة أو المؤسسة الفردية مسجله ومرخصة ومسجل غاياتها حسب الأصول .
2- في حال قيام الشركة أو المؤسسة الفردية بتغيير مكان العمل المحدد بالسجل التجاري مراجعة مديرية السجل التجاري لتغيير العنوان وإبلاغ مديرية إدارة المخزون بذلك بالنسبة للعاصمة ومديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات .
3- يمنع منعا باتا شراء القمح ومنتجاته من الطحين بمختلف انواعه والنفطه والسميد و جريش القمح لغرض استخدامه في صناعه إلاعلاف .
4- يسمح فقط بشراء ماده النخاله المنتجة من استخراج الطحين الحر واستخدامها في صناعة إلاعلاف وان يتم شراؤها ضمن فواتير رسميه مروسة مبينا فيها اسم المطحنه المنتجه واسم البائع و ضمن أوامر صرف صادره من مراقب المطحنه .
5- اخذ الموافقه المسبقه على ادخال الطحين التالف والغير صالح للاستهلاك البشري من وزارة الصناعه والتجاره والتموين لاستخدامه في صناعة الأعلاف بناء على تقارير من مؤسسة الغذاء
والدواء يثبت ان الطحين تالف شريطة الموافقه المسبقه من لجنة صحة الحيوان في وزارة الزراعه على السماح في إستخدامه في صناعة إلاعلاف .
6- يسمح بشراء مادة الشعير بالسعر الحر واستخدامها في صناعة الأعلاف على ان يتم شراؤها ضمن فواتير مروسة مبينا فيها اسم البائع .
7- في حال ضبط أي سيارة محملة بمادة الشعير أو النخالة أو أي منتجات الطحين بدون فواتير رسمية تصادر الكمية ويغرم السائق أو صاحب البضاعة فرق الدعم بإلاضافة إلى الغرامات الواردة في هذه التعليمات .
8- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات تطبق أي قرارات او تعليمات صادرة او تصدر بهذه الخصوص .
9- إذا خالفت مصانع الأعلاف والجواريش والموزعين وغيرهم التعليمات أعلاه يتم مصادرة الكمية وتغريمهم مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف دينار بإلاضافه لإلزامهم دفع قيمة فرق الدعم وتحدد الغرامة حسب الجدول التالي:
1 طن فأقل 3000 دينار
أكثرمن1 طن إلى 2 طن 5000 دينار
أكثر من 2 طن إلى 5 طن 7000دينار
أكثر من 5 طن إلى 10 طن 10000 دينار
أكثر من10 طن إلى 15 طن 20000 دينار
أكثر من 15 طن 30000 دينار
10- وفيما يتعلق بمخالفة الجهات أعلاه لهذه التعليمات باستخدام الطحين الحر( في حال ابراز فواتير بالطحين الحر ) في صناعة الأعلاف ، فتغرم حسب المادة ( 16/أ/2) من قانون الصناعة والتجارة.
11 - وفي حال تكرار المخالفة لاكثر من مرة في السنة الواحدة فانه يحكم بالحد الأعلى للعقوبة وذلك حسب المادة (17/ ب) من قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته .
المادة (10) مصانع المواد الغذائيه ومحلات الحلويات والمعجنات والمحلات التجاريه والمطاعم ومشاغل الشراك ومخابز الطحين الحر والأشخاص الذين يتاجرون ويستخدمون الطحين بصورة غير مشروعه:
1- ان تكون الشركة أو المؤسسة الفردية مسجله ومرخصة ومسجل غاياتها حسب الأصول .
2- في حال قيام الشركة أو المؤسسة الفردية بتغيير مكان العمل المحدد بالسجل التجاري، مراجعة مديرية السجل التجاري لتغيير العنوان وإبلاغ مديرية إدارة المخزون – مركز الوزارة بذلك ومديريات الصناعة والتجارة والتموين بالنسبة للمحافظات .
3- يمنع منعا باتا شراء الطحين و السميد أو أي منتج من منتجات القمح إلا ضمن فواتير رسميه ومروسة من المطاحن أو الناقلين أوالمراكز المعتمدة أو من محلات تجاريه معروفه ومرخصه ومسجله مبينا فيها المطحنه المنتجه ورقم فاتوره اصل الشراء من المطحنه ضمن أوامر صرف صادره عن مراقب المطحنه .
4- يمنع منعا باتا شراء الطحين المدعوم أو استخدامه وتحت طائلة المسؤوليه القانونيه .
5- يمنع منعاً باتاً على المخابز التي تتعامل بالطحين الحر انتاج الخبز العربي المحدد سعره من قبل الوزارة .
6- يمنع منعا باتا شراء الطحين بمختلف منتجاته من الموزعين المتجولين أو من التجار الغير معروف عنوانهم وتحت طائلة المسؤوليه القانونيه .
7- يمنع منعا باتا شراء الطحين المبكت إلا من المطاحن وشركات التعبئه المسجله والمرخصه حسب الأصول وضمن فواتير شراء رسمية .
8- في حال ضبط أي سيارة محملة بمادة الطحين بكافة انواعه بدون فواتير رسمية تصادر الكمية ويغرم السائق أو صاحب البضاعة فرق الدعم بإلاضافة إلى الغرامات الواردة في هذه التعليمات.
9- على جميع مصانع المواد الغذائية ومحلات الحلويات والمعجنات والمحلات التجارية والمطاعم ومشاغل الشراك ومخابز الطحين الحر وغيرهم فتح سجلات خاصة بهم يدون فيها مسحوباتهم من الطحين والسميد وكافة المنتجات والنخالة مبين فيه اسم المزود وعنوانه وكيفية استخدام هذه المنتجات أو إعادة بيعها وتقديم كشوفات شهريه بالمسحوبات كافة وبيان المطحنة المنتجة وتحت طائلة المسؤولية .
10- تحديد مكان مستودعات التخزين والذي يخزن به الطحين بمختلف أنواعه وأي مخزن غير محدد أو معلن عنه مسبقاً يعتبر التخزين فيه متاجرة غير مشروعة .
11- الاحتفاظ بفواتير شراء منتجات القمح بصورة دائمة وإبرازها عند الطلب وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
12- الاحتفاظ بسجل مبين فيه كميات الطحين وأنواعه المستخدمة في الإنتاج بصوره فعلية بشكل يومي وبيان مدة التوقف إن وجدت ومصدر الطحين .
13- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات تطبق أي قرارات او تعليمات صادرة او تصدر بهذه الخصوص .
14- إذا خالفت مصانع المواد الغذائية ومحلات الحلويات والمعجنات والمحلات التجارية والمطاعم ومشاغل الشراك ومخابز الطحين الحر والاشخاص الذين يستخدمون ويتاجرون بالطحين التعليمات أعلاه ، يتم مصادرة الكمية المضبوطة وتغريمهم مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف دينار بالإضافة إلى إلزامهم دفع فرق الدعم وتحدد الغرامة حسب الجدول التالي: -
1 طن فأقل 3000 دينار
أكثرمن1 طن إلى 2 طن 5000 دينار
أكثر من 2 طن إلى 5 طن 7000 دينار
أكثر من 5 طن إلى10 طن 10000 دينار
أكثر من 10طن إلى15 طن 20000 دينار
أكثر من 15 طن 30000 دينار
15 - وفي حال تكرار المخالفة لاكثر من مرة في السنة الواحدة فانه يحكم بالحد الأعلى للعقوبة وذلك حسب المادة (17/ ب) من قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته .
المادة (11) : شركات ومحلات التعبئة والتبكيت
1- أن تكون الشركة أو المؤسسة الفردية مسجله ومرخصة ومن غاياتها تعبئة الطحين بعبوات صغيره أو بيعه حلل .
2- في حال قيام مشغل التبكيت ومحلات التعبئة بتغيير مكان العمل المحدد بالسجل التجاري مراجعة مديرية السجل التجاري لتغيير العنوان وإبلاغ مديرية إدارة المخزون بذلك بالنسبة لمحافظة العاصمة وإبلاغ مديريات الصناعة والتجارة والتموين لباقي المحافظات .
3- على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بالتبكيت أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين قبل مزاولة أعمالها .
4- على كل شركة مسجله أو مؤسسة فردية ترغب بتبكيت الطحين بمختلف أنواعه باستثناء المطاحن تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة (10000) فقط عشرة ألاف أردني للوزارة ضماناَ لتنفيذ التعليمات .
5- يمنع منعا باتا شراء الطحين و السميد أو أي منتج من منتجات القمح لغرض التبكيت إلا ضمن فواتير رسميه ومروسة من المطاحن فقط مبينا فيها اسم المطحنه المنتجه وتاريخ إلإنتاج ورقم فاتوره اصل الشراء من المطحنة ضمن أوامر صرف صادره عن مراقب المطحنة .
6- يمنع منعا باتا شراء الطحين المدعوم أواستخدامه وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
7- يمنع منعا باتا شراء الطحين بمختلف انواعه من غير المطاحن أو الناقلين المعتمدين وتحت طائلة المسؤوليه القانونيه .
8- يمنع منعا باتاً بيع الطحين المبكت للمحلات التجارية والمولات إلا ضمن فواتير رسمية .
9- على جميع شركات التبكيت أو المؤسسات فتح سجلات خاصة بهم يدون فيها مسحوباتهم من الطحين والسميد وكيفية استخدام هذه المنتجات وكيفية إعادة بيعها وتقديم كشوفات شهرية بالمسحوبات والمبيعات كافة .
10- تحديد المطحنة المنتجة ونوع الطحين وتاريخ إنتاجه على عبوات الطحين وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
11- تحديد مكان مستودعات التخزين والذي يخزن به الطحين بمختلف أنواعه وأي مخزن غير معلن عنه مسبقاً يعتبر التخزين فيه غير مشروع يعاقب عليه حسب التعليمات .
12- الاحتفاظ بفواتير شراء الطحين ومنتجاته بصوره دائمة وإبرازها عند الطلب وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
13- الاحتفاظ بسجل يبين فيه كميات الطحين وأنواعه المستخدمة في الإنتاج بصوره فعليه بشكل يومي وبيان مدة التوقف إن وجدت .
14- على الشركة أو المؤسسة تزويدنا بالعلامات التجارية وإلاسماء التجارية المستخدمة على عبوات الطحين المعبئ .
15- على الرغم مما ورد في هذه التعليمات تطبق أي قرارات او تعليمات صادرة و/او تصدر بهذه الخصوص .
16- إذا خالفت شركات التعبئة والتبكيت والمطاحن التعليمات أعلاه يتم مصادرة الكمية و تغريمها مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف دينار بإلاضافه لإلزامها دفع قيمة فرق الدعم وتحدد الغرامة حسب الجدول التالي :
1 طن فأقل 3000 دينار
أكثرمن1 طن إلى 2 طن 5000 دينار
أكثرمن2 طن إلى 5 طن 7000 دينار
أكثرمن5 طن إلى 10 طن 10000 دينار
اكثر من10 طن إلى 15 طن 20000 دينار
اكثر من 15 طن 30000 دينار
17- وفي حال تكرار المخالفة لاكثر من مرة في السنة الواحدة فانه يحكم بالحد الأعلى للعقوبة , وذلك حسب المادة (17/ ب) من قانون الصناعة والتجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته .
المادة (12):
تسري هذه التعليمات اعتباراً من تاريخه ويلغي هذا القرار أي قرار يتعارض مع مضمونه .