’الإدارية‘ تلغي قرارا لمجلس تأديبي جامعي أخل بحق الموظف في الدفاع

مدار الساعة ـ نشر في 2019/02/13 الساعة 09:02
مدار الساعة - ألغت المحكمة الادارية قرارا لجامعة العلوم والتكنولوجيا بحق موظف تم تنزيل درجته الوظيفية وذلك لعدم تبليغ الموظف قبل اسبوع موعد الجلسة وعدم تمكنه من مناقشة الشهود والدفاع عن نفسه وتقديم بيناته. وفي حيثيات القرار فان المستدعي( الموظف) حاصل على دبلوم كلية مجتمع في الادارة وعين في الجامعة عام 2003 فني تصوير ثم حول الى كاتب حسابات. بتاريخ 9/8/2017 تقرر تشكيل لجنة تحقيق للمستدعي بناء على شكوى من طالبات لقيام الموظف بالتحرش فيهن. وبعد الاستماع الى المشتكيات واستجواب المستدعي توصلت اللجنة إلى إيقاع عقوبة تأديبية بحق الموظف، وهي الانذار ونقله الى دائرة خدمية لا تتضمن طبيعة العمل فيها الاحتكاك المباشر مع الطالبات، إلا ان رئيس الجامعة قرر تحويل المستدعي الى المجلس التأديبي الابتدائي للموظفين والذي قرر عقوبة تنزيل درجة الموظف الى بداية الدرجة الأقل منها مباشرة ورفع القرار الى رئيس الجامعة وتبليغ المستدعي قرار المجلس التأديبي. الموظف لم يرتض بالقرار، فقرر استئناف القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي في الجامعة حيث رد المجلس القرار كون اختصاصه في الاستغناء عن الخدمات او العزل فقط. وجدت المحكمة أن الاجراءات المنصوص عليها في المادة (51/ب) من نظام الموظفين في الجامعة والتي تنص على انه» للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة التأديبية وحضور جلساته للدفاع عن نفسه او ان يوكل عنه شخصا اخر لذلك الغرض» وان يبلغ قبل اسبوع من موعد الجلسة. غير أن المحكمة الادارية وجدت أن هذا الاجراء لم يأخذ به المجلس التأديبي وتخلف عن استعماله وان الاجراء الوارد في المادة52 من ذات النظام أوجبت سماع الشهود بعد اداء القسم القانوني. وبالرجوع للملف التأديبي، لا يوجد ما يشير الى هذا الاجراء حيث ان الشهود تم الاستماع اليهم لدى لجنة التحقيق المشكلة قبل الإحالة الى المجلس التاديبي الابتدائي بدون القسم القانوني الامر الذي يعيب إجراءات اللجنة. وتجد المحكمة أيضا ومن خلال البينات الواردة في الدعوى والملف التأديبي انه لم يتم دعوة المستدعي ليتاح له الحق بالدفاع عن نفسه حيث لا يوجد في الملف الابتدائي انه اتيح للمستدعي حق الدفاع ومناقشة الشهود وتمكينه من تقديم بيناته للدفاع عن نفسه مما يجعل ذلك يشكل إخلالا جوهريا بحق الدفاع وتكون جميع الاجراءات التي تمت مخالفة للنصوص القانونية المتبعة في الجامعة ونظامها وانظمتها. وحيث ان عدم تبليغه قبل أسبوع وعدم إبلاغه بالمخالفة المنسوبة اليه على وجه الدقة وتمكينه من الاطلاع على البينات وعدم تمكينه من مناقشة الشهود وعدم تقديمه لبيناته يجعل هذا القرار الطعين مستوجبا الالغاء ويكون القرار قابلا للطعن في المحكمة الادارية العليا. الراي
مدار الساعة ـ نشر في 2019/02/13 الساعة 09:02