الجرائم المشمولة بالعفو العام
مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/21 الساعة 17:56
مدار الساعة - شمل قانون العفو العام الذي اقره مجلس النواب اليوم الاثنين جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير والمياه والكهرباء والجرائم الالكترونية والغش اضرارا بالدائنين من دون اسقاط الحق الشخصي.
كما قرر شمول بعض جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير الجنائي بالعفو العام.
كما شمل العفو العام التهديد والابتزاز من دون اسقاط الحق الشخصي.
واشترط على جرائم الافلاس الاحتيالي والغش اسقاط الحق الشخصي لشموله بالعفو العام. كما شمل جرائم الرشوة والاختلاس والاستثمار بالوظيفة.
وشمل مجلس النواب في مشروع قانون جرائم الغش اضرارا بالدائنين دون اسقاط الحق الشخصي.
كما شمل جرائم القتل في حال اسقاط الحق الشخصي المنصوص عليه في المادة 326 والفقرتين 3 و1 من المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين 2و4 من المادة 327 والشروع في المادة 328 من قانون العقوبات ذاته.
وشمل ايضا كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او اشترى او زرع اي من مواد المخدر والمؤثرات العقلية او المستحضرات والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها من دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية، او قيدا امنيا بحق مرتكبه، للمرة الأولى.
وشمل المشروع جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كانت لمنفعة احد اصول او فروع المشتكى عليه.
وشمل قوانين العمل والاقامة اضافة الى جرائم التسبب بالوفاة والضرب المفضي للموت والايذاء والمشاجرات والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالعفو، شريطة اسقاط الحق الشخصي.
وعدل المجلس على قرار اللجنة القانونية بشمول جميع قضايا الشيكات، وعلها شمول قضايا الشيكات بشرط اسقاط الحق الشخصي.
مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/21 الساعة 17:56