ملاحظات العكايلة على «العفو العام»

مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/20 الساعة 20:05
مدار الساعة - أوضح رئيس كتلة الإصلاح عبد الله العكايلة ملاحظات الكتلة حول مشروع قانون العفو العام والذي اقره مجلس الاعيان اليوم الاحد . حددت كتلة الاصلاح النيابية القيود التي يجب توافرها في مشروع قانون العفو العام . وتالياً نص البيان ...
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين قال تعالى (( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر )) ويقول تعالى (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )) ويقول تعالى (( وليعفوا وليصفحوا )) ويقول تعالى (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) شرع الله العفو عن خلقه بابا للتوبة وطيا لصفحة الجرم والذنب والخطيئة، وإيذانا بفتح الباب لولادة جديدة للسلوك البشري البناء الهادف لاستئناف حياة إنسانية مكرمة، وفق ما شرع الله وقرر من منزلة التكريم الإلهي للإنسان، فالعفو إسدال الستار على كل ألوان السلوك الجرمي، إنه منطق " عفا الله عما سلف " ومنطق " اذهبوا فأنتم الطلقاء " لمنح الفرصة للبشر إلى الإنطلاق نحو البناء والإعمار والتعاون على البر والتقوى، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، إننا نرى العفو العام " عاما " كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدا بقيود أساسية ثلاثة لا بد منها : 1- ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله. 2- ألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع . 3- ألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع. إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوا عاما في مناسبات عديدة، وعفوا خاصا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليا في عملية الإنقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام. وعليه فإننا نرى ان يكون العفو عاما شاملا في ظل القيود المشار إليها آنفا، ويشمل كل الحالات التي سبقت تاريخ صدور هذا القانون. وقد ورد ضمن ملاحظاتنا على مشروع قانون العفو العام مطالبتنا بما يلي : 1- أن يسري العفو على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون. 2- استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة. 3- استثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 . 4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح .
مدار الساعة ـ نشر في 2019/01/20 الساعة 20:05