رغم سنوات الحرب.. الأسد يعفى المزارعين السوريين من فوائد القروض وغرامات التأخير

مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/28 الساعة 13:17
مدار الساعة - قالت وكالة الانباء السورية سانا إن الرئيس بشار الأسد أصدر الجمعة، القانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم(46) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-4-1440 هـ الموافق 20-12-2018. يصدر ما يلي..
المادة (1) تعفى القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا القانون. المادة (2) لا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة سورية ويشمل كافة ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت. المادة (3) تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها. المادة (4) تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها بتاريخ نفاذه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها اعتبارا من تاريخ 1-8-2019. المادة (5) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019. المادة (6) يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المواد ذوات الأرقام (1-2-4) من هذا القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءا أو كلا إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة. المادة (7) يستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث. المادة (8) تخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب أحكام هذا القانون لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنويا. المادة (9) تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام. المادة (10) على المصرف الزراعي التعاوني التنسيق مع مصرف سورية المركزي لجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 1-8-2019. المادة (11) يقوم كل فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق أحكام المادة10 من هذا القانون. المادة (12) يستمر العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه. المادة (13) تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين. المادة (14) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 19-4-1440 هجري الموافق لـ 26-12-2018 ميلادي.
مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/28 الساعة 13:17