«قانون معدل» يرفع سن التجنيد في القوات المسلحة.. وتعديلات جديدة على خدمة الأفراد بالجيش (التفاصيل)

مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/19 الساعة 21:44
مدار الساعة - كشفت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة، عن رفع سن التجنيد في الجيش العربي ، وادخال تعديلات جديدة على خدمة الأفراد بالجيش تتعلق بالترفيع والاجازات السنوية. وبحسب مشروع القانون ، فان النظام الجديد رفع سن التجنيد في الجيش العربي الى 18 عاماً ، بعدما كان 16 عاماً في القانون السابق. شروط التجنيد ... كما عدل القانون الجديد على شروط التجنيد، اذ اشترط أن يكون المجند لا يقل طوله عن (165) ماية وخمسه وستين سنتمتراً للذكور و(155) ماية وخمسة وخمسون سنتمتراً للإناث الا انه يجوز لمدير شؤون الأفراد تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة, بينما كان هذا الشرط في القانون السابق ان يكون طوله 150 سم. كما اشترط النظام الجديد وجود الموافقات الأمنية اللازمة للشخص الذي يريد التجنيد بالجيش، بينما كانت في القانون السابقة غير مذكورة، واكتفت حينها بأن يكون الشخص غير منتم لاي حزب سياسي. اخضاع "الخدمة المدنية" الى الانظمة العسكرية وحول اخضاع المستخدمين الى الانظمة العسكرية في الجيش العربي، فقد أخضع القانون الجديد المشاركين بخدمة العلم في احكام الانظمة العسكرية. اقرأ أيضاً : فتح باب التنافس للعمل في الامم المتحدة للضباط الأردنيين.. التفاصيل وجاء في نص المادة 10 حول الانظمة العسكرية : " يخضع المستخدمون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات العسكرية وقانون الضمان الاجتماعي باستثناء قانوني التقاعد العسكري وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية ". شروط الترفيع في الجيش وفقاً للقانون المعدل وعدل القانون الجديد بعض الفقرات في المادة 24 من القانون، المتعلقة بشروط الترفيع في الجيش، وجاءت الشروط كالآتي: أ- أن يكون مؤهلاً للترفيع باجتيازه الدورات المقررة للرتبة الأعلى. ب-وجود الشاغر في المرتب على مستوى القوات المسلحة الأردنية وأن يكون الأقدم في سلاحه أو خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته. ج- ان يكون حاصلاً على الدرجة التي يقررها مدير المرتب في مهنته اذا كان من ارباب المهن. د- ان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او حسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما ( خلال الثمانية عشر شهرا ) الاخيرة من خدمته ، وان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما ( خلال الثلاث سنوات ) الاخيرة من خدمته. ه-أن يكون قد مضى على تنزيل رتبته المدد التالية بالإضافة لما ورد بالفقرة (د) السابقة: (1) من جندي أول إلى جندي ستة أشهر . (2) من عريف إلى جندي أول ستة أشهر . (3) من رقيب إلى عريف ستة أشهر . (4) من رقيب/1 إلى رقيب سنة . (5) من وكيل إلى رقيب/1 ثمانية عشر شهراً . (6) من وكيل/1 إلى وكيل سنتان . و- (1) ان يمضي على الاقل المدة الزمنية التالية المحددة للترفيع والمبينة في ادناه:- أ‌. من جندي الى جندي اول- سنتان ب‌. من جندي اول الى عريف- ثلاث سنوات ج. من عريف الى رقيب- أربع سنوات ه. من رقيب إلى رقيب/1- أربع سنوات و. من وكيل إلى وكيل/1- ثلاث سنوات (2) كل من أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في رتبته الواحدة وذلك في حال انطباق كافة شروط الترفيع باستثناء عدم انطباق الشاغر. الاجازات في القوات المسلحة للأفراد والضباط وبحسب مشروع القانون الجديد، فقد أضيفت بعض الاجازات للأفراد والضباط في القوات المسلحة، وهي اجازات : "إجازة دراسية بدون راتب، إجازة بدون راتب، إجازة الأبوة". اقرأ أيضاً : بيان هام من الجيش: أراضي الجيش لا تباع ولا تشترى - وثائق كما رفع القانون الجديد مدة الاجازة السنوية الى مدة 36 يوما بعدما كانت شهرا واحدا فقط . كما اشترط القانون الجديد ، أنه إذا كان قضاء الإجازة السنوية سيتم خارج المملكة فتعطى من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه. وحول التغيب عن العمل في الجيش بدون اذن رسمي، فاعتبر القانون المعدل، ان كل فرد تغيب عن وحدته بدون إذن رسمي أكثر من (48) ساعة يعتبر متغيباً ويتم تعقيبه، وكل فرد يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماً يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة. "انهاء الخدمات" في القانون المعدل ... وبحسب القانون الجديد ، يطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية : (1) صدور حكم نهائي من المحاكم العسكرية المختصة بطرده من الخدمة . (2) الحكم عليه من قائد الوحدة بالحرمان من الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد لكليهما شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه . (3) صدور حكم عليه بجريمة تمنع من التجنيد وفق أحكام (5/هـ) من هذا القانون . (4) الحكم عليه بالحبس من المحاكم العسكرية المختصة لمدة تزيد على ثمانية عشر شهراً. (5) مخالفة التعليمات التي عقوبتها الطرد والتي تصدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة. ب. الحكم على ضابط الصف بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو المؤقت من المحاكم المختصة يتبعه تنزيل رتبته إلى جندي وطرده من الخدمة العسكرية . وفي سياق متصل، فقد ورد في المادة 58 من القانون المعدل، تنهى خدمة الفرد في حالة عجزه عن القيام بالأعمال الموكولة إليه عند ثبوت ذلك بقرار من اللجان الطبية المختصة وفقاً لنظام اللجان الطبية العسكرية. وحول الأشخاص الذيت يتم كف يدهم عن العمل، فقد ورد في القنون الجديد، بأنه لا يسمح لمن كفت يده عن العمل أن يغادر المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه وإذا حاول ذلك دون الحصول على الإذن المطلوب فيجوز إصدار أمر بالقبض عليه وتوقيفه كما يجوز تخلية سبيله لقاء كفالة مالية يقدرها النائب العام العسكري للقوات المسلحة .
مدار الساعة ـ نشر في 2018/12/19 الساعة 21:44