الإفتاء لا تُجيز لأحد الزوجين التفرد بقرار الإنجاب والقانون يمنح الزوجة حق الفسخ
مدار الساعة - قالت دائرة الإفتاء العام، إنه لا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، وتطرقت إلى مادة في القانون تنص على حق الزوجة طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت عقم الزوج بعد مضي خمس سنوات على زواجهما.
وردت الدائرة على سؤال وردها بهذه الشأن مفاده "هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟" وأجابت على ذلك عبر موقعها الإلكتروني بأن الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين.
وتاليًا نص الإجابة كما أوردها موقع دائرة الإفتاء أمس الإثنين:
هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما -يعني بين الزوجين-" ينظر كتاب [الحاوي الكبير].
فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف، ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذنِهَا"، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب.
وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (5) منه الزواج بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً؛ لتكوين أسرة، وإيجاد نسل"، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.
كما نصت المادة (136) من القانون على أنه: "للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها، حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها"، وهذا يدل على أحقية المرأة في الإنجاب.
وننصح الزوجين بتقوى الله عز وجل، والتناصح فيما بينهما لحل هذه المشكلة. والله تعالى أعلم.