غرامات على المتأخر بتقديم الإقرار الضريبي
مدار الساعة ـ نشر في 2018/11/18 الساعة 13:50
مدار الساعة - وافق مجلس النواب على مادة تفرض غرامة بواقع مئة دينار على الشخص الطبيعي و300 دينار على الشخص الاعتباري باستثناء الشركات المساهمة العامة، وألف دينار للشركات العامة والخاصة على كل من يتأخر عن تقديم الاقرار الضريبي وفق في المادة 30 من مشروع قانون ضريبة الدخل.
ووافق المجلس على مادة لا تجيز للمحكمة الاخذ بالاسباب التقديرية المخففة لمن يكرر التهرب الضريبي للمرة الثالثة.(الراي)
مدار الساعة ـ نشر في 2018/11/18 الساعة 13:50