’النواب‘ يتراجع عن قراره بشأن ’تنظيم قطاع الطاقة والمعادن‘

مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/19 الساعة 12:29
مدار الساعة- وافق مجلس النواب على مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، كما ورد من مجلس الاعيان، متراجعا عن قراره السابق برد مشروع القانون. وأقر المجلس في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2017. وكان نواب كتلة الاصلاح انسحبوا في بداية الجلسة من القاعة بعد رفض رئيس المجلس استكمال جدول اعمال الجلسة الماضية والاستماع لطالبي الحديث حول موضوع "رفع الاسعار" بناء على مداخلة للنائب عبدالله العكايلة. رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة قال ان قرار مغادرة كتلة الاصلاح للجلسة تم اتخاذه مسبقاً وليس بسبب عدم مناقشة موضوع رفع الأسعار، موضحاً ان المجلس أرجأ في الجلسة الماضية النقاش حول الموضوع لإتاحة المجال امام اللجنة النيابية المختصة لدراسة القضية والتوصية للمجلس، فيما طالب النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية اللجنة النيابية الاسراع بإنجاز عملها وذلك خلال مدة عشرة ايام، ومن ثم تحديد جلسة مناقشة عامة حول قرار اللجنة. ويأتي مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وفق أسبابه الموجبة، نظراً لصدور قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تم بمقتضاه تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ولتحديد اهداف الهيئة ومهامها واختصاصها القانوني وصلاحياتها ولتشكيل مجلس مفوضيها وتحديد مهامه وصلاحياته وتنظيم آليات واجراءات اجتماعاته ومهام الرئيس التنفيذي وصلاحياته. يشار الى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انشئت كخلف قانوني وواقعي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2014 بعد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية، كما الحقت بها هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، وسلطة المصادر الطبيعية. واقر النواب مشروع قانون حماية المستهلك الذي ينشيء مجلساً استشارياً لحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة الوزير تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك، وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك. وكان المجلس اعاد قانون حماية المستهلك نهاية الشهر الماضي الى لجنته القانونية لإعادة صياغته التشريعية وتوضيح الاحكام القانونية للمشروع الذي جاء وفق اسبابه الموجبة لمعالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك. ويَسند القانون المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق القانون لمديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، ويحدد الاحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك، وحقوق المستهلك والزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع وقط الغيار للسلع التي تتطلب طبيعتها ذلك، بالإضافة الى توضيح الحالات التي يعد فيها الاعلان التجاري مضللا للمستهلك، ومنح المحكمة المختصة صلاحيات واسعة في تعديل الشروط التعسفية او الغائها بغض النظر عن طبيعة العقد او السلعة او الخدمة التي يتعلق بها لتفادي القصور الحالي فيما يتعلق بالعقود النموذجية "عقود الاذعان". وقرر النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى مساء اليوم الساعة الثالثة عصرا لمناقشة عامة لطلب مقدم من اثنين وعشرين نائبا حول عقود شراء أسهم "الملكية الاردنية" التي جرت في عهد الحكومة السابقة.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/19 الساعة 12:29