شبهة دستورية في قانون الإدارة المحلية

المحامي علاء مصلح الكايد
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/18 الساعة 19:18
تشهد نقاشات مجلس النواب حول قانون الادارة المحلية شبهة دستورية تتعلق بصلاحيات تعيين مدير البلدية، وتحديدا تلك المتعلقة بأن يختار المجلس البلدي مرشحا من ضمن ثلاثة ترشحهم هيئة الخدمة والإدارة العامة، وكذلك ما سبق من مقترح بأن يمنح لرئيس البلدية أو المجلس صلاحية تعيين المدير.

وهذه جميعها تخالف الدستور صراحة، حيث سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور وأن أفتى في قراره رقم ( ١ ) لسنة ( ٢٠٠٨ ) بعدم انعقاد الصلاحية للسلطتين التشريعية والقضائية بـ"التسمية أو التوصية أو التنسيب" بتعيين الموظفين العامين، وإن هذا من قبيل الولاية العامة للحكومة سنداً للفقرة الأولى من المادة ( ٤٥ ) من الدستور وكذلك المادة (١٢٠) التي اوكلت صلاحية تعيين الموظفين لمجلس الوزراء بموجب أنظمة.

وطالما أن القانون قد نص على أن البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري، فلا يعتبر المجلس البلدي رئيساً وأعضاء من السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص الحصري والأصيل في تسمية الموظفين العامين ومنهم مدير البلدية.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/18 الساعة 19:18