وزارة العمل توضح أحكام الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفق القانون

مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/03 الساعة 22:39
مدار الساعة -أكدت وزارة العمل، في إطار حملتها التوعوية لتعريف العمال وأصحاب العمل بحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات المعمول بها، أن لكل عامل الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة يقضيها، مشددة على أن هذا الحق يعد ركنا أساسيا من حقوق العامل المكفولة قانونا في مفهوم الرعاية العمالية والتنظيم المهني.

وأوضحت الوزارة، أن مدة الإجازة السنوية المدفوعة الأجر ترتفع لتصبح إحدى وعشرين يوما بعد إتمام العامل خمس سنوات متصلة في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه، حيث يعتبر شرط الاستمرارية في العمل لدى جهة العمل ذاتها معيارا حاسما للاستفادة من هذه الزيادة المقررة قانونا.

ويأتي نشر هذه التوضيحات القانونية ضمن حملة تثقيفية تطلقها الوزارة تحت عنوان "اعرف حقك بقانون العمل"، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى كافة أقطاب العملية الإنتاجية، وإلى ترسيخ المفاهيم المنظمة للعلاقة العمالية، وضمان التزام منشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل بتطبيق هذه النصوص القانونية دون انتقاص من حقوق العمال.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بأحكام الإجازات السنوية المدفوعة الأجر يساهم في تحقيق التوازن في بيئة العمل، ويضمن حماية حقوق العمال بما يتوافق مع الأطر التشريعية، مؤكدة أن احتساب مدة الخدمة يعتمد على الاستمرارية المطلوبة، بحيث يتحقق للعامل الذي أتم سنواته الخمس الماضية لدى نفس المؤسسة الحصول الفوري على ميزة الزيادة القانونية المذكورة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجازة السنوية تعد حقا أساسيا لا يمكن الإخلال به، إذ تفرض الأحكام المنظمة أن يكون الأجر مدفوعا بالكامل عن أيام الإجازة المستحقة، سواء كانت أربعة عشر يوما للعمال في السنوات الأولى أو إحدى وعشرين يوما لمن أتم المدة المشروطة لدى نفس صاحب العمل.
ويعكس هذا التوضيح الممهد حرص الوزارة العملي على حماية القوة العاملة وتوفير بيئة عمل منصفة ومستقرة، مع التأكيد المستمر على أن التوعية ببنود قانون العمل هي الركيزة الأولى لمنع أي مخالفات أو تأويلات خاطئة للنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي هذا التأكيد ليؤكد أهمية الاطلاع المنتظم على القوانين المنظمة للعلاقات العمالية، حيث تواصل الوزارة بث الرسائل التوعوية الموجهة لترسيخ الثقافة القانونية، ومساعدة جميع الأطراف على معرفة الحقوق والواجبات المنوطة بهم وفقا للأحكام المنظمة في الشريعة العمالية.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/08/03 الساعة 22:39