مجلس النواب يُقر 'تنظيم العمل المهني' (صورة)

مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/26 الساعة 14:08
مدار الساعة - محمود خطاطبة - أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وكان "النواب" أقر المواد الثمانية الأولى من مشروع القانون، بالإضافة إلى الفقرة أ من المادة التاسعة، المكونة من فقرتين أ و ب، في جلسة عقدت يوم الأربعاء الماضي.

وفي التفاصيل، وبخصوص الفقرة (ب) فقد وافق مجلس النواب على مقترح تقدم به النائب أندريه حواري، يتمثل بـ"يضاف إلى نهاية الفقرة، كما يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البند 2 و3 من "الفقرة (أ)".

وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد أقرها "النواب"، كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- تستوفي الوزارة رسما عن كل مما يلي: 1- إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده. 2- إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها. 3- عقد الاختبارات المهنية والتقنية. ب- يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، استجابة الحكومة لرغبة مجلس النواب بتضمين نص تشريعي ملزم ينص على إعفاء طالبي الحصول على إجازات مزاولة المهنة وتجديدها وعقد الاختبارات الخاصة بها من أي رسوم.

وأضاف "الحكومة تثمن وتقدر حرص أعضاء المجلس عبر المقترحات المقدمة على عدم تحميل المتقدمين أي أعباء مالية"، موضحا "أن وزير العمل كان قد تعهد شفويا بهذا الإعفاء تحت قبة البرلمان، إلا أن الحكومة لا تمانع تحويل هذا التعهد إلى إلزام تشريعي من خلال النظام، استجابة للغالبية العظمى من النواب".

وأكد العودات أن الهدف الأساسي من هذا القانون لا يستهدف الجباية أو تحصيل الرسوم المالية، بل يسعى إلى النهوض بالمهن وتصويب أوضاع سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة العمالة الوطنية لتصبح ماهرة وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا.

من جانبه، قال حواري "إن هذا التعديل يأتي مراعاة للتفاوت الكبير في طبيعة المهن وكلف فحصها؛ إذ إن بعض المهن التي يتقاضى العاملون فيها أجورا مرتفعة تتطلب كلف فحص عالية عند تشغيل الشباب الأردنيين، في حين أن مهنا أخرى لا تتجاوز كلفة فحصها دينارا واحدا ولا ترتب أي أعباء مالية يذكر".

وبشأن المادة العاشرة من مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية بالموافقة عليها، وكذلك التعديل الذي أجرته اللجنة على الفقرة ج والتي تنص على "بعد شطب عبارة (15) خمسة عشرة والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين)".

وتنص هذه المادة على: "أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب ، الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطيا خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار. د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من الوزير".

من ناحيته، أكد الوزير العودات أن هذه المادة "جاءت لتوفر الضمانات الأساسية الشاملة لكل من طالبي الحصول على رخص مزاولة المهن ومزودي الخدمات المهنية على حد سواء"، موضحا "أن المادة تضمن حق الاعتراض لمن يرفض طلبه للحصول على شهادة المزاولة".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب أحكام القانون للنظر في هذه الاعتراضات، مضيفا "أن اللجنة، التي يرأسها الوزير وينطق باسمها، تتولى ممارسة الدور الرقابي على المراكز المخولة والمرخصة بالتدريب وبمنح شهادات المزاولة، للتأكد من التزامها بالمعايير وآلية عقد الاختبارات والامتحانات المطلوبة".

وبين العودات أن التعامل مع أي خلل أو مخالفة في هذه المراكز يتم بشكل متدرج، يبدأ بوقف عمل المركز لحين تصويب المخالفة، وصولا إلى إلغاء الترخيص في حال كانت المخالفة على درجة عالية من الجسامة.

وتابع العودات أن المادة العاشرة تعد مادة إجرائية بحتة تهدف لتوفير الحماية القانونية والعدالة لجميع أطراف العملية المهنية، وذلك بعد موافقة المجلس على جميع المواد الأساسية والموضوعية في مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب على المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقة بذلك مع قرار "العمل النيابية.

وتنص المادة الحادية عشرة على: "تنشئ الوزارة ما يلي: أ- قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة. ب- بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق المعايير المهنية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص".

وتنص المادة الثانية عشرة على: "يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول".
  • الدكتور ابراهيم الطراونة
  • النائب أحمد عليمات
  • النائب احمد الرقب
  • الدكتور ابراهيم الطراونة
  • العين ياسين الحسبان
  • النائب بدر الحراحشة
  • الوزير السابق وجيه عويس
  • العين خولة العرموطي
  • خلف الرقاد
  • النائب الدكتور جميل الدهيسات
  • النائب حمود الزواهرة
  • النائب حسين العموش
مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/26 الساعة 14:08