نصراوين: الحكم الجزائي بحبس النائب الرياطي صدر قبل بدء الحصانة النيابية.. وهذا ما سيحدث
مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/13 الساعة 12:14
مدار الساعة - قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، لـ مدار الساعة إن الحكم الجزائي القطعي الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، والقاضي بحبس النائب حسن الرياطي لمدة سنتين، يرتب أثراً دستورياً مباشراً يتمثل في سقوط عضويته في مجلس النواب، وذلك استنادا إلى أحكام المادة (75/1/د) والمادة (75/3) من الدستور، اللتين تقضيان بعدم أهلية كل من حكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية، وبسقوط عضويته حكما إذا تحققت هذه الحالة أثناء عضويته في المجلس. ويترتب على ذلك شغور المقعد النيابي بقوة الدستور، دون حاجة إلى تصويت من مجلس النواب أو صدور قرار منه بإسقاط العضوية، على أن تستكمل بعد ذلك الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور لملء المقعد الشاغر.
وعن مدى إمكانية احتجاج النائب المعني بالحصانة النيابية، قال نصراوين، إن المادة (86) من الدستور لا تمنح عضو مجلس النواب حصانة من تنفيذ الأحكام القضائية، وإنما تقرر حصانة إجرائية مؤقتة تتعلق باتخاذ الإجراءات الجزائية بحقه، كالتوقيف أو الاستمرار في إجراءات محاكمته أثناء انعقاد مجلس الأمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس، باستثناء حالة التلبس. أما إذا كان الحكم قد صدر واكتسب الدرجة القطعية قبل انعقاد المجلس، فإن تنفيذه لا يخضع لأحكام المادة (86) من الدستور، لأن الحصانة النيابية لا تعطل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإفلات من الآثار القانونية التي يرتبها حكم قضائي بات. فالحصانة النيابية شرعت لضمان استقلال السلطة التشريعية وحماية النائب من الكيدية في الملاحقة الجزائية، ولم تشرع لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو الحد من مبدأ سيادة القانون.
وعن مدى إمكانية احتجاج النائب المعني بالحصانة النيابية، قال نصراوين، إن المادة (86) من الدستور لا تمنح عضو مجلس النواب حصانة من تنفيذ الأحكام القضائية، وإنما تقرر حصانة إجرائية مؤقتة تتعلق باتخاذ الإجراءات الجزائية بحقه، كالتوقيف أو الاستمرار في إجراءات محاكمته أثناء انعقاد مجلس الأمة، إلا بعد الحصول على إذن المجلس، باستثناء حالة التلبس. أما إذا كان الحكم قد صدر واكتسب الدرجة القطعية قبل انعقاد المجلس، فإن تنفيذه لا يخضع لأحكام المادة (86) من الدستور، لأن الحصانة النيابية لا تعطل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإفلات من الآثار القانونية التي يرتبها حكم قضائي بات. فالحصانة النيابية شرعت لضمان استقلال السلطة التشريعية وحماية النائب من الكيدية في الملاحقة الجزائية، ولم تشرع لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية أو الحد من مبدأ سيادة القانون.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/07/13 الساعة 12:14