السلسلة القانونية (129): جريمة الفعل المنافي للحياء في القانون الأردني (فيديو)
مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/12 الساعة 19:40
خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:
المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.
بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباري
مشرف التحرير: عواد الخلايلة
---
يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المرتبط بحماية القيم الأخلاقية وصون الآداب العامة في المجتمع.
ويتناول الفيديو جريمة الفعل المنافي للحياء في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بالفعل المنافي للحياء بوصفه كل سلوك مخلّ بالحياء العام أو بالحياء الفردي يقع على شخص آخر، سواء تم علنًا أو في الخفاء، وبما يشكّل اعتداءً على الكرامة الإنسانية والشعور العام بالحياء.
كما يستعرض المحتوى الأركان القانونية اللازمة لقيام هذه الجريمة، من حيث الفعل المادي المخلّ بالحياء، وتوافر القصد الجرمي، مع التمييز بين الفعل المنافي للحياء والجرائم القريبة منه كجريمة هتك العرض، وأثر طبيعة الفعل وظروف ارتكابه على الوصف الجرمي والعقوبة.
ويهدف الفيديو إلى بيان موقف المشرّع الأردني والحكمة التشريعية من تجريم الأفعال المنافية للحياء، لما تشكّله من مساس بالقيم المجتمعية والطمأنينة العامة، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي، ويؤكد أن حماية الأخلاق العامة وصون كرامة الأفراد تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سيادة القانون وترسيخ العدالة في المجتمع الأردني.