العويدي: الفقرة (3) من المادة (58) هي الواجبة التطبيق لملء شاغر مقعد الجراح

مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/11 الساعة 17:36
مدار الساعة - قال الوزير والعين الأسبق الدكتور أحمد علي العويدي إن النص القانوني الواجب التطبيق في مسألة شغور مقعد النائب محمد الجراح هو الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، وذلك عقب صدور قرار قطعي عن المحكمة الإدارية العليا يؤيد فصله من حزب العمال.

وأوضح العويدي، في رده على استفسار ل مدار الساعة حول ما يثار فيمن سيخلف النائب محمد الجراح في عضوية مجلس النواب ، أن المادة المشار إليها تنص على أنه إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو للشباب، فيُشغل بالمترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وُجد وفي حال تعذر ذلك يُملأ المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1) من المادة نفسها.

وأشار إلى أن ثمة من يرى ضرورة تطبيق الفقرة (4) من المادة ذاتها على الحالة محل الجدل، إلا أنه بيّن أن الفقرة (3) تُعد نصًا خاصًا يتعلق بشغور المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، بغض النظر عن سبب الشغور، بينما الفقرة (4) تمثل نصًا عامًا ينظم حالات الشغور الناجمة عن الاستقالة أو الفصل من الحزب ويتم بموجبه ملء المقعد من المترشح الذي يلي الفائز في القائمة التي فاز عنها.

وأكد العويدي بأنه لما كان الخاص يُقيّد العام فان نص الفقرة (3) هو الواجب التطبيق ويحقق في ذات الوقت الحكمة من النص وهو الحفاظ على المقاعد المخصصة للشباب إذا كان المقعد مخصصا للشباب وكذلك الحال لو كان المقعد مخصصا للمرأة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/11 الساعة 17:36