السلسلة القانونية (120): جريمة الإجهاض في قانون العقوبات الأردني (فيديو)

مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/03 الساعة 19:52
خاص – مدار الساعة الإخباري

إعداد وتقديم:

المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.

بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباري

مشرف التحرير: عواد الخلايلة

---

يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المتعلّق بحماية الحق في الحياة وصون القيم الاجتماعية والإنسانية التي يقوم عليها المجتمع.

ويتناول الفيديو جريمة الإجهاض في قانون العقوبات الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا مفهوم الإجهاض كما نظّمه المشرّع الأردني، بوصفه إنهاء الحمل قبل أوانه بغير الحالات التي أجازها القانون، وما يترتب على ذلك من مسؤولية جزائية تمسّ أطراف الفعل كلٌّ بحسب دوره.

كما يستعرض المحتوى الأركان القانونية لقيام جريمة الإجهاض، والتمييز بين الإجهاض الرضائي وغير الرضائي، والإجهاض الواقع من الحامل أو من الغير، مع بيان الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الإجهاض لدواعٍ طبية محددة، وأثر ذلك على الوصف الجرمي والعقوبة.

ويهدف الفيديو إلى توضيح موقف المشرّع الأردني والحكمة التشريعية من تنظيم هذه الجريمة، تحقيقًا للتوازن بين حماية الجنين، وصون سلامة الأم، واحترام الضوابط القانونية والأخلاقية، في إطار محتوى توعوي يربط النص القانوني بالتطبيق العملي، ويؤكد أن معالجة القضايا الحسّاسة لا تكون إلا بالقانون، والوعي، وسيادة العدالة.

مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/03 الساعة 19:52