السلسلة القانونية (118): جريمة مقاومة رجال الأمن العام في قانون العقوبات الأردني (فيديو)
مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/01 الساعة 20:07
خاص – مدار الساعة الإخباري -
إعداد وتقديم:
المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.
بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباري
مشرف التحرير: عواد الخلايلة
---
يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المرتبط بحماية هيبة الدولة وسيادة القانون، وصون الأمن العام بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي.
ويتناول الفيديو جريمة مقاومة رجال الأمن العام في قانون العقوبات الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بالمقاومة بوصفها كل فعل أو امتناع يقصد به عرقلة رجل الأمن أثناء قيامه بواجباته الرسمية، سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى يعاقب عليها القانون.
كما يستعرض المحتوى الأركان القانونية اللازمة لقيام هذه الجريمة، بما في ذلك صفة المعتدى عليه، وارتباط الفعل بالوظيفة الرسمية، وتوافر القصد الجرمي، مع التمييز بين المقاومة الجرمية والاعتراض المشروع الذي يتم بالطرق القانونية دون اعتداء أو تعطيل.
ويهدف الفيديو إلى بيان موقف المشرّع الأردني من حيث العقوبات والحكمة التشريعية من تجريم مقاومة رجال الأمن العام، باعتبارها اعتداءً على النظام العام وهيبة الدولة، في إطار محتوى توعوي يربط النص القانوني بالتطبيق العملي، ويؤكد أن احترام رجال الأمن هو احترام للقانون ذاته، وأن سيادة القانون لا تتحقق إلا بالتزام الجميع بأحكامه.