قرار فريد من نوعه: محكمة التمييز تحسم خلاف قانون التأجير
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/17 الساعة 10:17
مدار الساعة - أصدرت محكمة التمييز بهيئتها العامة مؤخراً قراراً فريداً من نوعه انهى الخلاف والنقاش على جواز رفع دعوى اخلاء او منع معارضة من المالك ضد المستأجر وحقه في طلب الاخلاء اذا تجاوزت مدة العقد 30 سنة طبقا للقانون المدني .
ونص قرار المحكمة الذي رصدته " مدار الساعة" على انه يجوز للمستأجر البقاء بالمأجور اذا استمر بدفع الاجور والالتزام بالعقد وكان هناك ما لا يخالف القانون بالمادة 5 مالكين او ما يخالف العقد وتاليآ نص القرار:
1- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تستعمل خيارها المنصوص عليه في نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم إتباع قرار النقض الصادر من الهيئة العادية لمحكمة التمييز.
2- ان المادة (671) من القانون المدني جاءت بقاعدة عامة مفادها عدم جواز الاتفاق في عقد الايجار على ان تزيد مدة الاجارة عن ثلاثين عاماً واذا زادت ترد الى تلك المدة اخذاً بعين الاعتبار ان عقود الايجار من العقود الزمنية التي تعتبر فيها المدة عنصراً اساسياً يستند اليه في تحديد حكم العقد والالتزامات المترتبة والمستحقة لكل طرف من اطراف العقد
3- ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لغاية عمل توازن بين مصلحتهما ما يحقق الغاية من حصول المؤجر على البدل والمستأجر على المنفعة المقصودة في ظل قواعد اخص مما ورد في القانون المدني مراعاة للتطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يلجأ الى القانون المدني الا في حالة عدم وجود نص في قانون المالكين والمستأجرين فضلاَ على ان قانون المالكين والمستأجرين تضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي حدت من سلطة وقدرة المالك على اخلاء العين المأجورة مما اثر في مفهوم المدة الزمنية المرتبط بعقد الايجارومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي وضعت شرطين لتطبيقها وجعلتها آمرة من جانب المؤجر الذي لا يستطيع طلب اخلاء المأجور بانتهاء المدة العقدية الا لأسباب حصرية مذكورة قانوناً وهما وجود عقد ايجار وان يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 31/8/2000.
4- ان المشرع تدخل بتعديل احد بنود العقد وهي المدة العقدية بحيث جعلها مطلقة ما دام المستأجر ملتزماً بباقي بنود العقد والحقها بحالات حصرية اجاز فيها للمؤجر طلب اخلاء العين حال تحقق الحالات ومن باب التوازن بين مصلحة طرفي العقد في ظل الامتداد للعقد فقد اقر قانون المالكين والمستأجرين الزيادات على الأجرة المستحقة لهذه العقارات وفق معادلات موضوعه مسبقاً واعتبر هذه الزيادات جزءاً من الأجرة بحكم القانون.
5- ان المشرع قصد من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين استبعاد تطبيق احكام المادة (671) من القانون المدني على عقود الايجار المبرمة قبل 31/8/2000 كون المطلق يجري على اطلاقه طالما لم يقترن بما يقيده الأمر الذي لا ينظر فيه الى الحد الاقصى لمدة عقد الايجار المنصوص عليها في نص المادة (671) السالفة الذكر المنصرفة الى ثلاثين عاماً لأن هذا التفسير مخالف للنص الخاص والغاية التشريعية من وضعه سيما ان القانون الخاص يعقل العام ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1542/2015)
6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية
ونص قرار المحكمة الذي رصدته " مدار الساعة" على انه يجوز للمستأجر البقاء بالمأجور اذا استمر بدفع الاجور والالتزام بالعقد وكان هناك ما لا يخالف القانون بالمادة 5 مالكين او ما يخالف العقد وتاليآ نص القرار:
1- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تستعمل خيارها المنصوص عليه في نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية بعدم إتباع قرار النقض الصادر من الهيئة العادية لمحكمة التمييز.
2- ان المادة (671) من القانون المدني جاءت بقاعدة عامة مفادها عدم جواز الاتفاق في عقد الايجار على ان تزيد مدة الاجارة عن ثلاثين عاماً واذا زادت ترد الى تلك المدة اخذاً بعين الاعتبار ان عقود الايجار من العقود الزمنية التي تعتبر فيها المدة عنصراً اساسياً يستند اليه في تحديد حكم العقد والالتزامات المترتبة والمستحقة لكل طرف من اطراف العقد
3- ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لغاية عمل توازن بين مصلحتهما ما يحقق الغاية من حصول المؤجر على البدل والمستأجر على المنفعة المقصودة في ظل قواعد اخص مما ورد في القانون المدني مراعاة للتطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يلجأ الى القانون المدني الا في حالة عدم وجود نص في قانون المالكين والمستأجرين فضلاَ على ان قانون المالكين والمستأجرين تضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي حدت من سلطة وقدرة المالك على اخلاء العين المأجورة مما اثر في مفهوم المدة الزمنية المرتبط بعقد الايجارومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي وضعت شرطين لتطبيقها وجعلتها آمرة من جانب المؤجر الذي لا يستطيع طلب اخلاء المأجور بانتهاء المدة العقدية الا لأسباب حصرية مذكورة قانوناً وهما وجود عقد ايجار وان يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 31/8/2000.
4- ان المشرع تدخل بتعديل احد بنود العقد وهي المدة العقدية بحيث جعلها مطلقة ما دام المستأجر ملتزماً بباقي بنود العقد والحقها بحالات حصرية اجاز فيها للمؤجر طلب اخلاء العين حال تحقق الحالات ومن باب التوازن بين مصلحة طرفي العقد في ظل الامتداد للعقد فقد اقر قانون المالكين والمستأجرين الزيادات على الأجرة المستحقة لهذه العقارات وفق معادلات موضوعه مسبقاً واعتبر هذه الزيادات جزءاً من الأجرة بحكم القانون.
5- ان المشرع قصد من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين استبعاد تطبيق احكام المادة (671) من القانون المدني على عقود الايجار المبرمة قبل 31/8/2000 كون المطلق يجري على اطلاقه طالما لم يقترن بما يقيده الأمر الذي لا ينظر فيه الى الحد الاقصى لمدة عقد الايجار المنصوص عليها في نص المادة (671) السالفة الذكر المنصرفة الى ثلاثين عاماً لأن هذا التفسير مخالف للنص الخاص والغاية التشريعية من وضعه سيما ان القانون الخاص يعقل العام ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1542/2015)
6- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/17 الساعة 10:17