توضيح قانوني لقرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/14 الساعة 16:53
قرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة اشهر لا يعني وجوب اجراء الانتخابات تلقائيا بعد انتهاء هذه المدة فالقانون لم ينص على عودة الانتخابات بقوة القانون وانما منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية كاملة في هذا الملف
تنص المادة 34 من قانون الادارة المحلية على ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص صلاحية حل المجلس البلدي او تأجيل الانتخابات وتعيين لجنة او امين لادارة شؤون البلدية خلال فترة الحل او التاجيل
وعليه فان مدة الستة اشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء هي مدة تاجيل زمنية فقط ولا ترتب التزاما قانونيا باجراء الانتخابات بعدها حيث تبقى الخيارات مفتوحة امام الحكومة اما بتمديد قرار التاجيل بقرار جديد او الدعوة لاجراء الانتخابات او الابقاء على لجان الادارة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة
وبالتالي فان تنظيم مواعيد الانتخابات او استمرار لجان الادارة يخضع لاحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقا للصلاحيات التي منحها له قانون الادارة المحلية
الاصل في هذه المسالة ان القرار يعود لمجلس الوزراء وحده وضمن الصلاحيات التي منحها له القانون
تنص المادة 34 من قانون الادارة المحلية على ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص صلاحية حل المجلس البلدي او تأجيل الانتخابات وتعيين لجنة او امين لادارة شؤون البلدية خلال فترة الحل او التاجيل
وعليه فان مدة الستة اشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء هي مدة تاجيل زمنية فقط ولا ترتب التزاما قانونيا باجراء الانتخابات بعدها حيث تبقى الخيارات مفتوحة امام الحكومة اما بتمديد قرار التاجيل بقرار جديد او الدعوة لاجراء الانتخابات او الابقاء على لجان الادارة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة
وبالتالي فان تنظيم مواعيد الانتخابات او استمرار لجان الادارة يخضع لاحكام القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقا للصلاحيات التي منحها له قانون الادارة المحلية
الاصل في هذه المسالة ان القرار يعود لمجلس الوزراء وحده وضمن الصلاحيات التي منحها له القانون
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/14 الساعة 16:53