الكايد يكتب: نحو تفسير القوانين في مسألة حبس المدين
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/24 الساعة 16:32
من الحصافة معالجة الخلل عند بدايات ظهوره، لا سيما إذا نتج عنه إشكالات بومية مرتبطة بحقوق مالية للمواطنين.
وينص الدستور في المادة ١٢٣ منه على احكام خاصة بتفسير القوانين من قبل الديوان الخاص، ولتلك القرارات مفعول القانون وفقا لذات المادة، إذا ما طلب ذلك رئيس مجلس الوزراء.
وقد برزت في الآونة الأخيرة الكثير من الاشكاليات المتعلقة بتطبيق نصوص قانون التنفيذ التي دخلت حيّز النفاذ منذ شهور والمختصة بحالات جواز أو منع حبس المدين، حيث تضطر دوائر التنفيذ للتعامل مع بعض النصوص وفقا لظاهر ما قصده المشرع، الأمر الذي أدى إلى تناقض في القرارات بين دائرة تنفيذ وأخرى، رغم تشابه الدعاوى.
ورغم أن ذات المادة الدستورية منحت المحاكم حق تفسير نصوص القانون في القضايا المعروضة أمامها، إلّا أن ذلك لن يفي بالغرض على ما يبدو، بل الواضح أن دوائر التنفيذ هي ذاتها التي تحتاج تفسيرات مانعة جامعة تضبط توظيف النصوص وتحدد مقاصدها.
ومن جملة الإشكاليات الراشحة؛ هل تعتبر الكمبيالة كورقة تجارية التزاما عقديا لغايات قانون التنفيذ؟ ومتى تكون كذلك او لا تكون؟ هل يُعدّ مجرد عرض المدين طلب التسوية قرينة على الملاءة المالية أم لا؟ وعليه يمكن لدوائر التنفيذ اتخاذ القرار بالحبس من عدمه.
مطلوب اليوم بالتوازي مع التوجيه الملكي بإجراء تقييم وتطوير للمنظومة القضائية أن يُزال اللُّبس عن هذه المسألة التي تعني الجميع، فحتى الدولة معنية بذلك إذ يتوجب عليها إجراء مراجعة بين عدد القضايا المسجلة بعد سريان نصوص القانون بمنع حبس المدين وعدد القضايا المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تشير المعلومات إلى تراجعها بصورة واضحة، وبالمحصّلة؛ توفير الوسائل المنتجة التي تحفظ حقوق المحكوم لهم كبدائل تأمينية عن الحبس في سبيل السداد التام.
إننا أمام واقع قانوني غير مستقر، ولا بد من تبيان المقاصد التشريعية قبل تفاقم إشكاليات التطبيق وما يرتبط بها من حقوق، وقبل الوصول إلى حالة من المطالبة بالرجوع عن التعديلات المشار إليها.
وخير تلك الطرق هي طاولة تجمع الجهات القضائية المختصة ونقابة المحامين مع الحكومة لتحديد المسائل المطلوب تفسيرها في كتاب رئيس الوزراء، واستفتاء الديوان الخاص باكرا.
وينص الدستور في المادة ١٢٣ منه على احكام خاصة بتفسير القوانين من قبل الديوان الخاص، ولتلك القرارات مفعول القانون وفقا لذات المادة، إذا ما طلب ذلك رئيس مجلس الوزراء.
وقد برزت في الآونة الأخيرة الكثير من الاشكاليات المتعلقة بتطبيق نصوص قانون التنفيذ التي دخلت حيّز النفاذ منذ شهور والمختصة بحالات جواز أو منع حبس المدين، حيث تضطر دوائر التنفيذ للتعامل مع بعض النصوص وفقا لظاهر ما قصده المشرع، الأمر الذي أدى إلى تناقض في القرارات بين دائرة تنفيذ وأخرى، رغم تشابه الدعاوى.
ورغم أن ذات المادة الدستورية منحت المحاكم حق تفسير نصوص القانون في القضايا المعروضة أمامها، إلّا أن ذلك لن يفي بالغرض على ما يبدو، بل الواضح أن دوائر التنفيذ هي ذاتها التي تحتاج تفسيرات مانعة جامعة تضبط توظيف النصوص وتحدد مقاصدها.
ومن جملة الإشكاليات الراشحة؛ هل تعتبر الكمبيالة كورقة تجارية التزاما عقديا لغايات قانون التنفيذ؟ ومتى تكون كذلك او لا تكون؟ هل يُعدّ مجرد عرض المدين طلب التسوية قرينة على الملاءة المالية أم لا؟ وعليه يمكن لدوائر التنفيذ اتخاذ القرار بالحبس من عدمه.
مطلوب اليوم بالتوازي مع التوجيه الملكي بإجراء تقييم وتطوير للمنظومة القضائية أن يُزال اللُّبس عن هذه المسألة التي تعني الجميع، فحتى الدولة معنية بذلك إذ يتوجب عليها إجراء مراجعة بين عدد القضايا المسجلة بعد سريان نصوص القانون بمنع حبس المدين وعدد القضايا المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تشير المعلومات إلى تراجعها بصورة واضحة، وبالمحصّلة؛ توفير الوسائل المنتجة التي تحفظ حقوق المحكوم لهم كبدائل تأمينية عن الحبس في سبيل السداد التام.
إننا أمام واقع قانوني غير مستقر، ولا بد من تبيان المقاصد التشريعية قبل تفاقم إشكاليات التطبيق وما يرتبط بها من حقوق، وقبل الوصول إلى حالة من المطالبة بالرجوع عن التعديلات المشار إليها.
وخير تلك الطرق هي طاولة تجمع الجهات القضائية المختصة ونقابة المحامين مع الحكومة لتحديد المسائل المطلوب تفسيرها في كتاب رئيس الوزراء، واستفتاء الديوان الخاص باكرا.
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/24 الساعة 16:32