رجل تلفظ مخاطباً زوجته (أنت طالىء).. فهل يقع الطلاق؟
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/20 الساعة 07:26
مدار الساعة - ورد السؤال التالي الى دائرة الافتاء الاردنية: رجل تلفظ مخاطباً زوجته (أنت طالىء) بالهمزة، وليس بلفظ (طالق)، علماً أنه لا يلفظ القاف همزة، وكان مازحاً، فهل يقع الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة، أو كنائية أي تحتمل معنى الطلاق وغيره، فما كان منها صريحاً؛ وقع به الطلاق دون الحاجة إلى نية، وما كان منها غير صريح افتقر إلى نية لوقوعه؛ لوجود الاحتمال فيه.
والأصل في ألفاظ الطلاق الرجوع فيها إلى قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد الإسلامية، وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة (2019م) في المادة (84) منه: "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنية"، فوجب الرجوع لراجح المذهب الحنفي لبيان حكم الألفاظ العارضة، وذلك عملاً بمقتضى المادة (325) منه، حيث نصت على أن: "ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون".
وبالرجوع إلى مذهب السادة الحنفية تبيَّن أن قول الزوج لزوجته: (أنت طالىء) هو من الألفاظ المصحَّفة التي لا يخرجها التصحيف عن حكم الألفاظ الصريحة، فيقع بها الطلاق، ولا يسمع من المطلِّق خلاف ذلك قضاءً، إلا إذا أشهد على ذلك قبل إيقاعه، ومثلها: طلاغ، وطلاج، وطلاك، قال الإمام ابن عابدين الحنفي رحمه الله: "مِن -أي الطلاق- الصريح الألفاظ المصحَّفة، قوله ويدخل نحو طلاغ وتلاغ إلخ، أي بالغين المعجمة، قال في البحر: ومنه الألفاظ المصحَّفة" [رد المحتار 3/ 249]، وقال رحمه الله: "وأيضا فإن إبدال الآخر بحرف غيره كالألفاظ المصحَّفة المتقدمة لم يخرجه -أي الطلاق- عن صراحته مع عدم غلبة الاستعمال فيها، وما ذاك إلا لكونها أُريد بها اللفظ الصريح، وأن التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطأ أو قصداً؛ لكونه لغة المتكلم" [رد المحتار 3/ 256].
هذا؛ ويستثنى من الوقوع الإشهاد قبل التلفظ بالتصحيف عدم إرادة الطلاق، قال الإمام ابن عابدين: "ويدخل نحو طلاغ، وتلاغ، وطلاك، وتلاك، أو "ط ل ق"، أو "طلاق باش" بلا فرق بين عالم وجاهل، وإن قال تعمدته -أي التصحيف- تخويفاً لم يُصدَّق قضاء إلا إذا أشهد عليه قبله، وبه يُفتَى" [الدر المختار 3/ 249].
وعليه؛ فإن قول الزوج لزوجته ولو مازحاً: (أنت طالِىء) يقع به الطلاق؛ لأن تصحيف القاف إلى همزة عند النطق يعدُّ من الطلاق الصريح لعرف اللهجة، فيقع الطلاق به من غير توقف على النية، إلا إذا أشهد قبل التلفظ أنه لا يريد الطلاق. والله تعالى أعلم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ألفاظ الطلاق إما أن تكون صريحة، أو كنائية أي تحتمل معنى الطلاق وغيره، فما كان منها صريحاً؛ وقع به الطلاق دون الحاجة إلى نية، وما كان منها غير صريح افتقر إلى نية لوقوعه؛ لوجود الاحتمال فيه.
والأصل في ألفاظ الطلاق الرجوع فيها إلى قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في البلاد الإسلامية، وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة (2019م) في المادة (84) منه: "يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية -وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنية"، فوجب الرجوع لراجح المذهب الحنفي لبيان حكم الألفاظ العارضة، وذلك عملاً بمقتضى المادة (325) منه، حيث نصت على أن: "ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون".
وبالرجوع إلى مذهب السادة الحنفية تبيَّن أن قول الزوج لزوجته: (أنت طالىء) هو من الألفاظ المصحَّفة التي لا يخرجها التصحيف عن حكم الألفاظ الصريحة، فيقع بها الطلاق، ولا يسمع من المطلِّق خلاف ذلك قضاءً، إلا إذا أشهد على ذلك قبل إيقاعه، ومثلها: طلاغ، وطلاج، وطلاك، قال الإمام ابن عابدين الحنفي رحمه الله: "مِن -أي الطلاق- الصريح الألفاظ المصحَّفة، قوله ويدخل نحو طلاغ وتلاغ إلخ، أي بالغين المعجمة، قال في البحر: ومنه الألفاظ المصحَّفة" [رد المحتار 3/ 249]، وقال رحمه الله: "وأيضا فإن إبدال الآخر بحرف غيره كالألفاظ المصحَّفة المتقدمة لم يخرجه -أي الطلاق- عن صراحته مع عدم غلبة الاستعمال فيها، وما ذاك إلا لكونها أُريد بها اللفظ الصريح، وأن التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطأ أو قصداً؛ لكونه لغة المتكلم" [رد المحتار 3/ 256].
هذا؛ ويستثنى من الوقوع الإشهاد قبل التلفظ بالتصحيف عدم إرادة الطلاق، قال الإمام ابن عابدين: "ويدخل نحو طلاغ، وتلاغ، وطلاك، وتلاك، أو "ط ل ق"، أو "طلاق باش" بلا فرق بين عالم وجاهل، وإن قال تعمدته -أي التصحيف- تخويفاً لم يُصدَّق قضاء إلا إذا أشهد عليه قبله، وبه يُفتَى" [الدر المختار 3/ 249].
وعليه؛ فإن قول الزوج لزوجته ولو مازحاً: (أنت طالِىء) يقع به الطلاق؛ لأن تصحيف القاف إلى همزة عند النطق يعدُّ من الطلاق الصريح لعرف اللهجة، فيقع الطلاق به من غير توقف على النية، إلا إذا أشهد قبل التلفظ أنه لا يريد الطلاق. والله تعالى أعلم.
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/20 الساعة 07:26