ضبط 12958 حالة سرقة كهرباء العام الحالي
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/05 الساعة 09:49
مدار الساعة - أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري اليوم الاربعاء عن ضبط 12958 حالة عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، تمت من خلال 195427 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها الهيئة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري ان كوادر الضابطة العدلية في الهيئة ضبطوا منذ بداية العام 6442 حالة عبث واستجرار غير مشروع للكهرباء من مجموع الضبوطات التي نفذت بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك.
وتوزعت ضبوطات الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 4301 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1425 حالة ضمن مناطق شركة كهرباء محافظة إربد، بالإضافة إلى 716 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وعن الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء قال الحياري أنها بلغت 4671 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1845 حالة عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
واكد المهندس الحياري أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة هذه الظاهرة لضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المستثمرة بالقطاع.
وأشار المهندس الحياري الى أن عدد القضايا التي بت فيها القضاء منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر آب بلغ 1374 قضية، اما عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم المختصة والخاصة بحالات العبث والاستجرار غير المشروع للكهرباء فقد بلغ عددها خلال هذه الفترة 1222 قضية.
وشدّد على استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء، حاثا شركات توزيع الكهرباء على مواصلة التنسيق مع الهيئة والجهات الأمنية للمشاركة في جميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
مدار الساعة ـ نشر في 2018/09/05 الساعة 09:49