تطور تشريعات الصيد في الأردن وتأثيرها على أنواع الثدييات.. عيد وابو عزام يكتبان
مدار الساعة - كتب: ايهاب عيد وصدام ابو عزام - نُشر بحث يتناول تطور تشريعات الصيد في الأردن وتأثيرها على أنواع الثدييات، حيث استند البحث إلى مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، بالإضافة إلى نسخ الدستور الأردني التي شملت القانون الأساسي لعام 1928 ودستور عام 1946 ودستور عام 1952. حدد البحث ثلاث فترات رئيسية لتطور تشريعات الصيد في الأردن، بدأت بالحقبة العثمانية التي امتدت من عام 1881 حتى عام 1931. شهدت هذه المرحلة إصدار قانون الصيد العثماني عام 1881، الذي تميز باستخدام أساليب صيد تقليدية وفرض تنظيم محدود مثل فرض غرامات على الإضرار بأعشاش الطيور. مع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت من عام 1933 حتى عام 1972. تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن عام 1933، الذي حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة ومنع استخدام أدوات صيد مثل الفخاخ. شهدت هذه المرحلة أيضاً إصدار قوانين في عامي 1934 و1936 تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن رغم هذه القوانين استمرت أعداد الأنواع في التدهور. ساهم قانون الصيد لعام 1957 في تفاقم هذا التدهور من خلال السماح بصيد المفترسات دون الحاجة إلى ترخيص، مما أدى إلى انقراض بعض الأنواع، بينما شهد عام 1962 تحولاً مفصلياً بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية. ومع ذلك، انتهى العمل بهذا الأمر الدفاعي ليُستبدل بقوانين صيد عام 1966 وما بعدها، والتي كررت معظم نصوص القوانين السابقة دون تقديم حماية شاملة للثدييات. استمر هذا النمط حتى إصدار قانون الصيد لعام 1972، الذي فرض غرامات مالية على صيد بعض الأنواع مثل غزال الريم والغزال الجبلي، لكنه لم يُضف تغييرات جذرية إلى التشريعات السابقة.