د. باسل باوزير يكتب عن مركز القانون الدبلوماسي والقنصلي في مسودة دستور اليمن الجديد
مدار الساعة ـ نشر في 2018/08/27 الساعة 16:44
بقلم: د. باسل باوزير
يجمع فقهاء القانون الدولي العام بأن القانون الدبلوماسي والقنصلي مشتق من القانون الدولي العام, غير أن القانون الدبلوماسي يهتم بمجال العلاقات الدولية عن طريق تنظيم القواعد القانونية الناظمة لطرق التمثيل الدبلوماسي بين الدول وإدارة هذا التمثيل في صورة البعثات الدبلوماسية والقنصلية. لذلك يمكن القول بأن الدول تعتمد مصادر القانون الدولي العام ذاتها كمصدر للقانون الدبلوماسي والقنصلي عند تنظيم أحكامه وإدماجها في نظامها القانوني الوطني.
وقد أشارت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لمصادر القانون الدولي والتي كما أشرنا أنها ذات مصادر القانون الدبلوماسي بأنها:
1- الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
2- الاعراف والعادات الدولية المرعية.
3- مبادئ القانون التي اقرتها الأمم المتمدنة.
4- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام. كمصدر احتياطي. لم تشر مسودة الدستور اليمني الجديد (2015) بشكل مباشر إلى العلاقة بين القانون الدولي والقانون الدستوري (مسودة دستور اليمن الجديد) وهي في ذلك اتبعت منهجاً من ثلاثة مناهج درجت عليها دساتير الدول المختلفة بشأن تنظيم العلاقة بين القانون الدولي والقانون الدستوري. المنهج الأول: يتم النص في الدستور على أن القانون الدولي جزء من القانون الداخلي. المنهج الثاني: يتم النص في الدستور على أن القانون الدولي أسمى من القانون الداخلي. المنهج الثالث: يتم النص في الدستور على القانون الدولي وعلاقته بالقانون الداخلي بشكل غير مباشر. وبرغم أن مسودة الدستور اليمني الجديد أخذت بالمنهج الثالث في تبيان علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي, غير أن ذلك لم يمنع من إشارة مسودة الدستور لأهم القواعد الأساسية للقانون الدولي, وبالتالي أضحت هذا القواعد موجهاً أساسياً في تنظيم علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي اليمني. فقد نصت المادة (10) من مسودة الدستور على: ((تلتزم الدولة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والاعلان العالمي لحقوق الانسان, وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية, والقواعد المستقرة في القانون الدولي)). وهذه المادة الدستورية تشير إلى أن اليمن ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تكون اليمن طرفاً فيها (بعد مصادقة السلطة التشريعية) وكذلك ملتزمة بالمبادئ المستقرة في القانون الدولي. ومن هذه الاتفاقيات, تلك المتعلقة بالقانون الدبلوماسي والقنصلي, كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961, واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963, إضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 1946, واتفاقية حصانات وامتيازات الوكالات المتخصصة لسنة 1947. وكل اتفاقية أخرى تكون الدولة طرفاً فيها وتمنح بموجبها حصانات وامتيازات للممثلين الدوليين أو الاقليميين. مثل اتفاقيات المقر التي توقعها دولة المقر مع المنظمات الدولية والإقليمية. وتكتسب المادة (10) أهمية من خلال ما يأتي: 1- إن النص في مسودة الدستور على احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي يمنحها قيمة إضافية في القانون الداخلي اليمني خاصة لدى القضاء الوطني. 2- إن هذه المادة بما احتوته من تأكيد على التزام الدولة بقواعد القانون الدولي تعتبر مصدراً أساسياً يحكم السياسة الخارجية لليمن في علاقاتها التعاقدية مع الدول الأخرى خاصة في مجال العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. كما تنص المادة (191/9) من مسودة الدستور على: ((يتولى رئيس الجمهورية إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية, والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة التشريعية)). وبموجب أحكام هذه المادة فإن الاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها اليمن في مجال القانون الدبلوماسي والقنصلي, ووافقت عليها السلطة التشريعية (كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961, واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963, واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 1946, واتفاقية حصانات وامتيازات الوكالات المتخصصة لسنة 1947). تكون لها ذات حجية القانون الداخلي اليمني, إلى جانب صفتها الدولية. وعليه تصبح جميع مستويات الحكم في الدولة معنية باحترامها وتطبيقها.
2- الاعراف والعادات الدولية المرعية.
3- مبادئ القانون التي اقرتها الأمم المتمدنة.
4- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام. كمصدر احتياطي. لم تشر مسودة الدستور اليمني الجديد (2015) بشكل مباشر إلى العلاقة بين القانون الدولي والقانون الدستوري (مسودة دستور اليمن الجديد) وهي في ذلك اتبعت منهجاً من ثلاثة مناهج درجت عليها دساتير الدول المختلفة بشأن تنظيم العلاقة بين القانون الدولي والقانون الدستوري. المنهج الأول: يتم النص في الدستور على أن القانون الدولي جزء من القانون الداخلي. المنهج الثاني: يتم النص في الدستور على أن القانون الدولي أسمى من القانون الداخلي. المنهج الثالث: يتم النص في الدستور على القانون الدولي وعلاقته بالقانون الداخلي بشكل غير مباشر. وبرغم أن مسودة الدستور اليمني الجديد أخذت بالمنهج الثالث في تبيان علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي, غير أن ذلك لم يمنع من إشارة مسودة الدستور لأهم القواعد الأساسية للقانون الدولي, وبالتالي أضحت هذا القواعد موجهاً أساسياً في تنظيم علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي اليمني. فقد نصت المادة (10) من مسودة الدستور على: ((تلتزم الدولة باحترام ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والاعلان العالمي لحقوق الانسان, وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة التشريعية, والقواعد المستقرة في القانون الدولي)). وهذه المادة الدستورية تشير إلى أن اليمن ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تكون اليمن طرفاً فيها (بعد مصادقة السلطة التشريعية) وكذلك ملتزمة بالمبادئ المستقرة في القانون الدولي. ومن هذه الاتفاقيات, تلك المتعلقة بالقانون الدبلوماسي والقنصلي, كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961, واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963, إضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 1946, واتفاقية حصانات وامتيازات الوكالات المتخصصة لسنة 1947. وكل اتفاقية أخرى تكون الدولة طرفاً فيها وتمنح بموجبها حصانات وامتيازات للممثلين الدوليين أو الاقليميين. مثل اتفاقيات المقر التي توقعها دولة المقر مع المنظمات الدولية والإقليمية. وتكتسب المادة (10) أهمية من خلال ما يأتي: 1- إن النص في مسودة الدستور على احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي يمنحها قيمة إضافية في القانون الداخلي اليمني خاصة لدى القضاء الوطني. 2- إن هذه المادة بما احتوته من تأكيد على التزام الدولة بقواعد القانون الدولي تعتبر مصدراً أساسياً يحكم السياسة الخارجية لليمن في علاقاتها التعاقدية مع الدول الأخرى خاصة في مجال العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. كما تنص المادة (191/9) من مسودة الدستور على: ((يتولى رئيس الجمهورية إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية, والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة التشريعية)). وبموجب أحكام هذه المادة فإن الاتفاقيات الدولية التي ارتبطت بها اليمن في مجال القانون الدبلوماسي والقنصلي, ووافقت عليها السلطة التشريعية (كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961, واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963, واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة 1946, واتفاقية حصانات وامتيازات الوكالات المتخصصة لسنة 1947). تكون لها ذات حجية القانون الداخلي اليمني, إلى جانب صفتها الدولية. وعليه تصبح جميع مستويات الحكم في الدولة معنية باحترامها وتطبيقها.
مدار الساعة ـ نشر في 2018/08/27 الساعة 16:44