نظام القيادات الحكومية الجديد

أ. د. ليث كمال نصراوين
مدار الساعة ـ نشر في 2024/10/30 الساعة 06:25

أقر مجلس الوزراء قبل أيام نظاما جديدا يحكم الوظائف القيادية العليا من حيث ماهيتها وأنواعها وشروط التعيين فيها وأسس تحديد الرواتب المقررة لها، يسمى «نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024»، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية وألغى نظام التعيين على الوظائف القيادية لعام 2021.

ومن خلال استعراض الأحكام الواردة في كلا النظامين والمقارنة بينهما، نجد بأن من إيجابيات النظام الجديد أنه قد وسع نطاق الأشخاص الخاضعين لأحكامه من خلال استحداث مصطلح «القيادات الحكومية» الذي يشمل القيادات العليا ممن يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، والقيادات التنفيذية ممن يشغلون وظائف الإدارة الوسطى على مستوى مساعد أمين عام ومدير ورئيس وحدة تنظيمية، وأي مستوى آخر أو وظيفة يقرر مجلس الوزراء اعتبارها من القيادات الحكومية، وذلك عملا بأحكام المادة (3) من النظام الجديد.
أما نظام التعيين على الوظائف القيادية القديم، فكان يقصر نطاق تطبيقه على الوظيفة القيادية التي كانت تشمل أي وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا كما وردت في نظام الخدمة المدنية، أو أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء أنها مشمولة بأحكام النظام.
كما يسجل للنظام الجديد أنه قد تضمن أسساً واضحة لتقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية تقوم على ربط الراتب بالأهمية والقيمة النسبية للوظيفة القيادية، وتحديد قيمة شاملة لمتطلبات إشغال الوظيفة القيادية، وتنافسية الرواتب واستقطاب الكفاءات وسد حاجة القطاع العام من الوظائف القيادية اللازمة لتحقيق التوجهات الوطنية.
وقد أبقى نظام القيادات الحكومية الجديد على اللجنة الوزارية المكلفة بالاختيار والتعيين على الوظائف القيادية العليا الموجودة في النظام القديم، إلا أنه قد حدد تشكيلها بشكل واضح وصريح لتشمل وزير العدل رئيسا وعضوية كل من الوزير المختص، والوزير المعني بتطوير القطاع العام وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، في حين أن هذه اللجنة في النظام القديم كان يُسمي مجلس الوزراء رئيسها والأعضاء فيها.
وعن آلية الإعلان عن الوظائف القيادية العليا، فقد جرى تضمين النظام الجديد القواعد الإجرائية ذاتها تقريبا من حيث نشر الإعلان عن الوظيفة الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للدائرة المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشارا خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ شغور الوظيفة، على أن يتضمن الإعلان معلومات تفصيلية عن مسمى الوظيفة القيادية ومهامها ومسؤولياتها والمتطلبات الأساسية لاشغالها، مع الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب من خلال الرابط الإلكتروني.
كما حافظ النظام الجديد على تشكيلة لجنة فرز لطلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية العليا برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء وعضوية كل مستشار من ديوان التشريع والرأي، والمدير التنفيذي لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية في هيئة الخدمة والإدارة العامة بدلا من أمين عام ديوان الخدمة المدنية الذي تقرر إلغاؤه، وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الوظيفة القيادية العليا المعلن عنها يسميه الوزير.
ولم يتضمن النظام الجديد تغييرات جوهرية في إجراءات عمل لجنة فرز الطلبات والخطوات اللاحقة لذلك بما فيها قواعد المقابلات الشخصية ومعايير التقييم والأوزان النسبية المعتمدة للمفاضلة بين أفضل سبعة مرشحين ممن انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة القيادية، والتي تشمل المعرفة الفنية المتخصصة، والقدرات الإدارية والقيادية، والمهارات والانطباع العام، بحيث يعتبر ناجحا كل من حصل على (60%) فأكثر من مجموع هذه الأوزان.
تبقى النقطة الأهم في نظام القيادات الحكومية الجديد أنه قد أبقى على التوجه التشريعي ذاته الذي اعتمده النظام القديم القائم على أساس التوسع في الاستثناءات من تطبيق أحكام الاستقطاب والتعيين على الوظائف القيادية العليا لتشمل وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا كالمحافظين وأمين عام كل من مجلسي الأعيان والنواب، ومدير عام مكتب رئيسي مجلس الأعيان والنواب وأمين سر مجلس الوزراء.
كما يُستثنى من تطبيق أحكام النظام الجديد حالة تجديد الخدمة لكل من يشغل وظيفة أمين عام أو مراقب عام الشركات أو أمين سجل الجمعيات لمدة أربع سنوات إضافية، وحالة إشغال وظيفة الموظف الذي يعمل في أي من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا المحال على الاستيداع، مع الإبقاء على حق مجلس الوزراء في تعيين أي فرد على وظيفة قيادية عليا بناء على تنسيب الوزير دون تطبيق أحكام النظام.
إن القاعدة الأساسية التي يجب أن تنطلق منها عملية التعيين في الوظائف القيادية العليا قد حددتها المادة (22) من الدستور التي تنص على أنه لكل أردني حق في تولي المناصب العامة، وأن التعيين على الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.
أستاذ القانون الدستوري – عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة
laith@lawyer.com

مدار الساعة ـ نشر في 2024/10/30 الساعة 06:25