أكثرية أعضاء 'الدستورية' تقرر عدم دستورية فقرة من قانون الجمارك.. تعرف عليها

مدار الساعة ـ نشر في 2024/10/19 الساعة 13:38
مدار الساعة - قررت أكثرية أعضاء المحكمة الدستورية المكونة من (الرئيس محمد المحادين والأعضاء د.أكرم مساعده وتغريد حكمت وأ.د. ميساء بيضون وباسل أبو عنزة) عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 والتي تفرض غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
في حين قررت أقلية أعضاء المحكمة الدستورية المكونة من الأعضاء (محمد طلال الحمصي وهاني قاقيش ومحمد اسعيّد) رد الطعن بعدم الدستورية.وقد قُدم هذا الطعن بعدم الدستورية من قبل الطاعن كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية وكيلها المحامي الأستاذ خضر معروف في الدعوى المنظورة أمام محكمة الجمارك الاستئنافية للدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 والتي نصها:المادة (206/ب) “غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”:“من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”.وقد جاء في قرار أكثرية أعضاء المحكمة الدستورية ما يلي:((بعد الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق التي تضمنها الملف الوارد من محكمة الجمارك الاستئنافية وقرارها الصادر في القضية رقم (1112/2023) تاريخ 19/5/2024، المتضمن وقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 إلى محكمتنا، يتبين:أنه سبق وأن أحالت النيابة العامة الجمركية الظنين (الطاعن) كمال عبدالرحمن حسن رمضان / صاحب مؤسسة يازور الميكانيكية الزراعية إلى محكمة الجمارك البدائية بصفتها الجزائية لمحاكمته عن جرم التهريب الجمركي خلافاً لأحكام المادتين (203 و204/ل) من قانون الجمارك وتعديلاته رقم (20) لسنة 1998 وجرم التهرّب الضريبي خلافاً لأحكام المادتين (30و31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته والمتمثل بتقديم قوائم ومستندات كاذبة في البيانات الجمركية .وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة قرارها رقم (556/2021) المتضمن إدانة الظنين بالجرم المسند إليه وإلزامه بالتعويضات المدنية.لم يقبل مدعي عام الجمارك كما لم يقبل الظنين بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً.بتاريخ 30/1/2022 ، اصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم (736 /2021) والذي لم يقبل به كل من مدعي عام الجمارك والظنين وطعنا فيه تمييزاً حيث قررت محكمة التمييز بحكمها رقم (901/2022) تاريخ 29/5/2022 نقض القرار الاستئنافي المذكور.بعد النقض والاعادة سُجلت الدعوى مجدداً لدى محكمة الجمارك الاستئنافية بالرقم (674/2022) وبتاريخ 27/12/2022، أصدرت قرارها متضمناً رد الاستئناف المقدم من مدعي عام الجمارك وفسخ القرار المستأنف بحدود الرد على أسباب الاستئناف المقدم من الظنين كمال عبدالرحمن حسن رمضان.لم يقبل مساعد النائب العام بقرار محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً حيث أصدرت محكمة التمييز حكمها رقم (1339/2023) بتاريخ 10/8/2023 ، متضمناً نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.بعد النقض قيّدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الجمارك الاستئنافية برقم (1112/2023) فقررت اتباع النقض والسير على هدى ما جاء بقرار محكمة التمييز.وخلال نظر الدعوى تقدم وكيل الظنين (الطاعن) بطلب يتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 والمعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018 مستنداً لأسباب ذكرها في طلبه، وطلب بالنتيجة إحالة الدفع للمحكمة الدستورية حيث قررت محكمة الجمارك الاستئنافية وقف النظر في الدعوى واحالة الدفع الى محكمتنا.ورد الطلب إلى محكمتنا وسجل بالرقم (8) لسنة 2024.تنفيذاً لمقاصد البندين (2،1) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية تولت رئاسة المحكمة إرسال نسخة عن قرار الإحالة الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية إلى كل من:رئيس الـــ ـــ ـــ وزراء.رئيس مجلس الأعيـــ ان.رئيس مجلس النواب، بمقتضى الكتب المؤرخة في 25/6/2024 والمنتهية بالأرقام (350،349،348).بتاريخ 8/7/2024 ، ورد كتاب رئيس الوزراء رقم (ج م 2/ 27450) مرفقاً به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي المؤرخة في 3/7/2024، والتي انتهت إلى أن الفقرة (4) من المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته (المطعون بعدم دستوريتها) لا ترد عليها أسباب الطعن وتستوجب الرد وطلب اعتبار ما ورد في المذكرة رداً على الطعن استناداً لأحكام المادة (12/ب/2) من قانون المحكمة الدستورية.بالتدقيق والمداولة نجد أن المادة (206/ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ، وبصيغتها المعدلة بالقانون رقم (33) لسنة 2018 تنص في الفقرة (4) منها على:(المادة (206/ب): ” غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي”:(4): “من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”.)ويدعي الطاعن أن المُشرّع خالف أحكام الدستور وأخلّ بمبدأ المساواة ومسّ بالحقوق التي ضمنها الدستور مخالفاً لأحكام المادتين (6/1 و128/1) من الدستور، وأن الاستمرار بتطبيق النصّ المطعون بعدم دستوريته يُؤدي في حالات عديدة أن تصل الغرامة المفروضة على البضائع المعفاةإلى أكثر من تلك المفروضة على البضائع الخاضعة للرسوم ، وأنّه فرض عقوبة مغالى فيها ومجحفة بحقه وأمثاله من التجّار وبدون أساس دستوري يستند إليه وفقاً لما جاء بهذه الفقرة.ورداً على ما أورده الطاعن في أسباب طعنه فإن الخصومة الدستورية أياً كانت دوافعها هي في جوهرها ادعاء بمخالفة نص تشريعي لقاعدة دستورية وهي خصومة عينية توجه إلى النص المطعون بعدم دستوريته.وأن مهمة القضاء الدستوري هي الرقابة على دستورية النصوص الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يكفل التطبيق السليم الذي يهدف حماية النص الدستوري ويحول دون اقتحام حدوده أو مجاوزة تخومه.وقد استقر الفقه والقضاء الدستوري على أن الأعمال التشريعية من قوانين وأنظمة تصدر متمتعة بقرينة الدستورية، وأنه لا يُقضى بعدم دستورية النص المطعون فيه إلّا إذا كان التعارض واضحاً بين النص المطعون بعدم دستوريته وبين النص الدستوري ذلك أن رقابة النصوص الدستورية في جوهرها هي رقابة مشروعية لا رقابة ملاءمة.وحيث أناط المُشرّع الدستوري بالسلطة التشريعية وضع النصوص من بين البدائل المتاحة بما يتوافق والمصلحة العامة تحقيقاً للأهداف المرجوّة وله حق المفاضلة والمواءمة والموازنة بين البدائل المختلفة متفيئًا ظلال الدستور وأحكامه الذي اختط ضمانات أساسية وعلامات واضحة تلزم المُشرّع بعدم تخطيها وبما يؤثر على الحقوق والحريّات أو مصادرتها بصريح نص المادة (128/1) من الدستور والتي تنص على: “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريّات على جوهر هذه الحقوق أو تمّس أساسياتها”.وحيث أن المُشرّع استناداً للصلاحيات المناطة به في سبيل منع التهريب أو الشروع فيه وما في حكمهما وضع في المادتين (203و204) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته تعريفاً للتهريب وما في حكمه ثم حدد في المادة (206) من القانون ذاته العقوبات المترتبة على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع بأي منهما بنصها التالي:(المادة (206): “يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:أ-1- بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.2- تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.ب – غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي: من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعيّنة. من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.3.من مثليّ الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة. من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.د- 1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعمـلت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أُعدت أو استؤجرت لهذا الغـرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريبأو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل”).وباستقرائنا لهذا النص نجد أنه وبعد أن حدد المُشرّع في البند (أ) الغرامة على التهريب والشروع فيه وما في حكمهما أضاف في البند (ب) تعويضاً مدنياً على النحو المقرر في البنود (1و2و3و4) وفقاً للصور التي ارتُكب فيها الجرم إلّا أننا نجد أن فرضه غرامة مقدارها من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة وفقاً لنص الفقرة المطعون بعدم دستوريتها والتي تضمنت صوراً لا تعد جريمة فإنها لا تستوجب فرض غرامة أو تعويضاً مدنياً للدائرة ويكون فرضها على النحو الوارد فيها غير مبرر وبلا سبب.وحيث أن تقاضي أي مبلغ من الأفراد وبأي صورة من الصور يستوجب الاستناد إلى أساس قانوني يبيحه الدستور، وأنه لا يجوز نقل القواعد القانونية على غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً للحقيقة.ولما كانت المحكمة الدستورية كافلة لحقوق المواطنين وحريّاتهم عماد عملها الشرعية الدستورية المعبرة عن ضمير الأمة معتصمة بالحق عريناً آخذةً على عاتقها الحفاظ على أحكام الدستور متحرية مدى توافق النصوص المطعون بعدم دستوريتها مع النصوص الدستورية.فإن الفقرة (4) المطعون بعدم دستوريتها جاءت تعدياً على الحقوق والأموال مخالفة لأحكام المادة (128/1) من الدستور التي حظرت على القوانين التي تصدر استناداً للدستور التأثير على الحريّات والحقوق والمساس بأساسياتها وعلى خلاف مرامي الدستور وأهدافه وتضمنت حكماً لا يستند لأساس دستوري يعضّده ويقوم عليه ، مما يستوجب تقرير عدم دستوريتها.فلهذا تقرر المحكمة عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206 / ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998وتعديلاته والتي نصّها:“من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة”.حكماً صدر بالأكثرية في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1446هجري الموافق لليوم الأول من شهر تشرين الأول لعام 2024 ميلادي)).وقد جاء في قرار المخالفة في الحكم رقم (8/2024) الصادر عن الأعضاء السادة “محمد طلال” الحمصي وهاني قاقيش و محمد اسعيّد ما يلي:((نخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت اليه بعدم دستورية نص المادة (206/ب/4) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 و المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2018.وبالتدقيق نجد باستعراض النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والذي حدده الطاعن بلائحة الطعن وهو الفقرة الرابعة من المادة (206/ ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته التي تنص أنه:(يعاقب على التهريب و ما في حكمه وعلى الشروع في اي منها بما يلي:ب. غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:4- من نصف القيمة الى مثل القيمة عن البضاعة غير الخاضعة لاي رسوم او ضرائب و لا تكون ممنوعة أو محصورة.)وان الطاعن ينعى على هذا النص بمخالفته للمادة (6/1) من الدستور التي تنص على:(الأردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق و الواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين).ومخالفة المادة (128/1) من الدستور التي تنص على:(لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها).ولما كان الأصل أن الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على شكل قوانين وانظمة تصدر متمتعة بقرينته الدستورية لمصلحة القوانين.وأنه من المبادئ المستقرة في الفقه و القضاء الدستوري ان اختصاص المحكمة الدستورية ينحصر في مجرد التحقق من مطابقة النصوص التشريعية المطعون عليها بعدم الدستورية بالنصوص الدستورية ولهذا فإن رقابة المحكمة الدستورية هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملائمة لأن السلطة التشريعية هي التي تملك تقدير هذه المسألة.وللبت في الطعن بعدم دستورية المادة ( 206 / ب /4) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ، لابد من استعراض بعض مواد هذا القانون ذلك أن القانون يُقرأ كوحده واحدة للوصول الى تفسير صحيح لنصوصه وتقدير ما اذا كان أي من هذه النصوص مخالفاً للدستور.فإن المادة (2) من قانون الجمارك عرفت البيان الجمركي بأنه (التصريح الذي يقدم للدائرة و المتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا القانون وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة به جزءً لا يتجزء من هذا التصريح).وأن المادة (61/أ) من القانون اوجبت تقديم بيان جمركي عند التخليص على بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب.وان المادة (203) من القانون عرفت التهريب حيث نصت أن:(التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو خلافاً لأحكام المنع و التقييد الواردة في هذا القانون او في القوانين و الانظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة (197) من هذا القانون.)وبمقتضى نص المادة (203) المشار اليها فإن المشرع ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له ولغايات منع آفة التهريب فقد اورد في المادة المشار إليها تعريفاً مانعاً جامعاً محدداًعرف فيه التهريب بأنه إدخال البضائع الى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً خلافاً لأحكام المنع و التقييد الوارد في القانون أوالقوانين والأنظمة الأخرى ويستثنى من ذلك البضائع المشار إليها في المادة (197) من القانون.وتنص المادة (204) من القانون أنه يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:(ل. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم و الضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً او بقصد تجاوز أحكام المنع او الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة (198/أ/ج) من هذا القانون.)وتنص المادة (198) من القانون أنه :فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب و المشمولة بالمادة (204) من هذا القانون ، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم و الضرائب المتوجبة على ما يلي:النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه.البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية لا تزيد على (10%) من القيمة المعترف بها او (10%) من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة.بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع و المتعلقة بالاثاث المنزلي و الأدوات المنزلية الواردة مع القادمين للإقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية.ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة (199) من هذا القانون تفرض غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب و لاتزيد على مثلها عن بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن او القياس او المنشأ.)وقد نصت الفقرة (ث) من المادة (199) من القانون و المشار إليها في المادة (198/ج) على:(بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشأ والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج.)والمستفاد من هذه النصوص جميعاً اهمية البيان الجمركي الواجب تقديمه ابتداءً بموجب المادة (61/أ) من القانون عند التخليص على أي بضاعة سواءً كانت خاضعة للرسوم الجمركية أو معفاة من الرسوم.وان المادة (204/ل) من القانون اعتبرت تقديم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة بحكم التهريب.وبالرجوع لأحكام المادة (206/ ب /4) من القانون فإن التعديل الذي ادخله القانون المعدل رقم (33) لسنة 2018 على هذه المادة اقتصرعلى تعديل مقدار الغرامة المفروضة على البضائع المهربة او مافي حكمها بمعنى ان هذا التعديل لم يحدث اي مركز قانوني يؤدي الى المساس بالحقوق وانما فرض حماية قانونية جديدة اقتضاها الصالح العام باعتبار ان قانون الجمارك قد وضع لحماية الاقتصاد الوطني من جهة والمحافظة على موارد الخزينة العامة من جهة اخرى وفي ضوء النصوص القانونية التي سبقت الإشارة إليها نجد أن هذه النصوص متكاملة يستند بعضها على البعض الآخر ولا يُقرأ أي منها بمعزل عن النصوص الاخرى ليقال انه مخالف للدستور وعليه فإن النعي على النص المطعون بعدم دستوريته بمخالفة المادة (6/1) من الدستور مردود لأن النص المطعون فيه يخاطب الكافة و لايقتصر على مركز قانوني معين بذاته وانما ينطبق على المراكز القانونية المتماثلة يضاف لذلك ان النص المطعون فيه بالصورة التي صدر فيها بموجب القانون المعدل لسنة 2018 لم يؤثر على جوهر الحقوق التي تضمنها قانون الجمارك وانما صدر مستنداً لسلطة المشرع في اختيار التشريع الملائم في ضوء ما أرتآه نتيجة تطبيق قانون الجمارك مما يجعل الطعن بمخالفته للمادة (128/أ) من الدستور مردودًا.لهذا نرى خلافاً لرأي الأكثرية المحترمة رد الطعن.حكماً صدر في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجري الموافق لليوم الأول من شهر تشرين الأول لعام 2024 ميلادي)).مركز إحقاق للدراسات القانونية
مدار الساعة ـ نشر في 2024/10/19 الساعة 13:38