ابو دلو يكتب: الجرائم الانتخابية

المحامي معاذ وليد ابو دلو
مدار الساعة ـ نشر في 2024/09/03 الساعة 19:11
اقترابنا من إجراء انتخابات المجلس النيابي العشرين سيكون وفق مقتضيات التحديث السياسي الذي تم بموجبه تعديل قانون الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية للمساهمة في مواكبة التطور والتحديث والتجويد السياسي لاستمرار مسيرة الدولة.
اليوم، ومع الاقتراب من يوم الاقتراع المزمع والمحدد بتاريخ 10 أيلول القادم، وفي خضم الحراك الانتخابي، بدأنا نسمع في بعض المدن والقرى والدوائر الانتخابية المحلية أخباراً عن تصرفات وعمليات مالية يراها البعض غير قانونية لمحاولة جلب أصوات لمرشح معين، والحصول على أصوات المقترعين في تلك الدوائر؛ ونرى بعض المرشحين يعلنون عن بيع قطعة أرض، في ما يعلن آخرون عن إجمالي تكلفة الحملة الدعائية والانتخابية، وغيرها من الأمور التي تندرج حسب تقدير المرشح بأنها تكاليف الدعاية الانتخابية المشروعة وفق القانون.ما سيعكر صفو موسم الانتخابات هو المال الذي سيكون لغايات غير مشروعة سواءً من التأثير على إرادة الناخبين من خلال شراء الأصوات بالمال أو تقديم منافع للحصول على أصوات الناخبين، ويُطلق على هذا النوع من المال مصطلحات منها على سبيل المثال: المال الأسود أو الرشوة الانتخابية، وهو ما يختلف عن المال السياسي المسموح والمقنن وفق القانون.لقد استطاع قانون الانتخاب الحالي رقم 4 لسنة2022 تبيان الجرائم الانتخابية منها ما يؤثر على العملية الانتخابية من خلال التلاعب بها سواء بحمل السلاح أو الأعمال غير القانونية في مراكز الاقتراع وغيرها ، و خصوصاً ما يتعلق بالمال غير المشروع، وقد جرم تلك الأفعال التي تؤثر على إرادة الناخبين والتصرفات الصادرة منهم بالعقوبة الرادعة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتيْن، فأي مرشح سيقوم بإعطاء أي ناخب بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مبلغ مالي أو تقديم أية منفعة للناخب من أجل الحصول على صوته والاقتراع له أو التأثير على إرادة باقي المقترعين، وبذات الوقت يقبل المقترع أو يطلب مالاً أو منفعة أو قرضاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو غيره من المرشح لغايات التصويت له أو الامتناع عن التصويت أو التأثير على غيره في محاولة لمنعه من التصويت يُعاقب بالعقوبة المذكورة سالفاً والمنصوص عليها في قانون الانتخاب بالمادة 63 منه، ومن يُدان من المرشحين بأيّ فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (63) يُحرم من حقّه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال.اليوم، ومع اقتراب موعد الاقتراع الذي تكثر به حالات خرق القانون ومحاولات غير نظيفة للتأثير على إرادة الناخبين، على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تمارس دوراً مهماً في متابعة المرشحين والقوائم المترشحة لمحاولة ضبط الأمر وتحويل كل من تسول له نفسه التأثير على العملية الانتخابية للقضاء لينال العقوبة المقررة وفق القانون.وللتنويه، فإن ما حصل مع المرشح الذي تم ضبطه وعليه مجموعة من الأحكام والطلبات القضائية، نبين بأن شهادة عدم المحكومية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرشح، والتي تنص على وجوب تقديم شهادة عدم محكومية لم يمضي على إصدارها أكثر من ثلاثين يوماً، فإن هذه الشهادة تتعلق بالأحكام الجزائية، وليست المطالبات والقضايا الحقوقية، وفي حال فاز هذا المرشح بالمقعد النيابي، فإن حبسه لا يؤثر أو إذا كان محبوساً على ذمة قضايا مالية على مقعده النيابي .
مدار الساعة ـ نشر في 2024/09/03 الساعة 19:11