ردايدة تكتب: الحماية القانونية المقررة لحق الطفل في التعليم الإلزامي في القانون الأردني
مدار الساعة ـ نشر في 2024/06/30 الساعة 21:42
يشكل الطفل أهمية كبيرة في حياة الدول، كونه مستقبل البشرية وأساسا للوطن ويعد التعليم واحدا من أهم الحقوق التي يحرص الأردن على ضمانها كون التعليم هو أساس وعمود المجتمع في نهضته وهو وسيلة المجتمع الأردني لتحقيق أهدافه بشتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، لذلك فإن تعليم الطفل وتثقيفه بدوره يعكس وجود أجيال قادرة على بناء مستقبل آمن ومزدهر، بالتالي مرحلة التعليم منذ الطفولة هي فرصة النمو وهي التجربة الأولية التي تتيح للطفل من خلالها في البدء داخل بيئة تتمتع بالتنظيم بين معلمات واطفال وتكوين صداقات بحيث يصبح الطفل قادر على التعامل مع أسرته وأجياله وتنبني لديه الثقة وبذلك نضمن نجاح عملية التربية والتعليم، وهذا ما أكده ديننا الحنيف فالله تعالى يأمرنا بالاستزادة في العلم حيث يقول جل وعلا ( فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علماً) سورة طه آية: 114، أيضاً يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : طلب العلم فريضة على كل مسلم" ( ابن ماجة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم 224، 1417ه،ص56.
ونجد ان القانون الاردني جرم الانتهاكات المتعلقة بحق الطفل في التعليم من قبل من يتولى الرعاية حيث نصت المادة 4 من قانون حقوق الطفل لسنة 2022 على : ( للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون). ونصت المادة 15/ب من ذات القانون على (أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي إلزامياً ومجانياً وفقاً لأحكام الدستور) (ب_ يلتزم والد الطفل او الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي) ونصت المادة 16 من قانون حقوق الطفل على (تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي):-أ- منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية .د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بما في ذلك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها .كما نصت المادة 31 على ما يلي: مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار.ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.كما ان انتهاك حق الطفل في التعليم هي جريمة مجرمة في قانون العقوبات وتندرج هذه الجريمة تحت مسمى جرم الاهمال برعاية قاصر المنصوص عليه في المادة (290) من قانون العقوبات.وفي هذا المقام يجب التنويه الى أن حق الطفل في التعليم الإلزامي أصبح إلزامياً حتى سن السادسة عشرة وذلك تبعاً للتعديل الوارد على المادة (20) من الدستور حيث تم إلغاء كلمة الإبتدائي الواردة فيها والإستعاضة عنها بكلمة الأساسي .ونرى بأن القانون الاردني كفل حق الطفل في التعليم وذلك كون تزويد الطفل بذلك الحق يشكل ضمانة اساسية لتعزيز قدرة الطفل على التمتع بكافة حقوقة وتعزيز المهارات اللازمة للحياة ونشر الثقافه الخاصة بحقوق الانسان وخاصة حقوق الطفل. ولابد من الإشارة إلى أن أنه بإمكان أي شخص التقدم بشكوى إلى المدعي العام المختص لمباشرة التحقيق بمثل هذه الشكوى كما يستطيع القاضي الشرعي تحريك مثل هذه الدعاوى ضد من يتولى رعاية الطفل وأهمل رعايته. وفي سابقه قضائيه للقضاء الاردني تم إدانه المشتكى عليه بجرم عدم التزام والدي الطفل بإلحاقه بالتعليم الالزامي وتمثلت وقائع الشكوى ان والديّ الطفل اهملو رعاية اطفالهما بشكل مقصود ومتعمد لوجود المناكفات والخلافات حيث لم يقومو بارسال أبنائهم القاصرين الى المدارس لتلقي التعليم الالزامي وتسبب ذلك باعتبار القاصرين راسبين بسبب الغياب وكان ذلك ثابت في الكتب الصادرة عن مدارس القاصرين وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليهما عن جرم الاهمال برعاية قاصر والحكم على كل واحد منهما بالغرامة ١٠٠ دينار.وفي سابقه اّخرى تم إدانه المشتكى عليها بجرم الاهمال برعاية قاصر خلافاً لأحكام المادة290/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و 15 و 16 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 حيث تبين بأن المشتكى عليها قد اهملت في رعاية ابنائها القاصرين وبشكل مقصود ومتعمد اذا لم تقم بارسال ابنائها القاصرين المشتكين اعلاه الى المدارس لغايات تلقي التعليم الالزامي وتسبب ذلك باعتبار القاصرين راسبين بسبب تجاوز نسبة الغياب المسموح بها حسب الاسس المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم وقد اتضح اهمال المشتكى عليها برعاية ابنائهم القاصرين المذكورين أعلاه من خلال تركهم دون الالتحاق بالتعليم ومتابعة التعليم في مدارس المملكة بسبب امتناعها عن تنفيذ القرار القضائي الصادر بحقها من قبل المحكمة الشرعية المتضمن الزامها بتسليمها ابناءها القاصرين لوالدهم المشتكي ونتيجه لذلك تم ادانة المشتكى عليها عن جرم الاهمال برعاية قاصر خلافاً لاحكام المادة 290/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و 15و 16 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2023 وعملا باحكام المادة ذاتها الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم
ونجد ان القانون الاردني جرم الانتهاكات المتعلقة بحق الطفل في التعليم من قبل من يتولى الرعاية حيث نصت المادة 4 من قانون حقوق الطفل لسنة 2022 على : ( للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون). ونصت المادة 15/ب من ذات القانون على (أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي إلزامياً ومجانياً وفقاً لأحكام الدستور) (ب_ يلتزم والد الطفل او الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي) ونصت المادة 16 من قانون حقوق الطفل على (تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي):-أ- منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية .د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بما في ذلك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها .كما نصت المادة 31 على ما يلي: مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (15) والفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار.ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.كما ان انتهاك حق الطفل في التعليم هي جريمة مجرمة في قانون العقوبات وتندرج هذه الجريمة تحت مسمى جرم الاهمال برعاية قاصر المنصوص عليه في المادة (290) من قانون العقوبات.وفي هذا المقام يجب التنويه الى أن حق الطفل في التعليم الإلزامي أصبح إلزامياً حتى سن السادسة عشرة وذلك تبعاً للتعديل الوارد على المادة (20) من الدستور حيث تم إلغاء كلمة الإبتدائي الواردة فيها والإستعاضة عنها بكلمة الأساسي .ونرى بأن القانون الاردني كفل حق الطفل في التعليم وذلك كون تزويد الطفل بذلك الحق يشكل ضمانة اساسية لتعزيز قدرة الطفل على التمتع بكافة حقوقة وتعزيز المهارات اللازمة للحياة ونشر الثقافه الخاصة بحقوق الانسان وخاصة حقوق الطفل. ولابد من الإشارة إلى أن أنه بإمكان أي شخص التقدم بشكوى إلى المدعي العام المختص لمباشرة التحقيق بمثل هذه الشكوى كما يستطيع القاضي الشرعي تحريك مثل هذه الدعاوى ضد من يتولى رعاية الطفل وأهمل رعايته. وفي سابقه قضائيه للقضاء الاردني تم إدانه المشتكى عليه بجرم عدم التزام والدي الطفل بإلحاقه بالتعليم الالزامي وتمثلت وقائع الشكوى ان والديّ الطفل اهملو رعاية اطفالهما بشكل مقصود ومتعمد لوجود المناكفات والخلافات حيث لم يقومو بارسال أبنائهم القاصرين الى المدارس لتلقي التعليم الالزامي وتسبب ذلك باعتبار القاصرين راسبين بسبب الغياب وكان ذلك ثابت في الكتب الصادرة عن مدارس القاصرين وقررت المحكمة ادانة المشتكى عليهما عن جرم الاهمال برعاية قاصر والحكم على كل واحد منهما بالغرامة ١٠٠ دينار.وفي سابقه اّخرى تم إدانه المشتكى عليها بجرم الاهمال برعاية قاصر خلافاً لأحكام المادة290/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و 15 و 16 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 حيث تبين بأن المشتكى عليها قد اهملت في رعاية ابنائها القاصرين وبشكل مقصود ومتعمد اذا لم تقم بارسال ابنائها القاصرين المشتكين اعلاه الى المدارس لغايات تلقي التعليم الالزامي وتسبب ذلك باعتبار القاصرين راسبين بسبب تجاوز نسبة الغياب المسموح بها حسب الاسس المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم وقد اتضح اهمال المشتكى عليها برعاية ابنائهم القاصرين المذكورين أعلاه من خلال تركهم دون الالتحاق بالتعليم ومتابعة التعليم في مدارس المملكة بسبب امتناعها عن تنفيذ القرار القضائي الصادر بحقها من قبل المحكمة الشرعية المتضمن الزامها بتسليمها ابناءها القاصرين لوالدهم المشتكي ونتيجه لذلك تم ادانة المشتكى عليها عن جرم الاهمال برعاية قاصر خلافاً لاحكام المادة 290/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و 15و 16 من قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2023 وعملا باحكام المادة ذاتها الحكم عليها بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم
مدار الساعة ـ نشر في 2024/06/30 الساعة 21:42