إيقاف نصيب مستحقّة لالتحاق شقيقتها بعمل دون إبلاغ الضمان
مدار الساعة ـ نشر في 2024/05/30 الساعة 08:22
مدار الساعة - خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي - فوجئت كل من دانا ومنال اللتين تتقاضى كل منهما (126) ديناراً كأنصبة من راتب تقاعد والدتهما المتوفاة. فوجئتا بإيقاف نصيبيهما بقرار من مؤسسة الضمان لم يصلهما ولم تُبلّغا به بشكل رسمي، والسبب الذي قيل لهما بعد السؤال أن منال كانت قد التحقت بعمل مقابل أجر ولم تقم بإبلاغ مؤسسة الضمان لكي يتم إيقاف نصيبها من راتب والدتها، وهذا إجراء طبيعي ومتفق تماماً مع القانون.لكن السؤال الذي نطرحه هنا؛ إذا كان إيقاف النصيب المستحق لمنال نظراً لالتحاقها بالعمل إجراءً قانونياً لا غبار عليه، ويستتبع أيضاً استرداد المبالغ التي تقاضتها من الضمان كنصيب مستحق عن الفترة التي أمضتها في العمل باعتبارها مبالغ دون وجه حق، فبأي حق يتم إيقاف النصيب المستحق لشقيقتها دانا.؟ وما ذنبها وما الذي ارتكبته من مخالفة للقانون حتى توقِف المؤسسة نصيبها المستحق من راتب تقاعد والدتها المتوفاة..؟!هل فكّرت المؤسسة بأن "دانا" ليس لها أي مصدر دخل سوى نصيبها من راتب والدتها، فكيف ستتدبّر أمورها المعيشية بعد انقطاع هذا النصيب.؟! ثم ما السند القانوني الذي استندت إليه المؤسسة في قرارها بإيقاف نصيبها.؟! أنا واثق بأن مدير عام الضمان لا يمكن أن يقبل بمثل هذا الإجراء غير القانوني، وأنه لا يمكن التعامل مع هذه المسألة بهذه الطريقة، ذلك أن لكل من ابنتي المتقاعدة المتوفاة ذمة مالية مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن تؤخذ إحداهما بجريرة خطأ أو تجاوز من شقيقتها.!أتفهّم تماماً أن الغاية هي استرداد المبالغ التي تقاضتها الابنة التي التحقت بالعمل دون وجه حق لكن يجب على المؤسسة مثلما تحرص على أموالها بالقانون، وهذا واجبها ومسؤوليتها، أن تحرص بالمقابل وبصورة أكبر على حقوق المنتفعين ولا تُلحِق الضرر بأي مُستحِق، فالغاية لا تبرر الوسيلة.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/05/30 الساعة 08:22