حدادين يكتب: موقف الدُستور الإيراني من حادث مِروحية الرئيس الإيراني
مدار الساعة ـ نشر في 2024/05/19 الساعة 23:49
ثارت العديد من التساؤلات القانونية عن السيناريو المحتمل حال غياب الرئيس الإيراني لأي سبب محتمل بعد حادثة سقوط مروحيته يوم الأحد الموافق ١٩/ ٥/ ٢٠٢٤ حيث أن مصيره مازال مجهولاً في ظل الإستمرار في البحث عن الرئيس ورفاقه.
يُعتبر الدستور الإيراني الصادر في عام ١٩٧٩ والمُعدل سنة ١٩٨٩ هو المرجعية الأساسية للتعامل مع هذه الحالة.
المادة ١٣١ من الدستور الإيراني تنص على ما يلي: (في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة. وعلى هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن تحضّر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال خمسين يوماً على الأكثر. وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه).
كما أن المادة ١٣٢ من الدستور قد نصت على ما يلي: (في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة ١٣١، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد).
ويُستنتج من المواد الدستورية (١٣١) و(١٣٢) أن نائب الرئيس يتولى مهام الرئيس مؤقتاً في حين تكون صلاحياته مُقيّدة بموجب الدستور ولا يمكن إدخال أي تعديلات جوهرية على سياسة الدولة أو الحكومة، وخلال الفترة الانتقالية يجب أن تستمر الحكومة في العمل دون توقف، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، ويجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال ٥٠ يوماً من تاريخ الشغور الرئاسي.
يُعتبر الدستور الإيراني الصادر في عام ١٩٧٩ والمُعدل سنة ١٩٨٩ هو المرجعية الأساسية للتعامل مع هذه الحالة.
المادة ١٣١ من الدستور الإيراني تنص على ما يلي: (في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو نتيجة ظروف أخرى مشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة. وعلى هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن تحضّر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال خمسين يوماً على الأكثر. وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو وجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك في حال لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعين القيادة شخصاً آخر مكانه).
كما أن المادة ١٣٢ من الدستور قد نصت على ما يلي: (في الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة ١٣١، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم. ولا يمكن كذلك اتخاذ أي خطوة لإعادة النظر في الدستور أو لتنظيم استفتاء عام في البلاد).
ويُستنتج من المواد الدستورية (١٣١) و(١٣٢) أن نائب الرئيس يتولى مهام الرئيس مؤقتاً في حين تكون صلاحياته مُقيّدة بموجب الدستور ولا يمكن إدخال أي تعديلات جوهرية على سياسة الدولة أو الحكومة، وخلال الفترة الانتقالية يجب أن تستمر الحكومة في العمل دون توقف، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، ويجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال ٥٠ يوماً من تاريخ الشغور الرئاسي.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/05/19 الساعة 23:49