المستقلة للانتخاب: التاريخ الفاصل لمدة الستة أشهر لقبول طلب أي مترشح عن القائمة الحزبية هو التاسع من آذار الماضي

مدار الساعة ـ نشر في 2024/05/05 الساعة 16:17

مدار الساعة - جددت الهيئة المستقلة للانتخاب التأكيد على أن التاسع من آذار مارس الماضي هو التاريخ الفاصل الذي يمكِّن أي منتسب للحزب من الترشح عن القائمة الحزبية لغايات التنافس على مقاعد الدائرة العامة الـ(41) المخصصة للأحزاب في قانون الانتخاب النافذ.



وشددت "المستقلة للانتخاب" على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة بأن تاريخ انتساب الأعضاء للأحزاب المثبّتة لدى سجل الأحزاب هي المعتمدة لغايات احتساب شرط مدة الانتساب، والمنشورة على المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية، على موقع الهيئة الإلكتروني، تضمنت جميع التفاصيل المتعلقة بالأحزاب، من حيث الموازنات والأنظمة الأساسية، وفروع الحزب، وأسماء جميع المنتسبين لها وفق تاريخ انتسابهم، وبإمكان الجميع التحقق من تلك المعلومات بدقة.


ونصت الفقرة (د) من المادة (13) في قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، على أنه "لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع".


وكان سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب عمم على جميع الأحزاب، في تاريخ (24/12/2023)، بأنه لضمان تطبيق شرط مضي الستة أشهر على انتساب أي عضو حزبي يرغب بالترشح عن القائمة الحزبية، "تعتبر كشوفات أعضاء الحزب الموجودة لدى سجل الأحزاب في الهيئة هي المرجع الوحيد فقط لاعتماد تاريخ انتساب العضو". كما طالب سجل الأحزاب من خلال التعميم بـ"ضرورة تزويد السجل بالأعضاء المنتسبين أولا بأول لغايات تدقيقها وتثبيت تاريخ انتسابهم لدى سجل الأحزاب، ليقوم بنشر أسماء الأعضاء وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية".


وأكد الرواشدة بأن شرط مضي ستة أشهر على الأقل لترشح أي عضو حزبي عن قائمة الحزب المنتسب إليه، هو واحد من الشروط التي ستتحقق منها اللجنة الرئيسية للدائرة العامة في مقرها داخل مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تملك التنسيب إلى مجلس المفوضين صاحب الولاية القانونية في إصدار القرار بقبول أو رفض أي قائمة مترشحة أو أي عضو منها لم يُحقق شرط أو أكثر من شروط الترشح الواردة في القانون، وأنه بإمكان المترشح الذي لم يقبل طلبه، الطعن بقرار الهيئة في اليوم التالي من تبلغه القرار، كما يستطيع أي ناخب الطعن بصحة ترشح عضو أو قائمة من القوائم المحلية أو العامة المترشحة ضمن المدد القانونية التي حددها الجدول الزمني الذي أُعلن عنه في وقت سابق الأسبوع الماضي، ليصار إلى نشر قوائم المرشحين النهائية.


وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب استوضحت حول طريقة احتساب المدد سواء الأيام والأشهر، من ديوان التشريع والرأي، والذي بدوره أيد قرار مجلس مفوضي الهيئة "بأن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع المقرر في (التاسع من أيلول سبتمبر) المقبل تبدأ بتاريخ (التاسع من آذار مارس) الماضي.

مدار الساعة ـ نشر في 2024/05/05 الساعة 16:17