بعد سقوط عاملة من الطابق السادس ووفاتها.. الصبيحي يدعو للبدء بمرحلة شمول عاملات المنازل بالضمان
مدار الساعة ـ نشر في 2024/04/08 الساعة 04:57
يُطبّق قانون الضمان الاجتماعي على كل إنسان يعمل بأجر في أي منشأة مسجّلة ومرخّصة في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة، وهذا من وجهة نظري ينطبق على خَدَم وعاملات المنازل، وتعتبر الأسرة أو ربّ الأسرة التي تُشغّل خادمة منزل هي صاحبة العمل، وعليه يصبح قانون الضمان واجب التطبيق على خادمة المنزل ومَنْ في حُكمها مثل الحارس أو موظف الأمن الخاص أو عامل الحديقة "البستنجي" أو الطاهي…الخ.
وقد أعطت المادة (٤/ج) من قانون الضمان لمجلس الوزراء صلاحية اتخاذ القرار بتطبيق التأمينات المنصوص عليها في القانون على خَدَم المنازل ومن في حُكمهم وذلك بناء على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي. علماً بأن قانون الضمان عرّف المؤمّن عليه بأنه: (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى). كما عرّف صاحب العمل بأنه: (كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون).وكلنا نعرف بأن عاملات المنازل تحديداً ولا سيما القادمات من الخارج تُنظّم كافة شؤونهن مع أصحاب المنازل بموجب أنظمة وتعليمات تُشرف على تنفيذها وزارة العمل ويتم توقيع عقود استخدامهن من خلال مكاتب استقدام عاملات المنازل التي تعمل وتُرخّص أيضاً من قِبَل وزارة العمل، وتتقاضى عاملة المنزل أجراً معلوماً مقابل ما تؤدّيه من عمل تقوم به تحت إدارة وإشراف وتوجيهات رب/ربة المنزل وتبعيتهم المباشرة.وبالتالي فإن قانون الضمان والتأمينات المنصوص عليه فيه تنطبق على عاملات المنازل ومَنْ في حكمهن.كل ما في الأمر، أن المطلوب هو أن تبدأ مؤسسة الضمان اجتماعات عاجلة مع وزارة العمل والأطراف المعنية لمناقشة الموضوع والخروج بنتيجة خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد على شهر، وأن تقرّر بعدها السير بهذا الاتجاه، وأن يصدر قرار من مجلس إدارة الضمان بالتنسيب لمجلس الوزراء للبدء بمرحلة شمول خَدَم المنازل بالتأمينات في ضوء تزايد أعداد عاملات المنازل ومَن في حكمهن، الأمر الذي يتطلب توفير مظلة حماية اجتماعية لهؤلاء العاملين والعاملات، وهذا هو دور ومسؤولية الضمان.
بالأمس سقطت عاملة منزل أثيوبية الجنسية من منزل مخدوميها في الطابق السادس ولقيت حتفها، وتتكرر الكثير من الحوادث لعاملات المنازل، وقد حان الوقت لتنظيم أمور حمايتهن عبر مظلة القانون، ناهيك عن أن ذلك يدخل في باب العدالة الاجتماعية بين العاملين بأجر وهو حق من حقوق الإنسان، ويعزّز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية الأيدي العاملة كما يعزز إيرادات النظام التأميني للمؤسسة ومركزها المالي وديمومتها.
فهل نشهد قريباً شمول ما يقرب من (70) ألف عاملة منزل بمظلة الضمان على أساس أجورهن الحقيقية التي يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور حالياً من أجل أن نوفر لهن الحماية أولاً، ثم لندخل إلى خزينة الضمان إيرادات اشتراكهن المُقدَّرة بحوالي (47) مليون دينار سنوياً على الأقل.
وقد أعطت المادة (٤/ج) من قانون الضمان لمجلس الوزراء صلاحية اتخاذ القرار بتطبيق التأمينات المنصوص عليها في القانون على خَدَم المنازل ومن في حُكمهم وذلك بناء على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي. علماً بأن قانون الضمان عرّف المؤمّن عليه بأنه: (الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى). كما عرّف صاحب العمل بأنه: (كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون).وكلنا نعرف بأن عاملات المنازل تحديداً ولا سيما القادمات من الخارج تُنظّم كافة شؤونهن مع أصحاب المنازل بموجب أنظمة وتعليمات تُشرف على تنفيذها وزارة العمل ويتم توقيع عقود استخدامهن من خلال مكاتب استقدام عاملات المنازل التي تعمل وتُرخّص أيضاً من قِبَل وزارة العمل، وتتقاضى عاملة المنزل أجراً معلوماً مقابل ما تؤدّيه من عمل تقوم به تحت إدارة وإشراف وتوجيهات رب/ربة المنزل وتبعيتهم المباشرة.وبالتالي فإن قانون الضمان والتأمينات المنصوص عليه فيه تنطبق على عاملات المنازل ومَنْ في حكمهن.كل ما في الأمر، أن المطلوب هو أن تبدأ مؤسسة الضمان اجتماعات عاجلة مع وزارة العمل والأطراف المعنية لمناقشة الموضوع والخروج بنتيجة خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد على شهر، وأن تقرّر بعدها السير بهذا الاتجاه، وأن يصدر قرار من مجلس إدارة الضمان بالتنسيب لمجلس الوزراء للبدء بمرحلة شمول خَدَم المنازل بالتأمينات في ضوء تزايد أعداد عاملات المنازل ومَن في حكمهن، الأمر الذي يتطلب توفير مظلة حماية اجتماعية لهؤلاء العاملين والعاملات، وهذا هو دور ومسؤولية الضمان.
بالأمس سقطت عاملة منزل أثيوبية الجنسية من منزل مخدوميها في الطابق السادس ولقيت حتفها، وتتكرر الكثير من الحوادث لعاملات المنازل، وقد حان الوقت لتنظيم أمور حمايتهن عبر مظلة القانون، ناهيك عن أن ذلك يدخل في باب العدالة الاجتماعية بين العاملين بأجر وهو حق من حقوق الإنسان، ويعزّز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في حماية الأيدي العاملة كما يعزز إيرادات النظام التأميني للمؤسسة ومركزها المالي وديمومتها.
فهل نشهد قريباً شمول ما يقرب من (70) ألف عاملة منزل بمظلة الضمان على أساس أجورهن الحقيقية التي يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور حالياً من أجل أن نوفر لهن الحماية أولاً، ثم لندخل إلى خزينة الضمان إيرادات اشتراكهن المُقدَّرة بحوالي (47) مليون دينار سنوياً على الأقل.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/04/08 الساعة 04:57