الملك عبدالله الثاني يأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة: حق الحصول على المعلومات (تفاصيل)

مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/24 الساعة 22:55
مدار الساعة - صدر في عدد اليوم الاحد للجريدة الرسمية قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءاتأو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.ويشكل بموجب القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية مفوض المعلومات /نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.ويضم المجلس ايضا مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.ويتولى المجلس بموجب القانون، مهام ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكامه، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.ويعتمد المجلس في هذا الاطار، نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً، والنظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس،ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.وبموجب القانون، يتولى مفوض المعلومات مهام القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به، وإعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً ورفعه الى المجلس، وإعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن، وتلقي الاعتراضات والشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها.كما يتولى المفوض إعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس، والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات احصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها المعلومات وعدد الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس.ونص القانون على أنه لكل شخص أردني طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعة أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكامه، مثلما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.وأوجب القانون على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري، المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها، وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها، والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.كما اوجب القانون على الدائرة نشر التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.وبموجب القانون، يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية؛ شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام القانون، شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها .والزم القانون المسؤول إجابة طلب الحصول على المعلومة او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.واشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، فيما اعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/24 الساعة 22:55