الحبس ثلاثة أشهر لمدير بنك أردني
مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/13 الساعة 19:09
مدار الساعة - في حكم غيابي قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (مدير بنك أردني) بجرم انتهاك حرمة المحاكم، وإدانته بجرم مقاومة رجال الأمن العام، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه حضر إلى محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية، واثناء جلوسه لدى هيئة أحد القضاة في المجلس الشرعي المعقود لديه قام باستخراج هاتفه الخلوي واستخدامه، فقام القاضي بتنبيهه بعدم الحديث بالخلوي إلا أن المشتكى عليه تجاهل التنبيه واستمر بالتحدث في الهاتف الخلوي وخرج من المكتب وهو ما زال يتحدث واستمر وهو في الممر، لذلك قام القاضي بإعطاء أمر لشرطة المحكمة لمتابعة المشتكى عليه ومنعه من الاستمرار بهذا الفعل.
وعندما حضر الشرطي واخبر المشتكى عليه بعدم جواز الفعل الصادر منه، وأن عليه مراجعة رئيس المحكمة، عاد المشتكى عليه ودخل إلى مكتب القاضي دون استئذان فأمر القاضي رجل الشرطة بإخراج المشتكى عليه من المكتب، كما أمر بأخذ هويته لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول، إلا أن المشتكى عليه رفض إعطاء هويته، ورفض الانصياع للأمر وخرج من المحكمة رغم صدور قرار بتوقيفه، حيث أنه سمع القرار، وغادر المحكمة، وتم استدعاء دورية شرطة من مركز أمن ماركا للحضور لإجراء المقتضى القانوني بحق المشتكى عليه، إلا أنه وبحضور أفراد المركز الأمني لم يتم العثور على المشتكى عليه، وتبين أنه غادر المحكمة.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/13 الساعة 19:09