راصد يتحفظ على بعض مواد التعليمات التنفيذية (الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز)

مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/12 الساعة 13:12
مدار الساعة - استعداداً لمراقبة مجريات الانتخابات النيابية القادمة، يتابع "راصد" باهتمام بالغ التفاصيل الإجرائية التي تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإعلانها، ويأتي ذلك ضمن التقييم الشامل الذي يجريه "راصد" للأطر القانونية المحيطة بالعملية، بما يتضمن القوانين والأنظمة والتعليمات التنفيذية المرتبطة بالانتخابات النيابية.وعليه فإن فريق راصد عمل على مراجعة التعليمات التنفيذية التي تم نشرها مؤخراً في الجريدة الرسمية، والتحقق من مدى انسجامها مع قانون الانتخاب رقم 7 لعام 2022، ويبدي راصد تحفظه وملاحظاته على مجموعة من المواد التي تضمنتها تلك التعليمات ويؤكد على ضرورة انسجام التعليمات مع ما ورد في قانون الانتخاب لما في ذلك من موائمة مع مرحلة التحديث السياسي للدولة الأردنية.وبناءً على ما سبق فإن راصد يقدم مجموع من النقاط التي وردت في التعليمات التفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز والتعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية.أولاً: تمت مخالفة قانون الانتخاب في المادة (8-أ-2) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي نصت على أنه "أن تكون اليافطات والصور مصنوعة من مادة خفيفة الوزن ومتينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقطوها أن تشكل خطراً على السلامة العامة وأن تكون مثبتة بإحكام على جدران المباني والأعمدة وأن توفر متطلبات السلامة العامة" وهذا النص يعني السماح للمترشحين تعليق دعاياتهم بأماكن مختلفة لا يتم تحديدها وهو ما يمس جوهر عملية العدالة الانتخابية المرتبطة بالحملات الانتخابية، ويخالف نص المادة (22-أ-3) من قانون الانتخاب والتي نصت على "تنشأ من قبل مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصص للدعاية الانتخابية وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن ،،،، الخ" وهنا نرى أن القانون ألزم الهيئة ومن خلال الأمانة والبلديات بتحديد أماكن خاصة للدعاية، لا أن يتم السماح بنشر الدعاية في التقاطعات والإشارات الضوئية.ثانياً: خالفت التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية من خلال نص المادة (8-أ-4) حيث نصت على أنه "يجوز عمل لوحات تحمل صور المترشحين أو القوائم وبياناتهم الانتخابية على التقاطعات والإشارات الضوئية والميادين شريطة ،،،، الخ" وهذا يعدّ مخالف صريحة لنص المادة (22-أ-4) والتي نصت على أنه "يحظر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قبل أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة ،،، إلخ" والقارئ لنص المادة القانونية يرى أن التعليمات التنفيذية أوردت عكس ذلك وسمحت أن يتم استعمال "الإشارات المرورية" وغيرها خلافاً لنص القانون، وهذا البند يشكل خطراً على عدالة الدعاية الانتخابية وفقاً لمستوى الإنفاق الذي سيتم من قبل القوائم والمترشحين وستساهم هذه المخالفة في إعطاء مساحة أوسع لمن لديه مقدرة مالية على نشر دعاياته الانتخابية دون تحديد مكان أو وضوع ضوابط للأماكن وهو ما أخذ نقاشاً طويلاً في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لضرورة الحفاظ على العدالة الانتخابية بكافة أركانها ومستوياتها.ثالثاً: أغفلت التعليمات الخاصة بقواعد الدعاية موضوع الإنفاق على الدعاية الانتخابية ومراقبته واكتفت بنص المادة (11) من التعليمات والذي كان نصاً عاماً لا يحتوى أية إجراءات استرشادية للقوائم والمترشحين، علماً أنه من أهم التعديلات في قانون الانتخاب كانت مرتبطة بضبط الإنفاق على الحملات الانتخابية، وقد تضمن القانون نصاً يتيح للهيئة الاستعانة بأي جهة من الجهات ذات العلاقة وذلك وفقا لنص المادة 27- ب من قانون الانتخاب، وكان من الأجدر أن يتم فتح حوار موسع مع ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتضمين هذه التعليمات الإجراءات المرتبطة بالإنفاق وآليات مراقبتها وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية وضمان تدفق المعلومات لكافة المعنيين من أحزاب ومترشحين، وأن يتم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لذلك ليكونوا منسجمين مع نص وروح القانون، وهذا يضمن للهيئة القدرة على اتخاذ القرار المناسب لكل من يخالف القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.رابعاً: ألزم قانون الانتخاب وفقاً لنص المادة (26-ب-3) تحديد الأحكام المتعلقة بالمساهمات العينية المقدمة للقوائم، إلا أن فريق راصد لم يجد أي ذكر لتلك المساهمات بالتعليمات المنشورة ويتساءل عن آلية التعرف على أحكامها لا سيما وأن المساهمات العينية تشكل ركيزة أساسية في الدعاية الانتخابية ومن شأنها أن تشكل خرقاً أساسياً لنزاهة الانتخابات، إذا لم يتم ضبطها مبكراً.خامساً: ألزم قانون الانتخاب من خلال المادتين (29-د) و(48-ج) الهيئة المستقلة للانتخاب بنشر محاضر الفرز على موقعها الالكتروني بمجرد الانتهاء من عمليات الفرز، ورغم أن الهيئة المستقلة استحدثت موقعاً جديداً ضمن اللجان وهو ضابط الجودة والتي تقتضي مهمته التحقق من محتوى المحاضر ومراجعتها والتوقيع عليها، إلا أن التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز لم تذكر أي مادة تقضي نشر محاضر الفرز على موقعها الالكتروني بشكل فوري، وهذا يقتضي تضمين المادة في التعليمات التنفيذيةي الخاصة بالاقتراع والفرز أو أي تعليمات أخرى مرتبطة، وذلك لما لهذه الضمانة الإجرائية أهمية في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية بشكل عام وبالفرز بشكل خاص، وهنا يوصي راصد بضرورة رفع صورة عن محضر الفرز الموقع عليه من قبل اللجنة وعدم الاجتهاد باستخدام صيغ أخرى لمحاضر الفرز تسهم في إضعاف الثقة بالعملية الانتخابية.ختاماً، فإن فريق راصد يدعو إلى ضرورة مراجعة وتعديل التعليمات التنفيذية وبموازاة فتح حوار معمق عليها مع أصحاب العلاقة لتكون أكثر انسجاماً مع متطلبات التحديث السياسي ومخرجات اللجنة الملكية والإطار القانون الناظم للعملية الانتخابية، لما في ذلك من إسهام حقيقي في التأكيد على أن مسيرة التحديث السياسي وخصوصاً العملية الانتخابية تسير وفقاً لمبادئها الأساسية، كما يؤكد راصد على ضرورة ضمان تدفق كافة المعلومات الانتخابية بشكل سلس خصوصاً وأننا اليوم أمام تحدٍ حقيقي مرتبط بضرورة رفع الوعي الخاص لدى المواطنين بما تضمنه قانون الانتخاب من مواد تسهم في تعزيز ثقته بالعملية الانتخابية.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/03/12 الساعة 13:12