مصنع أردني يُجبر العمال على (دوام الجمعة) ولمدة 12 ساعة وهذه 'عقوبة الرفض'
مدار الساعة ـ نشر في 2024/02/17 الساعة 11:01
مدار الساعة - كتب: خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي - أحد المصانع الأردنية يُجبر العمال على الدوام يوم الجمعة وهو يوم العطلة الأسبوعي الوحيد لهم، والإجبار يتم تحت طائلة التهديد بالحسم من الراتب عن ثلاثة أيام أو الضغط بتقديم الاستقالة، بمعنى أن العامل في المصنع لا يُخيَّر ولا تؤخذ موافقته على العمل يوم الجمعة، ويُلزَم بالعمل من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً أي لمدة (12) ساعة وطيلة أيام الأسبوع بما فيها يوم الجمعة، وهو ما يخالف أيضاً قانون العمل، علماً بأن الدوام الرسمي الاعتيادي في المصنع يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً أي لمدة (9) ساعات وهذا أيضاً مخالف لقانون العمل ما لم يكن من ضمنها ساعة استراحة واحدة على الأقل.
من جهة ثانية، فإن العمل الإضافي لثلاث ساعات يومياً وباستمرار يشكّل مخالفة أخرى لقانون العمل الذي حدد سقفاً لعدد ساعات العمل الإضافي في الشهر الواحد بحيث لا يزيد محموعها على ما يوازي (20) يوماً في السنة.
نعلم أنه لا يجوز إجبار العامل على العمل في يوم عطلة رسمية إلا في حالتين فقط:
الحالة الأولى: القيام بأعمال الجرد والميزانية والحسابات السنوية ويشترط أن لا تزيد الايام التي يكلف فيها بالدوام لساعات إضافية أو أيام العطل الرسمية على (30) يوماً في السنة.
الحالة الثانية: لتلافي وقوع خسارة في البضائع أو تلف أو لتجنب مخاطر العمل أو من أجل تسلم أو تسليم مواد معينة شريطة أن لا تزيد عدد الأيام على (20) يوماً في السنة.!
ما يفعله المصنع يشكّل تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، ولا يجوز السكوت على هذه الانتهاكات التي لها آثار سلبية عليهم، سيما وأن العمل اليومي المضني لمدة (12) ساعة وطيلة أيام الأسبوع يوقع العامل في حالة إنهاك ويزيد من احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل بسبب الإنهاك الشديد وفقدان التركيز، وهو ما يشكل خطراً على حياته وسلامته، كما يؤذي كل الأطراف المعنية بما في ذلك المصنع ذاته وزملاءه في العمل وأسرته وجودة المنتَج، ويضرّ أيضاً بالضمان الاجتماعي الذي يتحمل الكلف والمنافع الناشئة عن إصابات العمل.
من جهة ثانية، فإن العمل الإضافي لثلاث ساعات يومياً وباستمرار يشكّل مخالفة أخرى لقانون العمل الذي حدد سقفاً لعدد ساعات العمل الإضافي في الشهر الواحد بحيث لا يزيد محموعها على ما يوازي (20) يوماً في السنة.
نعلم أنه لا يجوز إجبار العامل على العمل في يوم عطلة رسمية إلا في حالتين فقط:
الحالة الأولى: القيام بأعمال الجرد والميزانية والحسابات السنوية ويشترط أن لا تزيد الايام التي يكلف فيها بالدوام لساعات إضافية أو أيام العطل الرسمية على (30) يوماً في السنة.
الحالة الثانية: لتلافي وقوع خسارة في البضائع أو تلف أو لتجنب مخاطر العمل أو من أجل تسلم أو تسليم مواد معينة شريطة أن لا تزيد عدد الأيام على (20) يوماً في السنة.!
ما يفعله المصنع يشكّل تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، ولا يجوز السكوت على هذه الانتهاكات التي لها آثار سلبية عليهم، سيما وأن العمل اليومي المضني لمدة (12) ساعة وطيلة أيام الأسبوع يوقع العامل في حالة إنهاك ويزيد من احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل بسبب الإنهاك الشديد وفقدان التركيز، وهو ما يشكل خطراً على حياته وسلامته، كما يؤذي كل الأطراف المعنية بما في ذلك المصنع ذاته وزملاءه في العمل وأسرته وجودة المنتَج، ويضرّ أيضاً بالضمان الاجتماعي الذي يتحمل الكلف والمنافع الناشئة عن إصابات العمل.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/02/17 الساعة 11:01