الادارية العليا تؤيد صرف راتب تقاعدي لابن شهيد بعد 51 سنة من استشهاده
مدار الساعة ـ نشر في 2024/02/10 الساعة 12:49
مدار الساعة - أيدت المحكمة الادارية العليا (برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القضاة سميح سمحان ود. علي أبو حجيلة وعدنان فريحات ود.فايز المحاسنة) الحكم الصادر عن المحكمة الادارية (برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين د. هشام المجالي ود. محمد البخيت) القاضي بإلغاء القرار الصادر عن لجنة التقاعد العسكري المتضمن عدم تخصيص راتب تقاعدي للمستدعي (إبن الشهيد) كون مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً من (10/10/2021) أي بعد وفاة والده (الشهيد) التي كانت بتاريخ (17/9/1970) (أي بعد 51 سنة).
وتتلخص وقائع هذه الدعوى التي اطلعت عليها مدار الساعة بأن مورث المستدعي هو شهيد عسكري كان منتسباً للخدمة في القوات المسلحة الأردنية بتاريخ (2/7/1959)، واستشهد بتاريخ (17/9/1970) أثناء تأديته الواجب، وأن المستدعي هو أحد ورثة المرحوم الشهيد، وقد أجريت له عملية قلب مفتوح مع تطعيم الشرايين بتاريخ (10/10/2021)، كما جرى بتر الساق اليمنى له أسفل الركبة بتاريخ (19/12/2022)، وقد قررت اللجنة الطبية العليا أن مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً منذ تاريخ (10/10/2021)، وأنه محتاج وفق نموذج دراسة الحالة الاجتماعية الصادر عن مديرية التنمية الاجتماعية بتاريخ (8/6/2023)، وقد تقدم بطلب للجنة التقاعد العسكري لتخصيص راتب تقاعدي له، إلا أن اللجنة قررت بتاريخ (10/7/2023) عدم تخصيص راتب تقاعدي للمستدعي كون مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً من (10/10/2021) أي بعد وفاة والده (الشهيد) التي كانت بتاريخ (17/9/1970)، فأقام المستدعيى دعواه لدى المحكمة الادارية التي قررت إلغاء القرار الصادر عن لجنة التقاعد العسكري، فلم ترتض لجنة التقاعد العسكري بحكم المحكمة الادارية، فطعنت به لدى المحكمة الاداري العليا التي حكمت برد الطعن وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:((إن قانون التقاعد العسكري قد رتب عند وفاة الضابط أو الفرد حقوقاً تقاعدية لفئة من أفراد عائلته لاعتبارات متعددة إجتماعية أو عمرية أو صحية ولا يستفيد منها ورثته الشرعيون ممن لا تتوافر فيهم شروط استحقاقها وأن أبناء الضباط والأفراد المعلولين والمحتاجين منهم مهما كانت أعمارهم يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة (12/ب) من قانون التقاعد العسكري عند وفاة مورثهم سواء أكان في الخدمة أوبعد تقاعده بشرط أن يكون الأبناء المعلولين محتاجين مهما كانت أعمارهم، وحيث أن بينات الدعوى قد أثبتت من خلال تقرير اللجنة الطبية العليا أن المطعون ضده (إبن الشهيد) هو من المعلولين وأن هذا الشرط متحقق كما أنه محتاج وبعد دراسة نموذج الحالة الاجتماعية الصادرة عن مديرية التنمية الاجتماعية، وبما أن المطعون ضده مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً جسيمًا منذ تاريخ 10/10/2021 وأنه محتاج كذلك وحيث أن أبناء الضباط والأفراد المعلولين والمحتاجين منهم مهما كانت أعمارهم يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة (12/ب) من قانون التقاعد العسكري عند وفاة مورثهم سواء أكان في الخدمة أو بعد التقاعد وبما ان الطاعنة (لجنة التقاعد العسكري) ذهبت في قرارها (المشكو منه) خلاف ذلك فإنه والحالة هذه يغدو مخالفاً للقانون ومستوجباً للإلغاء، وحيث أن المحكمة الإدارية توصلت بحكمها المطعون فيه لذات النتيجة فإننا نؤيدها على ما توصلت إليه وأسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه الذي جاء معللاً تعليلاً صحيحاً وسليماً وبما يتفق مع شروط إصدار الأحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (20) من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 مما يتوجب رد أسباب الطعن)).مركز إحقاق للدرسات القانونية
وتتلخص وقائع هذه الدعوى التي اطلعت عليها مدار الساعة بأن مورث المستدعي هو شهيد عسكري كان منتسباً للخدمة في القوات المسلحة الأردنية بتاريخ (2/7/1959)، واستشهد بتاريخ (17/9/1970) أثناء تأديته الواجب، وأن المستدعي هو أحد ورثة المرحوم الشهيد، وقد أجريت له عملية قلب مفتوح مع تطعيم الشرايين بتاريخ (10/10/2021)، كما جرى بتر الساق اليمنى له أسفل الركبة بتاريخ (19/12/2022)، وقد قررت اللجنة الطبية العليا أن مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً منذ تاريخ (10/10/2021)، وأنه محتاج وفق نموذج دراسة الحالة الاجتماعية الصادر عن مديرية التنمية الاجتماعية بتاريخ (8/6/2023)، وقد تقدم بطلب للجنة التقاعد العسكري لتخصيص راتب تقاعدي له، إلا أن اللجنة قررت بتاريخ (10/7/2023) عدم تخصيص راتب تقاعدي للمستدعي كون مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً من (10/10/2021) أي بعد وفاة والده (الشهيد) التي كانت بتاريخ (17/9/1970)، فأقام المستدعيى دعواه لدى المحكمة الادارية التي قررت إلغاء القرار الصادر عن لجنة التقاعد العسكري، فلم ترتض لجنة التقاعد العسكري بحكم المحكمة الادارية، فطعنت به لدى المحكمة الاداري العليا التي حكمت برد الطعن وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:((إن قانون التقاعد العسكري قد رتب عند وفاة الضابط أو الفرد حقوقاً تقاعدية لفئة من أفراد عائلته لاعتبارات متعددة إجتماعية أو عمرية أو صحية ولا يستفيد منها ورثته الشرعيون ممن لا تتوافر فيهم شروط استحقاقها وأن أبناء الضباط والأفراد المعلولين والمحتاجين منهم مهما كانت أعمارهم يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة (12/ب) من قانون التقاعد العسكري عند وفاة مورثهم سواء أكان في الخدمة أوبعد تقاعده بشرط أن يكون الأبناء المعلولين محتاجين مهما كانت أعمارهم، وحيث أن بينات الدعوى قد أثبتت من خلال تقرير اللجنة الطبية العليا أن المطعون ضده (إبن الشهيد) هو من المعلولين وأن هذا الشرط متحقق كما أنه محتاج وبعد دراسة نموذج الحالة الاجتماعية الصادرة عن مديرية التنمية الاجتماعية، وبما أن المطعون ضده مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً جسيمًا منذ تاريخ 10/10/2021 وأنه محتاج كذلك وحيث أن أبناء الضباط والأفراد المعلولين والمحتاجين منهم مهما كانت أعمارهم يستحقون المخصصات المنصوص عليها في المادة (12/ب) من قانون التقاعد العسكري عند وفاة مورثهم سواء أكان في الخدمة أو بعد التقاعد وبما ان الطاعنة (لجنة التقاعد العسكري) ذهبت في قرارها (المشكو منه) خلاف ذلك فإنه والحالة هذه يغدو مخالفاً للقانون ومستوجباً للإلغاء، وحيث أن المحكمة الإدارية توصلت بحكمها المطعون فيه لذات النتيجة فإننا نؤيدها على ما توصلت إليه وأسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه الذي جاء معللاً تعليلاً صحيحاً وسليماً وبما يتفق مع شروط إصدار الأحكام القضائية المنصوص عليها في المادة (20) من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 مما يتوجب رد أسباب الطعن)).مركز إحقاق للدرسات القانونية
مدار الساعة ـ نشر في 2024/02/10 الساعة 12:49