نشر أول دراسة في موضوع: 'تجريم اغتيال الشخصية بالوسائل الالكترونية' في مجلة علمية أمريكية للمحامي الدكتور برجس الشوابكة

مدار الساعة ـ نشر في 2024/02/01 الساعة 12:45

مدار الساعة - درج استخدام مصطلح الاغتيال في عمليات القتل المنظمة العسكرية، فالإغتيال بصورة مادية هو التصفية الجسدية للشخص؛ أي قتله أو إزهاق روحه وذلك لأسباب عديدة قد تكون عرقية أو طائفية أو مذبية أو سياسية أو اجتماعية أو شخصية أو غيرها من الأسباب، ولكن نطاق الدراسة للإغتيال هنا مختلف تماماً، حيث يمس موضوعها الأشخاص بصورة معنوية من خلال الاعتداء على كيانهم أو شخصياتهم بقصد اقصائها أو تحطيمها دون تصفيتها جسدياً.

تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان ضوابط تجريم اغتيال الشخصية وتحديد عناصره، بعد كشف الستار عن مضمون أفعال الجريمة ومحلها، لرسم الحدود الفاصلة بين ارتكاب جريمة الاغتيال وممارسة الحقوق والحريات الدستورية في الرأي والتعبير، كما تهتم الدراسة بإظهار الملامح التشريعية في المواجهة الجزائية لإغتيال الشخصية، كونها جريمة جديدة في البناء التشريعي على مستوى القانون الجنائي، خاصة وأن هذه الجريمة ذات شق فني؛ يقتصر ارتكابها على استخدام الوسائل الالكترونية.
تكونت الدراسة من ثلاثة محاور، تعلق المحور الأول بالمدلول القانوني لجريمة اغتيال الشخصية وفقاً لقانون الجرائم الالكترونية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام الخدمة المدنية، كما تعلق المحورالثاني باستخدام الوسائل الالكترونية كأساس لتجريم اغتيال الشخصية وهذه الوسائل هي الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات ونظام المعلومات والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، في حين تعلق المحور الثالث بملامح قانون الجرائم الالكترونية في مواجهة إغتيال الشخصية بإعتبار أن المساهم بجريمة إغتيال الشخصية فاعل لها من جانب، ومن جانب آخر التوسع في تجريم اغتيال الشخصية لكونها من جرائم الخطر، بالاضافة إلى التشدد في عقوبة جريمة اغتيال الشخصية برفع سقف قيمة الغرامة.
وتوصّلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت في إنفراد التشريع الأردني على مستوى العالم بتجريم إغتيال الشخصية ولكن بإستخدام الوسائل الالكترونية فحسب، حيث غلب الطابع التقني على بنيان جريمة اغتيال الشخصية؛ مما جعل الكشف عن حدودها أمراً صعباً، في ظل ضبابية أركان الجريمة وغموض عناصرها، مع توجه المشرع نحو التوسع في التجريم باطلاق مدلول أفعال الإغتيال دون تحديد محله من الأشخاص المستهدفين معتبراً بذلك الاغتيال من جرائم الخطر.
وفي الختام توصي الدراسة بإعادة صياغة نص المادة (16) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 لضبط الحدود المادية للتجريم دون إطلاقها على حساب الحقوق والحريات الدستورية المتعلقة بالرأي والتعبير، وحذف جزئية المساهمة والاشتراك الجرمي من النص السابق كونها معالجة في المادة (27) من هذا القانون، وتقليص المسافة بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة المقررة في عقوبة الاغتيال، مع امكانية قيام المشرع الأردني بتجريم إغتيال الشخصية في النصوص التقليدية من قانون العقوبات لتصور وقوع الاغتيال بالطرق العادية وذلك دون المساس بحقوق الصحافة والنشر والنقل المهني للأخبار أو تقييد حرية الاعلام.

مدار الساعة ـ نشر في 2024/02/01 الساعة 12:45