عمال صيانة في مستشفى حكومي بلا أمان وظيفي وحقوق عمالية
مدار الساعة - فقد عمال الصيانة تحت مسمى عقود شراء الخدمات في مستشفى حكومي حقوقهم العمالية أثر فسخ عقودهم من قبل إدارة المستشفى وتحويلهم الى شركة خدمات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مدار الساعة فان العمال المتضررين وعددهم 43 عاملا فقدوا امانهم الوظيفي وفقد 16 منهم وظائفهم بسبب فسخ عقودهم دون إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل حقوقهم العمالية التي نص عليه قانون العمل الأردني، فيما لم ترد وزارة الصحة على الاستفسارات حول هذا الموضوع.
ووفق التصريحات التي افضى بها عدد من العمال في المستشفى، فإنهم كانوا يؤدون عملهم على أكمل وجه ويعملون بمهنية عالية لخدمة المستشفى ومرافقه.
وأكدوا ان عقودهم مع المستشفى لم تكن توفر لهم حقوقهم في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي والإجازات الاسبوعية والسنوية والمرضية واجازات الاعياد وغيرها.
وبحسب العمال فإن رواتبهم بعد تحويلهم إلى شركة خدمات انخفضت بنسبة عالية جدا ما أثر بشكل مباشر على مستوى معيشتهم بسبب انخفاض دخلهم موضحين ان الرواتب الجديدة لا تكاد تغطي الالتزامات الشهرية المترتبة عليهم.
ويوضح أحدهم انه يعمل فني صيانة في المستشفى منذ اكثر من عام بعقد شراء الخدمات براتب وصل الى 360 دينارا ثم ارتفع شهر نيسان الماضي الى 450 دينارا على نظام المياومة ولكن فور تحويله الى عطاء شركة الخدمات اصبح يتقاضى راتب 260 دينارا منذ بداية شهر تموز الماضي واجباره على توقيع عقد تنازل عن كافة حقوقه السابقة .
وبين أنه أصبح يعاني من عجز في الايفاء بالتزاماته الشهرية وفقا للراتب الجديد، فضلا عن الخصومات التي ترتبها شركة الخدمات على العمال دون وجه حق.
واوضح ان العمال يحتاجون إلى شهادات خبرة وهذا غير متاح لهم للحصول على وظائف في أماكن أخرى.
ويقول العمال مفضلين عدم ذكر أسمائهم خوفا من العقوبات والتي قد تصل إلى الفصل ان ادارة المستشفى وقبل زيارة مفتشي الضمان الاجتماعي قامت بتحويلهم من عقود شراء الخدمات الى عقود مياومة.
عامل اخر 24 عاما يقول: بدأت العمل قبل اكثر من عامين بنظام شراء الخدمات (فني صيانة) وبعد سنة من مباشرة العمل تم اجباره على توقيع عقد عامل مياومة " 15 ديناراً يوميا" ليصل راتبه الشهري 450 دينارا دون الاشتراك بالضمان مع دوام كامل ايام الشهر وعدم الحصول على اجازات اسبوعية او مرضية او الاعياد وفي حال غيابه عن العمل لاي سبب حتى وان كان طارئا يخصم من راتبه بمعدل 15 دينارا يوميا
وبين انه في شهر تموز الحالي تم ابلاغهم باتصال هاتفي من المستشفى بانهاء خدماتهم دون الحصول على شهر انذار واحالة عطاء الصيانة لشركة خاصة وتم ابلاغهم بأن الراتب سيصبح 260 دينارا ويتحمل العامل كامل اقتطاع اشتراك الضمان مع دوام كامل دون الحصول على اي نوع من الاجازات.
أحدهم وعمره 43 عاما ومتزوج وعنده 3 اطفال يعمل منذ ثلاثة اعوام بالمستشقى شراء خدمات فني صيانة براتب مياومة كامل ايام الشهر براتب 450 دينارا ، ترك العمل بشهر تموز الحالي بسبب اجباره على توقيع مخالصة تنازل عن كافة الحقوق لوزارة الصحة وتحويله إلى شركة الخدمات براتب 260 دينارا، عدا التوقيع على عدم مسؤولية الشركة عن اصابات العمل.
وبين أن الراتب الجديد لا يكاد يغطي الالتزامات الشهرية من أقساط قروض وفواتير مياه وكهرباء واجرة منزل.
عامل اخر ( فني صيانة) اب لاربعة اطفال يقول انه كان يعمل لحساب وزارة الصحة براتب مياومة 450 دينارا دون الحصول على اي من الحقوق العمالية، واصبح الان مستخدما يتبع لشركة براتب 260 دينارا بدوام كامل ايام الشهر دون الحصول على اي نوع من الاجازات ولا تأمين صحي.
يقول:" مش عارف شو راح يحصل معنا " بالراتب الجديد اذا كان الراتب القديم لا يفي بكل الالتزامات ولا يوفر اصلا ابسط مقومات العيش في ظل ارتفاع الأسعار وايجارات الشقق وغيرها من متطلبات الحياة.
وحسب المخالصة التي حصلت مدار الساعة على نسخة منها، تنص على استلام الحقوق العمالية والمالية والمدنية وابراء وزارة الصحة من كل الحقوق التي ترتبت عليها سابقا واستلام جميع الحقوق والديون والذمم والامانات وبدل الفصل التعسفي وبدل دوام ايام الجمع والعطل والاعياد وبدل الاجازات السنوية ، اضافة الى التوقيع على استلام بدل نهاية الخدمة.
وبحسب قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبه تلتزم جميع المنشآت العاملة على أرض المملكة بالشمول بالضمان الاجتماعي وشمول العاملين لديها، وأن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل وغير قانوني، ولا يعفي صاحب العمل من مسؤوليته في الامتثال لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، أما فيما يتعلق بالتنازل عن أي حقوق في حال تعرض العامل لإصابة عمل؛ فإن قانون الضمان الاجتماعي يكفل للمؤمن عليه من خلال تأمين إصابات العمل معالجته في حال تعرض لإصابة عمل وبالتالي تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي كامل تكاليف العناية الطبية بما في ذلك بدلات التعطيل ونسب العجز الناتجة عن إصابة العمل.
من جانبها أكدت وزارة العمل أن عقود العمل بصرف النظر عن المدة الزمنية للعقد يستحق العامل الإجازات السنوية والمرضية، والأصل أن يكون هناك اتفاق مسبق بين العامل وصاحب العمل على تحديد موعد هذه الإجازات.
وقالت إن العامل يستحق 14 يوما إجازة سنوية و21 يوما إذا أكمل خمس سنوات لدى صاحب العمل، فإذا انتهت خدمته ولم يأخذ الإجازات يستحق بدل الإجازات وتحسب عن رصيد آخر عامين.
واوضحت ان التوقيع على مخالصة بالاجبار لا يسقط الحقوق العمالية ، وحسب المادة 32 من قانون العمل يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته.