البنك المركزي يصدر 5 قرارات جديدة بشأن وكلاء التأمين
مدار الساعة ـ نشر في 2023/09/14 الساعة 17:53
مدار الساعة - أصدر البنك المركزي 5 قرارات جديدة تخص عمل وكلاء التأمين، وبدأ العمل بها في مطلع أيلول الحالي، شملت الشهادات المهنية المتخصصة المعتمدة لوكلاء التأمين، ونماذج وكيل التأمين، والبيانات الدورية المطلوبة من وكيل التأمين وشركة التأمين، بالإضافة إلى تعامل وكيل التأمين غير المتفرغ الاعتباري بالعقود محددة المنافع والتغطيات، واستيفاء الرسم السنوي من مقدمي الخدمات التامينية.
وجاء في قرار الشهادات المهنية المتخصصة، الوثائق المطلوبة لغاية الترخيص في أعمال التأمينات العامة، وأعمال التأمين على الحياة، وأفرع تأمين دفعات الحياة، والتأمينات المرتبطة استثماريا، وصناديق التقاعد الجماعية، كما حدد الامتحانات المطلوبة والمعتمدة.وتضمن القرار الثاني، الخاص بنماذج وكيل التأمين، النماذج المعتمدة بما يتوافق مع تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته، وإلغاء قرار نماذج ترخيص وكيل التأمين وتجديده وإعادة قيده في السجل رقم 9 لسنة 2004 وتعديلاته.القرار الثالث، بشأن البيانات الدورية المطلوبة من وكيل التأمين وشركة التأمين، ونص على " على وكيل التأمين تزويد البنك المركزي بشكل سنوي خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل عام بكشف حول الأعمال التي مارسها وكالة عن شركة التأمين" وفقا للنماذج المرفقة مع القرار، كما حدد الاستثناءات، والبيانات المطلوبة من الشركات بشكل دوري.وحدد القرار الرابع، بشأن تعامل وكيل التأمين غير المتفرغ الاعتباري بالعقود محددة المنافع والتغطيات، الفروع التأمينية التي لا يحصل وكيل التأمين غير المتفرغ على الترخيص لممارسة أعمالها، كما جاء فيه "على وكيل التأمين-إنتاج غير متفرغ ووكيل التأمين- إصدار غير متفرغ ممارسة أعماله لعقود التأمين التي لا تتجاوز أقساطها ما يلي، أن لا يتجاوز قسط التأمين السنوي لعقد التأمين مبلغ (500) دينار أردني، أن لا يتجاوز قسط التأمين لعقد التأمين الذي يقل مدته عن 3 أشهر عن (150) دينار أردني".أما القرار الخامس، المتعلق باستيفاء الرسم السنوي من مقدمي الخدمات التامينية، فجاء بنصه "على مقدم الخدمة التأمينية- باستثناء وكيل التأمين- تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي وذلك عند تقديم طلب تجديد الترخيص أو تجديد الموافقة حسب مقتضى الحال"، و"على وكيل التأمين تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي خلال شهر آذار من كل عام".
وجاء في قرار الشهادات المهنية المتخصصة، الوثائق المطلوبة لغاية الترخيص في أعمال التأمينات العامة، وأعمال التأمين على الحياة، وأفرع تأمين دفعات الحياة، والتأمينات المرتبطة استثماريا، وصناديق التقاعد الجماعية، كما حدد الامتحانات المطلوبة والمعتمدة.وتضمن القرار الثاني، الخاص بنماذج وكيل التأمين، النماذج المعتمدة بما يتوافق مع تعليمات ترخيص وكيل التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته، وإلغاء قرار نماذج ترخيص وكيل التأمين وتجديده وإعادة قيده في السجل رقم 9 لسنة 2004 وتعديلاته.القرار الثالث، بشأن البيانات الدورية المطلوبة من وكيل التأمين وشركة التأمين، ونص على " على وكيل التأمين تزويد البنك المركزي بشكل سنوي خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل عام بكشف حول الأعمال التي مارسها وكالة عن شركة التأمين" وفقا للنماذج المرفقة مع القرار، كما حدد الاستثناءات، والبيانات المطلوبة من الشركات بشكل دوري.وحدد القرار الرابع، بشأن تعامل وكيل التأمين غير المتفرغ الاعتباري بالعقود محددة المنافع والتغطيات، الفروع التأمينية التي لا يحصل وكيل التأمين غير المتفرغ على الترخيص لممارسة أعمالها، كما جاء فيه "على وكيل التأمين-إنتاج غير متفرغ ووكيل التأمين- إصدار غير متفرغ ممارسة أعماله لعقود التأمين التي لا تتجاوز أقساطها ما يلي، أن لا يتجاوز قسط التأمين السنوي لعقد التأمين مبلغ (500) دينار أردني، أن لا يتجاوز قسط التأمين لعقد التأمين الذي يقل مدته عن 3 أشهر عن (150) دينار أردني".أما القرار الخامس، المتعلق باستيفاء الرسم السنوي من مقدمي الخدمات التامينية، فجاء بنصه "على مقدم الخدمة التأمينية- باستثناء وكيل التأمين- تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي وذلك عند تقديم طلب تجديد الترخيص أو تجديد الموافقة حسب مقتضى الحال"، و"على وكيل التأمين تسديد الرسم السنوي المستحق عليه في حسابات البنك المركزي خلال شهر آذار من كل عام".
مدار الساعة ـ نشر في 2023/09/14 الساعة 17:53