الامن يوضح حيثيات إيقاع الحجز التحفظي على مركبات المواطنين المتخلفين عن دفع الذمم المالية
مدار الساعة - قال مصدر مسؤول في مديرية الامن العام وتعليقاً على الخبر الذي نُشر اليوم عن طريق سلطة المياه والذي يتضمن توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام والسلطة حول الربط الالكتروني مؤكدا ان ما تم اليوم ما هو الا تفعيل الكتروني لما كان معمولاً به ورقيا ومنذ سنوات طويلة حيث كان يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية (كبيرة)، وأن هذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من ادارات ووحدات الأمن العام وانما تظهر فقط لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة باجراءات بيعها او رهنها فقط ووفقاً لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه (تعتبر أموال السلطة واموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الاموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة اخرى أموالاً عامة تحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي قانون اخر يحل محله وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور) واستنادا لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة (يجوز للحاكم الاداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمُكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة.....).
وبذلك فإن ادارة الترخيص عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفه قانوناً بذلك فانها لا تملك سوى انفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة ويتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق احكام القانون بوضع اشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها كوزارة المالية ودائره ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الاخرى.
وان كل ما تم تداوله اليوم يمكن اختصاره بتغيير آلية ايصال شارة الحجز التحفظي من ورقي كان معمول به في السابق الى الكتروني فقط.
وهنا تؤكد مديرية الامن العام انها جهة انفاذ للقانون ولا تستطيع الا القيام بواجبها سواء في القضايا الجنائية او الجزائية او التنفيذية ولا يمكن تقسيم القانون او اجتزائه والسير به وفق الاهواء والرغبات وبحسب الحالة او القضية وهناك من الشواهد الكثيرة التي تؤكد حرص مديرية الامن العام على انفاذ القانون بصفتها الجهة التنفيذية التي خولها القانون ذلك وعلى الجميع دون تمييز او محاباة.