’القانون الجديد لاستقلال القضاء’ يمكّنُ القاضي الاردني الدفاعَ عن نفسِه عند إنهاءِ خدماتِه
مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/12 الساعة 10:12
مدار الساعة - كشف وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة عن أن مشروع القانون المعدل لاستقلال القضاء لسنة 2018 يمكن القاضي بفاعلية من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.
وأضاف في تصريح لـ(بترا)، أن الدستور حمل في طياته مواد صريحة تقر وتؤكد أن "استقلال القضاة وتعيينهم وعزلهم بإرادة ملكية وفق أحكام القانون" كما "أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجبه لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات وأساسياتها".
وقال إن الحكم بعدم دستورية الجزء الأخير من الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 هو التمكين الفعال للقاضي من ممارسة حق الدفاع عن نفسه عند إنهاء خدماته دون مبرر.
وأكد أن معدل استقلال القضاء الجديد يوائم قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية بصفته قراراً ملزماً لكافة السلطات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 97 من الدستور التي تنص على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، والفقرة الأولى من المادة 98 من الدستور التي تنص على "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون".
كما يأتي مشروع القانون وفق المشاقبة موائما للفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها".
وبين أن الدفع بمشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لعام 2018 جاء للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية مع مراعاته للسند الدستوري لإصداره، ومبدأ تدرج القاعدة القانونية، وعدم تعارضه مع الاتفاقيات الدولية النافذة والتشريعات الوطنية السارية، ومساهمته في تحقيق آثار مالية واقتصادية واجتماعية إيجابية تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.
ودفع المشاقبة بمشروع معدل لقانون استقلال القضاء إلى رئاسة الوزراء مع إعطائه صفة الاستعجال لإدراجه على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حاليا للسير في الإجراءات التشريعية لإقراره وفق الأصول في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2018 التي قضت بموجبه بعدم دستورية عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد" الوراد في القسم الأخير من الفقرة (ج) المادة (15) من قانون استقلال القضاء لسنة 2004، بعد أن ناقشت النصوص التشريعية والمواد الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء.
وقال إن الوزارة قامت برفع مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2018 بناء على الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في تطوير وتحديث معايير تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم بما يحقق العدالة والشفافية ووجوب التطوير، إضافة إلى أن تطوير الجهاز القضائي هو أساس تعزيز سيادة القانون كما جاء في مضامين الورقة النقاشية الملكية السادسة.
وتنص الفقرة ج من المادة 15 من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 على إنهاء خدمة القاضي دون مبرر مع عدم إمكانيته من ممارسة حق الدفاع عن نفسه في عبارة "أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد".
--(بترا)
مدار الساعة ـ نشر في 2018/07/12 الساعة 10:12