«معدل التقاعد المدني»: لا تقاعد لوزير تقل خدمته عن 7 سنوات
مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها الدكتور الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
وكان رئيس الوزراء قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في التاسع عشر من الشهر الماضي انه لا يجوز ولا باي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.
وينص مشروع القانون على انه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.
كما يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والانظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالاحالة على التقاعد اذا اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد اعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور وبما يحقق مبدا العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة.
وبموجب مشروع القانون يعتبر تابعا للتقاعد كل من الوزير او القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد ولا يعتبر تابعا للتقاعد : المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل والقاضي او الموظف المعين بعد نفاذ احكام هذا القانون بحيث يخضعوا للضمان الاجتماعي.
كما يعمل على معالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني وعدم تحميل خزينة الدولة اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية . ونص مشروع القانون على انه لا يجوز ان يزيد راتب الاعتلال الشهري في اي من حالات العجز على ما نسبته 20 بالمائة من الراتب الشهري الاخير وبما لا يتجاوز 500 دينار شهريا علما بانه لم يكن هناك سقف اعلى للمبلغ الذي يتم الحصول عليه بدل اعتلال .
ويعمل مشروع القانون على مراعاة الظروف الخاصة بالمراة حيث يلغي المشروع نصا سابقا بقطع راتب التقاعد نهائيا عن المطلقات والارامل عند زواجهن مرة ثانية بعد ان كن متزوجات عند وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهم ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق.
كما يجيز مشروع القانون لاي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.