تضامن: قانون العقوبات يجرم إيذاء الزوج البدني والجنسي والنفسي لزوجته
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/06 الساعة 12:02
مدار الساعة- بتاريخ 16/2/2017 سيناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66، الذي سلم الى اللجنة الأممية بتاريخ 22/6/2015، وقامت بإعداده اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتشاور مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الأردن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير يستعرض التقدم المحرز في مجال حقوق النساء والفتيات على مختلف الأصعدة، السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وفي إطار التشريعات والسياسات والإستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة. ونورد في هذا البيان بعض ما جاء فيه خاصة في موضوع قانون العقوبات والعنف ضد النساء والفتيات.
وفيما يتعلق بوضع الأردن تجاه تنفيذ أحكام إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد ورد في التقرير بأن عدم إدراج كلمة "الجنس" في المادة السادسة من الدستور لا يعد بأي شكل من الأشكال أساساً للتمييز بين المواطنين.
كما أن الإتفاقيات الدولية بما فيها هذه الإتفاقية تحظى بالأولوية وتكون جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني بالتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، هذا وقد أوعز رئيس الوزراء بضرورة مراجعة كافة التشريعات ومواءمتها مع الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن. وعقدت دورات تدريبية للقضاة والمدعين العاميين حول تطبيق الإتفاقية في النظام القانوني الأردني، فيما أعد دليل تدريبي للمحامين حول إستخدام إتفاقية سيداو أمام المحاكم.
وخلال عام 2013 تم تشكيل ملتقى البرلمانيات الأردنيات، ومن أهدافه العمل على مراجعة وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات وخاصة المتعلقة بالمرأة وحقوق الإنسان.
وحول جريمة الإغتصاب الزوجي، فقد ورد في التقرير أن قانون العقوبات يجرم كل إيذاء ويعاقب عليه، بما فيه إيذاء الزوج البدني والجنسي والنفسي لزوجته، ويعتبر القانون أن نتاج أفعال الإكراه كالضرب أو الجرح وغيرها من أفعال فهي مجرمة ضمن جرائم الإيذاء، وتعتبر المحاكم الشرعية المواقعة بالإكراه وبالإيذاء ذرراً يمكن الزوجة من المطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية، كما يمكنها من المطالبة بالأثر المالي المترتب على الأذى أو الضرر المادي. وفيما يتعلق بجرائم "الشرف"، فقد ذكر التقرير بأنه لم يتم الأخذ بالعذر المخفف في أي حكم من أحكام المحاكم خلال عامي 2010-2011 ، وخلال عام 2013 نظرت المحاكم في 10 قضايا مرتكبة بذريعة "الشرف" صدر الحكم في إحداها بالإعدام وفي أخرى بالأشغال الشاقة. أما ما تعلق بإلغاء المادة 308/عقوبات، فقد أشار التقرير الى أن لائحة المطالب لعام 2013 تضمنت التوصية بإلغاء المادة، والى مبادرة 20 نائباً بتقديم إقتراح نهاية عام 2013، والى صدور فتوى من مجلس الإفتاء تعتبر تزويج المغتصب ممن إغتصبها مكافاة له عن جريمته ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. وحول إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري، فقد بين التقرير إستحداث أجنحة أسرية في جميع محاكم البداية في المملكة، وصدور نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام 2013، الأمر الذي من شأنه إضافة معايير إضافية لحماية النساء من العنف وضمان حصولهن على حقوقهن. وبشأن توصية اللجنة المتعلقة فيما إذا كانت المصالحة الأسرية في حالات العنف الأسري تؤدي الى معاودة إيذاء النساء المعنفات، فقد ورد في التقرير بأنه تم إعداد قانون جديد للحماية من العنف الأسري من شأنه أن يعالج هذا الأمر في الأفعال التي تحدث ضمن نطاق الأسرة ويمّكن من حماية حقيقية للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص ويراعي كافة الجوانب بهذا الخصوص. أما فيما يتعلق بالتبليغ عن العنف فإن جهات متعددة تستقبل الشكاوى وتقدم المساعدة القانونية للمعنفات وتترافع عن قضاياهن أمام المحاكم. وأن الحقوق المالية للمرأة والحق في البيت الأسري سواء وجد العنف أم لا مكفولة بحكم قانون الأحوال الشخصية. أما بخصوص جوازات السفر، فقد ورد في التقرير بأن القانون المعدل لقانون جوازات السفر ألغى نص المادة 12 منه والتي كانت تشترط موافقة الزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة، كما نص على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير ذكر عدة جهات تقوم بجمع بيانات عن العنف ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، ومنها إدارة حماية الأسرة من خلال مشروع الأتمتة المنفذ من المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمرتبط مع عدة وزارات، وكذلك من خلال مكاتب الخدمة الإجتماعية في كافة محافظات المملكة، والأنروا، ومكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما أشار التقرير الى تأسيس منتدى آمنة الديمقراطي في المجتمعات الإنتقالية عام 2013 والذي بادرت في إنشاءه جمعية "تضامن"، بهدف حماية ومساندة النساء والفتيات لضمان الحرية والعدالة والمساواة بين الجنسين في ظل قوانين تحمي الحقوق والحريات، وستركز إستراتيجية عمل المنتدى على الرصد والتوثيق للعنف والإنتهاكات ضد النساء من خلال بناء وحدات متخصصة في كل بلد شريكة فيه بما فيها الأردن.
وحول جريمة الإغتصاب الزوجي، فقد ورد في التقرير أن قانون العقوبات يجرم كل إيذاء ويعاقب عليه، بما فيه إيذاء الزوج البدني والجنسي والنفسي لزوجته، ويعتبر القانون أن نتاج أفعال الإكراه كالضرب أو الجرح وغيرها من أفعال فهي مجرمة ضمن جرائم الإيذاء، وتعتبر المحاكم الشرعية المواقعة بالإكراه وبالإيذاء ذرراً يمكن الزوجة من المطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية، كما يمكنها من المطالبة بالأثر المالي المترتب على الأذى أو الضرر المادي. وفيما يتعلق بجرائم "الشرف"، فقد ذكر التقرير بأنه لم يتم الأخذ بالعذر المخفف في أي حكم من أحكام المحاكم خلال عامي 2010-2011 ، وخلال عام 2013 نظرت المحاكم في 10 قضايا مرتكبة بذريعة "الشرف" صدر الحكم في إحداها بالإعدام وفي أخرى بالأشغال الشاقة. أما ما تعلق بإلغاء المادة 308/عقوبات، فقد أشار التقرير الى أن لائحة المطالب لعام 2013 تضمنت التوصية بإلغاء المادة، والى مبادرة 20 نائباً بتقديم إقتراح نهاية عام 2013، والى صدور فتوى من مجلس الإفتاء تعتبر تزويج المغتصب ممن إغتصبها مكافاة له عن جريمته ولا يقر ذلك عرف ولا شرع ولا قانون. وحول إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري، فقد بين التقرير إستحداث أجنحة أسرية في جميع محاكم البداية في المملكة، وصدور نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام 2013، الأمر الذي من شأنه إضافة معايير إضافية لحماية النساء من العنف وضمان حصولهن على حقوقهن. وبشأن توصية اللجنة المتعلقة فيما إذا كانت المصالحة الأسرية في حالات العنف الأسري تؤدي الى معاودة إيذاء النساء المعنفات، فقد ورد في التقرير بأنه تم إعداد قانون جديد للحماية من العنف الأسري من شأنه أن يعالج هذا الأمر في الأفعال التي تحدث ضمن نطاق الأسرة ويمّكن من حماية حقيقية للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص ويراعي كافة الجوانب بهذا الخصوص. أما فيما يتعلق بالتبليغ عن العنف فإن جهات متعددة تستقبل الشكاوى وتقدم المساعدة القانونية للمعنفات وتترافع عن قضاياهن أمام المحاكم. وأن الحقوق المالية للمرأة والحق في البيت الأسري سواء وجد العنف أم لا مكفولة بحكم قانون الأحوال الشخصية. أما بخصوص جوازات السفر، فقد ورد في التقرير بأن القانون المعدل لقانون جوازات السفر ألغى نص المادة 12 منه والتي كانت تشترط موافقة الزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة، كما نص على منح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي.
وتضيف "تضامن" بأن التقرير ذكر عدة جهات تقوم بجمع بيانات عن العنف ضد النساء والفتيات بشكل منهجي، ومنها إدارة حماية الأسرة من خلال مشروع الأتمتة المنفذ من المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمرتبط مع عدة وزارات، وكذلك من خلال مكاتب الخدمة الإجتماعية في كافة محافظات المملكة، والأنروا، ومكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما أشار التقرير الى تأسيس منتدى آمنة الديمقراطي في المجتمعات الإنتقالية عام 2013 والذي بادرت في إنشاءه جمعية "تضامن"، بهدف حماية ومساندة النساء والفتيات لضمان الحرية والعدالة والمساواة بين الجنسين في ظل قوانين تحمي الحقوق والحريات، وستركز إستراتيجية عمل المنتدى على الرصد والتوثيق للعنف والإنتهاكات ضد النساء من خلال بناء وحدات متخصصة في كل بلد شريكة فيه بما فيها الأردن.
مدار الساعة ـ نشر في 2017/02/06 الساعة 12:02