صك صلح مزور بجريمة قتل تحسم جدلا في محكمة التمييز
مدار الساعة ـ نشر في 2018/05/18 الساعة 09:45
مدار الساعة - حسمت محكمة التمييز الأردنية الجدل بقضية قتل نفذها ٤ أشخاص من جنسية عربية على ابن بلدهم المقيم في الأردن ، حيث حكمتهم محكمة الجنايات الكبرى بالاشغال المؤقتة ١٠ سنوات بعد تخفيض العقوبة من الإعدام بسبب وجود صك صلح ليتبين فيما بعد أنه مزور .
حيث قررت محكمة الجنايات الكبرى بقرار لها في عام ٢٠١٢ على ضوء ذلك الحكم على أربعة أشخاص بالحكم بالإعدام بعد أن حضروا إلى الأردن وقاموا بقتل شخص من جنسية إحدى الدول التابعين لها.
ولكون الحكم مميزا بحكم القانون وأمام محكمة التمييز حيث قدم المشتكى عليهم صك صلح ومخالصة وتم نقض القضية وإعادتها لمحكمة الجنايات الكبرى للنظر في المصالحة، ولكون المصالحه قدمت بالطرق القانونية قررت المحكمة إبدال عقوبة الاعدام وتخفيضها لعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
وبعد ذلك تقدم ذوي المغدور بشكوى للطعن بصحة صك الصلح لدى محكمة جنوب عمان حيث قررت المحكمة اعتبار صك الصلح مزورا وقررت وعملا بالمادة ٣١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إبطال مفعول صك الصلح وقد صدق هذا الحكم تمييزا.
وقدم طلب من نيابة الجنايات الكبرى للمحكمة لإبطال مفعول صك الصلح الا ان محكمة الجنايات الكبرى قررت بالاكثرية عدم اختصاصها وتم رفع الأمر لمحكمة التمييز والتي قررت بأن محكمة الجنايات الكبرى هي المختصة بالنظر في أثر مفعول صك الصلح على الحكم.
وبحسب قانونيين فإن حكم محكمة الجنايات الكبرى الأول بالحكم بالأشغال الشاقة عشر سنوات على المتهمين قد أصبح مبرما وإن المحكمة سوف تبحث بأثر صك الصلح من خلال نظريتي البطلان والانعدام. وبالتالي إذا كان الأمر يتعلق بالبطلان فإنه لن يكون لصك المصالحة المزور أثر على الحكم باعتباره اكتسب الدرجة القطعية وأنه لا يجوز المساس بحجية الأحكام.
أما إذا أخذت المحكمة بنظرية الانعدام فانه يترتب على ذلك إبطال مفعول السند المزور وبالتالي إبطال أثره، وإبقاء الحكم على المتهمين بالإعدام، وذلك لأن نظرية الانعدام لا يترتب عليها استقرار في المراكز القانونية وأن قاعدة حجية الأحكام القطعية يجوز المساس بها بموجب نظرية الانعدام لأن الإجراء المنعدم لا يترتب عليه أي أثر ولا وجود له لأن المعدوم وعدم الوجود يستويان بالحكم. رؤيا
مدار الساعة ـ نشر في 2018/05/18 الساعة 09:45