الضمان الاجتماعي: هذا دور الحكومة في القرارات الاستثمارية
تابع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تداعيات الأخبار التي تم تداولها أخيراً عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بالمادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي تنص على مهام (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) والمادة (14) التي تنص على مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).
وعقد مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ظهر هذا اليوم الأحد اجتماعا في مبنى المؤسسة برئاسة وزير العمل/ رئيس مجلس الإدارة سمير سعيد مراد، وبحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون النقابات المهنية، والعمال، واصحاب العمل، والقوات المسلحة، والبنك المركزي بالإضافة الى رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة. وأكد المجلس خلال الاجتماع، انه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2014، ولا يوجد مساس إطلاقاً بأموال الضمان الاجتماعي ولا علاقة للحكومة لا من بعيد أو قريب بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، كما أنه لا يوجد تأثير على القرار الاستثماري والذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات، ويتم ذلك وفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والأدوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة. وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و( 6 ) لعام 2018 التي أثارت الجدل أخيرا وتم تناولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد المجلس أن هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي (وتحديدا المادتين 11 و 14 منه)، وان الموضوع محصور فقط بين (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) و(ديوان التشريع والرأي) و(الديوان الخاص بتفسير القوانين).
واوضح المجلس أن دور الحكومة، بحكم صلاحيتها، ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل، الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين، في ضوء احكام المادة (123) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين، تفسير اي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك رئيس الوزراء.
وبين المجلس انه وفي شهر ايار وتموز من عام 2015 قام مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي /بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, (وبناء على قرار المجلس في العام 2015 )بمخاطبة رئيس الوزراء (آنذاك) يطلب فيه رأيا قانونيا حول صلاحية كل من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وفقا للمادتين 11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول.
واكد ديوان التشريع والرأي في العام 2015 ، بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 اللتين يطلب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي , احالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ليس فيهما أي لبس او غموض يستدعي اجابة الطلب، فمهام (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تتمثّل في إقرار السياسة الاستثمارية العامة، بينما مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) تتمثّل في اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة).
وأضاف المجلس انه في عام 2017 قام رئيس (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي )بمخاطبة رئيس الوزراء للمرة الثالثة لعرض الموضوع على الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث قام رئيس الوزراء مجددا بتحويل الموضوع (لديوان التشريع والرأي) فجاء الرد من الديوان كما كان في المرتين السابقتين.
ولفت المجلس الى أن رأي (ديوان التشريع والرأي ) غير ملزم ، ولغايات الاستزادة، ارسل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الى الحكومة طلباً لإرساله الى ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) (لتفسير المادتين 11 و 14) -حرصاً على ان لا يؤدي أي من المجلسين أيا من المهام غير المنصوص عليها في القانون، حيث قامت الحكومة وحسب صلاحياتها بإرسال الطلب ذاته الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين)، فجاء رد الديوان انه ليس هناك ما هو جديد او مختلف عن نطاق عمل المجلسين (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).