حكمان قضائيان يسلطان الضوء على سرقة الأبحاث العلمية في الاردن

مدار الساعة ـ نشر في 2018/04/03 الساعة 12:10
مدار الساعة - رداد القلاب - سجلت المحاكم الاردنية، حكمين قضائيين، يتضمنان الاعتداء على حقوق المؤلفين وسرقة أبحاث علمية من أجل نيل درجات علمية عليا وترقياتٍ اكاديميةٍ على حق المؤلف وفقا لإحكام المادة (51/أ) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته رقم ( 22 ) لسنة 1992 علمية من قبل اكاديمي يعمل في احد الجامعات الخاصة الاردنية والاخر نال درجة الدكتوراة جراء السرقة من جامعة اردنية اخرى خاصة ايضاً، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التعليم العالي الخاص في الأردن. ففي القضية الأولى، نقضت محكمة التمييز الاردنية – أعلى درجة تقاض اردنية في البلاد – حُكما صادرا عن محكمة بداية عمان والآخر محكمة الاستئناف – محكمة الدرجة الثانية - من درجات التقاضي وبطلب من وزير العدل الأردني، حيث أقرت المحكمة بارتكاب أكاديمي بجامعة خاصة اعتداء على حق المؤلف وسرقة رسالة ماجستير مسجلة في جامعة آل البيت الحكومية الاردنية تحت عنوان “تنازع القوانين في الملكية الفكرية – دراسة مقارنة “باسم الباحث عبدالكريم ابو دلو، في 22 / 7 / 2002 ونشر ابو دلو مؤلفه من خلال دار نشر وتم توثيقه في المكتبة الوطنية بـ 2004 ، حيث نال الدكتور المعتدي ترقية اكاديمية بعدما نشر بحثا بعنوان ” تنازع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية في مجال الملكية الفكرية ” في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات وطبع ووزع 500 نسخة على عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة ومكتبة الجامعة وباع (53) نسخة لمشتركين بقيمة دينار نصف اردني ثمنا للنسخة الواحدة ، وبحسب قرار محكمة التمييز الصادر في 16 / 2018. وجاء في قرار رئيس النيابة العامة ، سندا لاحكام المادة (291 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في الأردن ، الذي استندت اليه محكمة التمييز :” أخطأت محكمتا الدرجة الأولى والثانية بإسقاط دعوى الحق العام عن الظنين بشمول القضية بقانون العفو العام الصادر 2011 رغم من أن جرم الاعتداء على حق المؤلف يتعتبر من الجرائم المستمرة وغير مشمولة بالعفو العام ” والحديث للمحكمة.
وأضاف القرار أيضا ، :”أن المحكمة أخطأت في إعتبارها إتلاف النسخ قبل عام 2011 وبعد إتلاف وشطب النسخ الموجودة من قبل اللجنة المشكلة في جامعة مؤتة اضافة الى ان الثابت ان اعتراض المشكي تم عام 2016 وبعد صدور قانون العفو العام ما يشكل تناقضا في قرارها وفقا لقرار رئيس النيابة العامة. وبحسب القرار أيضا فقد أخطأت محكمة البداية – الدرجة الأولى – بإفتراضهما أن الإتلاف تم قبل صدور قانون العفو العام . وكانت محكمتا بداية عمان والاستنئاف اسقطتا الدعوى بحجة شمولها بالعفو العام الصادر عام 2011 وعندما لم يرتضِ المشتكي بالقرار تقدم باعتراض لدى وزير العدل الذي بدوره حوله الى النيابة العامة التي حولتها الى محكمة التمييز التي منحته حكما معنويا بإثبات الاعتداء على حق المؤلف . من جهتها تحدثت “رأي اليوم ” الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الطويسي حول قضية الاعتداء التي تم تأكيدها بحكم قضائي صادر عن أعلى هيئة قضائية اردنية ، خصوصا وان الدكتور المعتدي مازال يعمل مدرسا ، حيث أكد انه خاطب الجامعة وان الجامعة ردت عليه بان القرار القضائي لا يلزم الجامعة باي شيء، وان الاعتداء على حق المؤلف حصل في جامعة اخرى. أما القرار القضائي الآخر، فهو يقع بنفس الإطار، حيث أسقطت القضية بسبب شمولها بقانون العفو العام 2011 تم إثبات محكمة جزاء شمال عمان ومحكمة الاستنئاف، في قرارها الصادر في 4 / 4/ 2011 أن واقعة الاعتداء على حق المؤلف من قبل احد الباحثين والذي نال درجة الدكتوراة في الحقوق من جامعة خاصة ، عن أطروحته بعنوان ” تنازع القوانين في مجال حق المؤلف – دراسة مقارنة –” بعدما قام بالاعتداء على رسالة ماجستير مسجلة في جامعة آل البيت الحكومية الاردنية تحت عنوان “تنازع القوانين في الملكية الفكرية – دراسة مقارنة ” لنفس الباحث في القضية الاولى عبدالكريم ابو دلو، في 22 / 7 / 2002 ونشر ابو دلو مؤلفه من خلال دار نشر وتم توثيقه في المكتبة الوطنية بـ 2004 . ووجدت محكمة بداية جزاء عمان، ان الاعتداء تم وان الجريمة عمدية وقصدية وتتطلب المساءلة الجنائية والنهوض بالمسؤولية الجزائية. وأصدرت المحكمة جزاء شمال عمان ، قرارا بمثابة الوجاهي يقضي : بادانة الظنين بجرم مخالفة المادة (51) من قانون حق المؤلف والحكم عليه بالحبس سنتين والرسوم ومصادرة اية نسخ مضبوطة من رسائل الظنين ، وذلك بسبب تثبت المحكمة من ارتكاب الظنين لما اسند اليه من تهم . وعليه قررت محكمة الاستئناف أن الاعتداء يقع ضمن أوجه الاعتداء العلمي ووجود التشابه الكبير من حيث الإطار العام والخطة والنهج العلمي والمراجع والخبرة كذلك من حيث نقل المعلومات والافكار والاراء الخاصة والتوصيات والنتائج وبوجود نقل حرفي أو مع بعض التصرف في كثير من المواطن ودون الاشارة الى رسالة المشتكي كمرجع أو مصدر فإن ذلك يشكل اعتداء، يستوجب المساءلة القانونية . بدورها قالت الجامعة أنها تنتظر قرارا حقوقيا من القضاء بسبب أن القرار القضائي السابق شمله العفو العام كي تقوم بتشكيل لجنة تأديبية في القضية ، لان اللوائح التأديبية في الجامعة تنص على ذلك ولكن دون تفعيل. وبحسب قانونيين، لا علاقة ولا ارتباط بين المسار الحقوقي والإجراءات التأديبية. رأي اليوم
مدار الساعة ـ نشر في 2018/04/03 الساعة 12:10