مشروع «رخص المهن بعمان» يحدد ساعات العمل

مدار الساعة ـ نشر في 2018/03/30 الساعة 23:28
مدار الساعة - مؤيد أبو صبيح - يفرض مشروع قانون رخص المهن الجديد لأمانة عمان الكبرى، بدلا ماليا لـ"النفقات الإدارية" على أصحاب رخص المهن، قدره 10 دنانير بدلا من دينار، عن كل طلب متكرر لإصدار رخصة لمحل أو لمكتب مهني. وفرضت "المقطوعية" كذلك على نقل الرخصة لمحل آخر، وتغيير المهنة، وزيادة مساحة المحل، والتنازل عن الرخصة وتحويلها لآخر، والغائها بناء على طلب المرخص له، وإصدار بدل فاقد أو تالف لها، وصورة طبق الأصل عنها وعن كل طلب متكرر لإصدار الموافقة المبدئية للمحل أو المكتب المهني نفسه. ويمنح "القانون الجديد" مجلس الأمانة؛ صلاحية وضع تعليمات لتحديد أوقات ساعات العمل، فيما فرض غرامات مالية على "المخالفين"؛ تشتمل على اغلاق المحل لثلاثة أيام، ويجوز استبدال كامل المدة بدفع غرامة قدرها 50 دينارا عن كل يوم، فضلا عن اغلاق المحل 10 أيام (5 منها اغلاقا فعليا) و(5 أيام يجوز استبدالها بدفع غرامة 50 دينارا عن كل يوم)، وفي حال خالف المحل للمرة الثالثة، فيستلزم إغلاقه لشهر غير قابلة للاستبدال بأية غرامة مالية. ويحدد "القانون الجديد" مدة البت في طلب الحصول على الرخصة، والموافقة عليها حكما، بمجرد انتهاء 7 أيام عمل من استيفاء الوثائق المطلوبة والمستندات ومتطلبات الرخصة. ويمنح كذلك مجلس الوزراء؛ صلاحيات بتنسيب من مجلس الأمانة للموافقة على إصدار رخص مؤقتة لـ10 سنوات في حالات استثنائية لدواع تنظيمية وأسباب مبررة، كما هو الحال لمئات المحال التجارية في شارع الأردن. ومنح أمين عمان يوسف الشواربة، صلاحيات اصدار الرخصة أو تجديدها لأكثر من سنة وبما لا يزيد على ثلاث للمهنة، التي يحددها المجلس بتعليمات صادرة عنه لهذه الغاية. ويدمج في "رخص المهن الجديد" كل من قانون رخص المهن لعمان، وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية بقانون واحد، مع اعطاء المكاتب المهنية خصوصية لجهة الإجراءات القانونية التي تتخذ عند مخالفة القانون. كما منح "رخص المهن الجديد" مجلس الأمانة، صلاحيات واسعة لتحديد متطلبات الرخصة واجراءات الحصول عليها ومدتها، ووصف المهن وتصنيفها حسب درجة الخطورة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، وذلك لتبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد متلقي الخدمة. ونص كذلك على منح تصاريح مؤقتة، لاستغلال الساحات بتعليمات يصدرها مجلس الأمانة" مقابل رسوم تحدد بالنظام. وامهل "القانون الجديد" أصحاب المحلات المخالفة (المهن ذات الاستعمال المخالف) لمدة أقصاها 10 سنوات بنقل محلاتهم لأماكن مخصصة، على أن تحدد المدة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية،
ونص كذلك على الغاء الرخصة في حالات محددة، كذلك على الحالات التي تعتبر فيها الرخص ملغاة حكما. ويعالج كذلك أمورا متعلقة باستيفاء الرسوم عند اصدارها، وليس منذ تاريخ التسجيل لدى المرجع المختص، كما نص على الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم تجديد الرخصة بشروط يحددها المجلس، فضلا عن استيفاء غرامة قدرها 50 % من رسوم المهنة عند ممارستها قبل تقديم الطلب، بالإضافة لاصدار تعليمات تنظيم إجراء معاملة اصدار رخصة او تجديدها أو اجراء أي خدمة بها، باستخدام الوسائل الإلكترونية. كما جرى تحديد اجراء منح الرخص التي تتطلب موافقة الجهاب الرسمية المختصة، ومعالجة وتحديد الحالات المتنوعة، والشروط اللازمة لمنح عدة محلات متصلة رخصة مهن واحدة، وقلص "القانون الجديد" الشرائح المعفاة من اصدار رخص المهن. الغد
مدار الساعة ـ نشر في 2018/03/30 الساعة 23:28